بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاخوان يحجبان الام عن الثلث الى السدس،إذا كانا من قبل الأب و الام، أو من قبلالأب، و لا يحجب من كان من قبل الام، هذا معوجود الأب.و انما قلنا: ان اخوة في الاية بمعنىأخوين، للإجماع من أهل العصر على ذلك، وأيضا فانه يجوز وضع لفظة الجمع موضعالتثنية إذا اقتربت به دلالة، كما قال«إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْصَغَتْ قُلُوبُكُما» «1» و يقول القائل:ضربت الرجلين رؤوسهما و من أخويك ظهورهما.فان قيل: كيف قدم الوصية على الدين في هذهالاية و في التي بعدها؟ مع أن الدين يتقدمعليها بلا خلاف؟قلنا: لان «أو» لا توجب الترتيب، و انما هيلاحد الشيئين، فكأنه قال من بعد أحد هذينمفردا أو مضموما الى الاخر، كقولهم: جالسالحسن أو ابن سيرين، أي: جالس أحدهما مفرداأو مضموما الى الاخر.و تجب البدأة بالدين، لأنه مثل رد الوديعةالتي يجب ردها على صاحبها، فكذلك حالالدين وجب رده أولا، ثم يكون بعده الوصيةثم الميراث، و مثل ما قلناه اختارهالجبائي و الطبري، و هو المعتمد عليه فيتأويل الاية.فصل: قوله «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَأَزْواجُكُمْ» الاية: 12.لا خلاف أن للزوج نصف ما تترك الزوجة إذالم يكن لها ولد، فان كان لها ولد فله الربعأيضا بلا خلاف، سواء كان الولد منه أو منغيره. و ان كان ولد لا يرث لكونه مملوكا أوكافرا أو قاتلا، فلا يحجب الزوج من النصفالى الربع و وجوده كعدمه، و كذلك حكمالزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد،على ما قلناه في الزوجة سواء.(1) سورة التحريم: 4.