منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان - جلد 1

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو رميها و ما جرى مجراها، كيف؟ و قد تقدمهذه الاية ما يكشف عن أن المراد ما قلناهمن قوله «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَآباؤُكُمْ».

و الربائب جمع ربيبة، و هي بنت الزوجة منغيره، و يدخل فيه أولادها و ان نزلت و سميتبذلك لتربيته إياها و معناها مربوبة، نحوقتيلة في موضع مقتولة، و يجوز أن تسمىربيبة، سواء تولى تربيتها و كانت في حجرهأو لم تكن، لأنه إذا تزوج بأمها سمي هوربيبها «1» و هي ربيبته.

و العرب تسمى الفاعلين و المفعولين بمايقع بهم و يوقعونه يقولون: هذا مقتول، وهذا ذبيح و ان لم يقتل بعد و لم يذبح، إذاكان يراد قتله أو ذبحه. و كذلك يقولون: هذهأضحية لما أعد للتضحية.

فمن قال: انه لا تحرم بنت الزوجة الا إذاتربت في حجره فقد أخطأ على ما قلناه.

و الدخول المذكور في الاية قيل فيه قولان:أحدهما: قال ابن عباس: هو الجماع، و اختارهالطبري. الثاني: قال عطاء: و ما جرى مجراهمن المسيس، و هو مذهبنا و فيه خلاف بينالفقهاء.

و قوله «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُالَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» يعني: نساءلبنين للصلب، دخل بهن البنون أو لميدخلوا، و يدخل في ذلك أولاد الأولاد منالبنين و البنات، و انما قال «من أصلابكم»لئلا يظن أن امرأة من يتبنى به يحرم عليه.

و يمكن أن يستدل بهذه الاية على أنه لا يصحأن يملك واحدة من ذوي الأنساب المحرمات،لان التحريم عام، و بقوله (عليه السلام)«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» على أنهلا يصح ملكهن من جهة الرضاع و ان كان فيهخلاف.

و أما المرأة التي وطأها بلا تزويج و لاملك، فليس في الاية ما يدل على أنه‏

(1) في التبيان: رابها.

/ 394