و حرم أبو حنيفة بقليله و كثيره، و هواختيار البلخي، و في أصحابنا من ذهب اليه. - منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان - جلد 1

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم وطئ أمها و بنتها، لان قوله «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» و قوله «مِنْنِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْبِهِنَّ» يتضمن اضافة الملك اما بالعقد،أو بملك اليمين، فلا يدخل فيه من وطئ من لايملك وطأها، غير أن قوما من أصحابناألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد و الملكبالسنة و الاخبار المروية في ذلك، و فيهخلاف بين الفقهاء.

و أما الرضاع، فلا يحرم عندنا الا ما كانخمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنبرضاع امرأة أخرى، أو رضاع يوم و ليلة، أوما أنبت اللحم و شد العظم.

و في أصحابنا من حرم بعشر رضعات، و متى دخلبين الرضاع رضاع امرأة اخرى بطل حكم ماتقدم. و حرم الشافعي بخمس رضعات و لم يعتبرالتوالي.

و حرم أبو حنيفة بقليله و كثيره، و هواختيار البلخي، و في أصحابنا من ذهب اليه.

و اللبن عندنا للفحل، و معناه إذا أرضعتامرأة بلبن فحل لها صبيانا كثيرين منأمهات شتى، فإنهم بأجمعهم يصيرون أولادالفحل و يحرمون على جميع أولاده الذينينسبون اليه ولادة و رضاعا، و يحرمون علىأولاد المرضعة الذين ولدتهم.

فأما من أرضعته بلبن غير هذا الفحل، فإنهملا يحرمون عليهم. و كذلك ان كان للرجلامرأتان فأرضعتا صبيين لاجنبيين، حرمالتناكح، بين الصبيين. و خالف في هذه ابنعلية.

و لا يحرم من الرضاع عندنا الا ما وصل الىالجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هوالفم. فأما ما يوجر به أو يسعط أو ينشق أويحقن به، أو يحلب في عينه، فلا يحرم بحال. ولبن الميتة لا حرمة له في التحريم، و فيجميع ذلك خلاف.

و لا يحرم من الرضاع الا ما كان في مدةالحولين، فأما ما كان بعده فلا يحرم بحال.

فأما الجمع بين المرأة و عمتها و خالتهافمحرم بالسنة. و يجوز عندنا نكاح العمة والخالة على المرأة، و نكاح المرأة علىالعمة و الخالة لا يجوز الا برضاء

/ 394