بالكثير، كمال أن الركبة تختص بالحالالتي يكون عليها الركوب.
فأما قراءة ابن عامر، فتحتمل أمرين:أحدهما أن يكون عاقدتم يراد به عقدتم كماأن عافاه اللّه و عاقبت اللص و طارقت النعلبمنزلة فعلت.و اللغو في اللغة هو ما لا يعتد به، و لغواليمين هو الحلف على وجه الغلط من غير قصد،مثل قول القائل لا و اللّه و بلى و اللّهعلى سبق اللسان، هذا هو المروي عن أبي جعفرو أبي عبد اللّه (عليهما السلام)، و هو قولأبي علي الجبائي. و لا كفارة في يمين اللغوعند أكثر المفسرين و الفقهاء.قوله ف «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ»انما ذكير بلفظ التذكير تغليبا للتذكير فيكلامهم لأنه لا خلاف أنه لو أطعم الإناثأجزأه و يحتاج أن يعطي عشرة عددا ماتكفيهم.و قد حده أصحابنا أن يعطي كل واحد مدين أومدا، و قدره رطلان و ربع منفردا، أو يجمعهمعلى ما هذا قدره ليأكلوه، و لا يجوز أنيعطي خمسة ما يكفي عشرة، و هو قول أبي علي،و فيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.و هل يجوز إعطاء القيمة؟ فيه خلاف، والظاهر يقتضي أنه لا يجزئ، و الروايات تدلعلى اجزائه، و هو قول أبي علي و أهل العراق.و قوله «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ»قيل: فيه قولان:أحدهما: الخبز و الأدم دون اللحم، لانأفضله الخبز و اللحم و التمر، و أوسطهالخبز و الزيت و السمن، و أدونه الخبز والملح، و به قال ابن عمر و الأسود و عبيدة وشريح.الثاني: قيل: أوسطه في المقدار ان كنت تشبعأهلك، أو لا تشبعهم بحسب العسر و اليسرفبقدر ذلك، هذا قول ابن عباس و الضحاك، وعندنا يلزمه أن يطعم كل مسكين مدين، و بهقال علي (عليه السلام) و عمر و ابراهيم وسعيد بن جبير و الشعبي و مجاهد و قال قوم:يكفيه مد، ذهب اليه زيد بن ثابت و الشافعيو غيرهم، و روي ذلك في أخبارنا.