بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و من ادعى نسخ الاية فهو مدع لذلك و لانسلم له نسخها، و بمثل ما قلناه قال محمدبن جرير الطبري سواء، فان ادعوا الإجماععلى نسخها، كان ذلك دعوى باطلة، و نحننخالف في ذلك.و قد خالف في نسخ الاية طاوس، فانه خصهابالكافرين لمكان الخبر و لم يحملها علىالنسخ. و قد قال أبو مسلم محمد بن بحر: انهذه الاية مجملة و آية المواريث مفصلة وليست نسخا، فمع هذا الخلاف كيف يدعىالإجماع على نسخها.و من ادعى نسخها لقوله (عليه السلام) «لاوصية لوارث» فقد أبعد، لان هذا أولا خبرواحد لا يجوز نسخ القرآن به اجماعا، وعندنا لا يجوز العمل به في تخصيص عمومالقرآن.و ادعاؤهم أن الامة أجمعت على الخبر، دعوىعارية من برهان، و لو سلمنا الخبر جاز أننحمله على أنه لا وصية لوارث فيما زاد علىالثلث، لأنا لو خلينا و ظاهر الاية لا جزناالوصية بجميع ما يملك للوالدين والأقربين، لكن خص ما زاد على الثلث لمكانالإجماع.فأما من قال: ان الاية منسوخة بآيةالميراث، فقوله بعيد من الصواب، لانالشيء انما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمعبينهما، فأما إذا لم يكن بينهما تناف و لاتضاد بل أمكن الجمع بينهما، فلا يجب حملالاية على النسخ.و لا تنافي بين ذكر ما فرض اللّه للوالدينو غيرهم من الميراث و بين الامر بالوصيةلهم على جهة الخصوص، فلم يجب حمل الاية علىالنسخ.و قول من قال حصول الإجماع على أن الوصيةليست فرضا يدل على أنها منسوخة باطل، لانإجماعهم على أنها لا تفيد الفرض لا يمنع منكونها مندوبا اليها و مرغبا فيها، و لأجلذلك كانت الوصية للاقربين الذين ليسوابوارث ثابتة بالاية،