بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و العدة المأمور بإكمالها المراد بهاأيام السفر و المرض الذي أمر بالإفطارفيها. و قال الضحاك و ابن زيد: عدة ماأفطروا فيه.و قوله «وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ»المراد به تكبير ليلة الفطر عقيب أربعصلوات:المغرب، و صلاة العشاء الاخرة، و صلاةالغداة، و صلاة العيد على مذهبنا. و قالابن عباس و زيد بن أسلم و سفيان و ابن زيد:التكبير يوم الفطر.و في الاية دلالة على فساد قول المجبرة منثلاثة أوجه: [أحدها] قوله «هدى للناس» فعمبذلك كل انسان مكلف و هم يقولون ليس يهديالكفار.الثاني: قوله «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُالْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُالْعُسْرَ» و المجبرة تقول:قد أراد تكليف العبد ما لا يطيقه مما لميعطه عليه قدرة و لا يعطيه، و لا عسر أعسرمن ذلك.(مسائل من أحكام الصوم:) يجوز قضاء شهررمضان متتابعا و متفرقا، و التتابع أفضل،و به قال مالك و الشافعي. و قال أهل العراق:هو مخير، و من أفطر في رمضان متعمدابالجماع في الفرج، لزمه القضاء و الكفارةعندنا.و الكفارة عتق رقبة، فان لم يجد فصيامشهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستينمسكينا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. وقال مالك: هو بالخيار، و في أصحابنا من قالبذلك، و الإطعام لكل مسكين نصف صاع عندنا،و به قال أبو حنيفة، فان لم يقدر فبمد، و بهقال الشافعي و لم يعتبر العجز.و ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. و قالمالك: عليه القضاء.و من أكل متعمدا أو شرب في نهار شهر رمضان،لزمه القضاء و الكفارة عندنا و هو قول أبيحنيفة. و قال الشافعي: الكفارة عليه و عليهالقضاء، و الناسي لا شيء