بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ائتوا النساء أو ائتوا الحرث من حيث «1»شئتم، و يدخل فيه جميع ذلك.و رابعها: قالوا قوله في المحيض «قُلْهُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِيالْمَحِيضِ» فإذا حرم للاذى بالدم،فالاذى بالنجو أعظم. و هذا أيضا ليسبشيء، لان هذا حمل الشيء على غيره منغير علة، على أنه لا يمتنع من أن يكونالمراد بقوله «قُلْ هُوَ أَذىً» غيرالنجاسة.بل المراد أن في ذلك مفسدة، و لا يجب أنيحمل على ذلك غيره الا بدليل يوجب العلم،على أن الأذى بمعنى النجاسة حاصل في البولو دم الاستحاضة، و مع هذا فليس بمنهي عنالوطء في الفرج.و يقال: ان الاية نزلت ردا على اليهود، فانالرجل إذا أتى المرأة من خلف في قبلها خرجالولد أحول، فأكذبهم اللّه في ذلك، ذكرهابن عباس و جابر و رواه أيضا أصحابنا.فصل: قوله «وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَعُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّواوَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَالنَّاسِ» الاية: 224.قيل: في معنى قوله «وَ لا تَجْعَلُوااللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» ثلاثةأقوال:أحدها: أن العرضة علة، كأنه قال: لا تجعلوااليمين باللّه علة مانعة من البر و التقوىمن حيث تتعمدوا لتعتلوا بها، و يقولوا قدحلفنا باللّه و لم يحلفوا به، هذا قولالحسن و طاوس و قتادة.الثاني: عرضة حجة، كأنه قال: لا تجعلوااليمين باللّه حجة في المنع أن تبروا وتتقوا، بأن تكونوا قد سلف منكم يمين، ثميظهر أن غيرها خير منها، فافعلوا الذي هوخير، و لا تحتجوا بما سلف من اليمين، و هوقول ابن عباس و مجاهد و الربيع، و الأصل فيهذا القول و الاول واحد، لأنه منع من جهةالاعتراض(1) في التبيان: أين.