بازجست «كتاب علي»
نويسنده: حامد ناجي اصفهانيكهنترين مجموعه حديثي نگاشته شده جهان اسلام، مجموعهاي است كه مولاي متّقيان حضرت علي بن ابيطالب ـ عليه السلام ـ به خامه مبارك خود نگاشتند، اين مجموعه نه تنها گوياي سبقت حديثنگاري در عالم تشيّع است، بلكه بيانگر اوّلين تأليف در جهان اسلام است، و همچنان كه امير مؤمنان واضع علم نحو و قرائت در جهان اسلام بودند، خود اوّلين مؤلّف جهان اسلاماند.غرض از گفتار حاضر بازجست اين مجموعه گرانبهاست كه سوگمندانه دست تعدّي زمانه آن را از دست پيروان آن حضرت دور ساخته است.بنابر متون روايي و تاريخي امير مؤمنان سه اثر مستقلّ نگاشتهاند كه عبارتند از:الف: صحيفه: كه در بردارنده تمام آيات قرآن بوده و بر ترتيب وحي سورههاي قرآني مرتّب شده است.1
حضرت امام محمّد باقر ـ عليه السلام ـ فرمودند: «... هيچ كس قرآن را آن گونه كه خدا نازل كرده حفظ نكرده و جمع ننموده، مگر علي بن ابيطالب.»2
اين مصحف، كه اوّلين قرآن گردآمده در جهان اسلام بود، نخستين بار توسّط آن
حضرت به ابوبكر عرضه شد، و از آن روي كه به رسواييهاي مهاجرين و انصار اشارت داشت، توسط عمر ردّ شد، و زماني كه وي در خلافتش آن مصحف را از حضرت خواست، حضرت فرمودند: «هيهات، راهي بدان نيست، من تنها بدين جهت آن را نزد ابوبكر آوردم كه حجّت بر شما تمام شود و در روز قيامت نگوييد ما نميدانستيم يا نديديم»، سپس در پي چند عبارت فرمودند: «زماني كه قائم فرزندانم قيام كند آن را آشكار ميسازد.»1
ب: جفر: كه در روايتهاي گوناگون به «جفر احمر»، «ابيض» و... بدان اشاره شده است؛ كه در اين مقال از توضيح آن خودداري ميشود.ج: «كتاب علي»: نام حاضر برگرفته از نامي است كه در روايتهاي گوناگون از آن ياد شده است، و چنانچه از ظاهر آن آشكار است، گوياي پيام خاصي نيست مگر آن كه اين نگاشته از آن علي بن ابيطالب ـ عليه السلام ـ است.با توجّه به روايتهاي بازجست اين كتاب گرانقدر، ميتوان به نكات زير پي برد:1ـ كتاب علي ـ عليه السلام ـ مجموعهاي گردآمده از احاديث و امالي رسول خدا، و بيان احكام دين و تفسير آيات توسط ايشان است.2ـ اين كتاب به شكل طوماري بوده و بالغ بر هفتاد ذراع ميباشد.3ـ از اين كتاب به «جامعه»2 نيز تعبير شده است.4ـ در اين كتاب كليه احكام فقهي از طهارت تا ديات آمده، و به ريزترين فروع اشاره شده است.3
5ـ بنابر آنچه گفته شد، كتاب علي ـ عليه السلام ـ ، كتاب هدايت شيعيان پرهيزكار است.4
6ـ ائمّه ـ عليهم السلام ـ از احكام كتاب علي تبعيّت كرده و از آن پيشي نميگيرند5 و آن را نسخ نميكنند.7ـ در مواردي كه حكمي در كتاب علي ـ عليه السلام ـ نباشد، ائمّه ـ عليهم السلام ـ فقط به الهام الهي و گفته روح القدس عمل ميكنند.1
8ـ كتاب علي ـ عليه السلام ـ در نزد جانشينان او يكي پس از ديگري بوده، چنانچه نصوص روايي از وجود آن در نزد امام سجاد، امام جعفر صادق و امام موسي كاظم ـ عليهم السلام ـ حكايت نموده است.9ـ در اين كتاب افزون بر مطالب فقهي، اصول معارف و اخلاق آمده است.10ـ تفسير آيات مختلف قرآن2 نيز در اين كتاب موجود است.11ـ اين كتاب گوياي اخبار ملاحم و فتن است، همچنان كه در روايت حضرت رضا ـ عليه السلام ـ آمده است: «الجفر و الجامعة يدلاّن علي ضدّ ذلك».
روش پژوهش حاضر
در جستار حاضر كه در محدوده كتابهاي شيعي به عمل آمده است، سعي بر آن شد كه منابع دست اوّل حديثي از كتابهاي شيخ صدوق تا مستدرك الوسائل، مورد استقصا قرار گيرد؛ و هر آنچه روايت در اين موضوع بود، گردآوري شود كه بالتبع در بسياري از كتابها اثري از اين عنوان يافت نشد3.پس از گردآوري احاديث گوناگون منابع مختلف، احاديث متشابه كنار هم قرار داده شد، و علاوه بر محوريت قدمت منبع، با توجّه به نصّ حديث و سلسله سند آن، يك منبع به عنوان «مصدر» برگزيده شد.پس از آن نقلهاي گوناگون منابع مختلف با اين مصدر مقابله و موارد اختلافي آن در پاورقي قيد گرديد.جهت استفاده بيشتر از منابع گوناگون در پايان نام كتاب مصدر، نام منابع مختلف در پاورقي درج گرديد و در مواردي كه يك حديث در دو بخش يا بيشتر، از يك كتاب واحد، همچون وسائل الشيعة، بحار الانوار و غيره نقل شده بود، در هنگامارجاع اختلاف نقل از جاي اول به عدد «1» و از دوم به «2» و... تعبير گرديد؛ بنابر اين هرگاه عنوان «الوسائل 2» به چشم ميخورد، نشانگر دومين ارجاع از كتاب وسائل الشيعة است كه در صدر حديث آمده است.1
* * *
كتاب علي ـ عليه السلام ـ
في صفة كتاب علي ـ عليهالسلام ـ
كتاب علي ـ عليهالسلام ـ جامع لما يحتاج اليه
بصائر الدرجات /164، ح 5 ـ1 حدثنا إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمّد، عن عبداللّه بن ميمون2، عن جعفر3، عن أبيه قال في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : كلّ شيء يحتاج إليه حتي الخدش و الأرش و الهرش.كتاب علي ـ عليه السلام ـ هو كتاب هداية المتقين
تفسير العياشي، 1/25، ح 1 ـ4 عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ في قوله «الم ذلك الكتاب لاريب فيه»5 قال: كتاب علي لاريب فيه «هديً للمتَّقين»قال: المتّقون شيعتنا «الَّذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصَّلاة و ممّا رزقناهم ينفقون»6 و ممّا علّمناهم ينبئون.
طول كتاب علي
ّبصائرالدرجات /147، ح 1 ـ7 حدثنا علي بن الحسين، عن علي بن فضّال، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عن مروان، عن الفضيل بن يسار، قال: قال لي أبو جعفر ـ عليه السلام ـ يا فضيل عندنا كتاب علي سبعون ذراعاً ما علي الأرض شيء يحتاج إليه إلاّ و هو فيه حتّي أرش الخدش ثم خطه بيده علي إبهامه.بصائرالدرجات /147، ح 2 ـ8 حدثنا علي بن الحسن، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد، عن مروان قال سمعت أبا عبداللّه ـ عليه السلام ـ يقول: عندنا كتاب علي ـ
عليه السلام ـ سبعون ذراعاً.رجال النجاشي/360 ـ1 أخبرنا محمّد بن جعفر، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن أحمد بن الحسن، عن عباد بن ثابت، عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، عن عذافر الصيرفي قال: كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر ـ عليه السلام ـ فجعل يسأله و كان أبو جعفر ـ عليه السلام ـ له مكرماً فاختلفا في شيء فقال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ يا بني قم فأخرج كتاب علي، فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً و فتحه2 و جعل ينظر حتّي أخرج المسألة، فقال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ هذا خطّ علي ـ عليه السلام ـ و إملاء رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و أقبل علي الحكم: و قال يا أبا محمّد اذهب أنت و سلمة و أبو المقدام حيث شئتم يميناً و شمالاً فواللّه لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل ـ عليه السلام.3
بصائرالدرجات /146، ح 20 ـ حدثنا محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن قاسم بن يزيد، عن محمّد، عن أحدهما ـ عليهما السلام ـ قال: إن عندنا صحيفة من كتاب علي أو مصحف علي ـ عليه السلام ـ طولها سبعون ذراعاً فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها.بصائرالدرجات /151، ح 2 ـ1 حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه الحسن بن علي بن فضال، عن أبي بكير و أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ نحواً من ستين رجلاً و هو وسطنا فجاء عبد الخالق بن عبدربه فقال له: كنت مع إبراهيم بن محمّد جالساً فذكروا أنك تقول إن عندنا كتاب علي ـ عليه السلام ـ فقال لا و اللّه ما ترك علي كتاباً و إن كان ترك علي كتاباً ما هو إلاّ إهابين، و لوددت أنّه عند غلامي هذا فما أبالي عليه، قال: فجلس أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ ثم أقبل علينا فقال: ما هو و اللّه كما يقولون إنّهما جفران مكتوب فيهما، لا و اللّه إنهما لإهابان عليهما أصوافهما و أشعارهما مدحوسين كتبنا في أحدهما، و في الآخر سلاح رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و عندنا و اللّه صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق اللّه من حلال و حرام إلا و هو فيها، حتّي إن فيها أرش الخدش، و قام بظفرة علي ذراعه فخط به: و عندنا مصحف أما و اللّه ما هو بالقرآن.
انّ فضائل علي جاءت في مصحفه
بصائر الدرجات / 166، ح 19 ـ2 محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الصباح قال: قلت لأبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ بلغنا أن رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ قال لعلي ـ عليه السلام ـ أنت أخي و صاحبي و صفيي و وصيي و خالصي من أهل بيتي، و خليفتي في أمتي، و سأنبئك فيما يكون فيها من بعدي، يا علي إني أحببت لك ما أحبّه لنفسي، و أكره لك ما أكرهه لها، فقال لي أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ هذا مكتوب عندي في كتاب علي ـ عليه السلام ـ و لكن دفعته أمس حين كان هذا الخوف و هو حين صلب المغيرة.الائمة ـ عليهم السلام ـ هم صاحبو كتاب عليالغيبة للنعماني/326، ح 4 ـ1 أخبرنا عبدالواحد بن عبداللّه بن يونس، قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن رباح الزهري الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن علي الحميري، قال: حدثني الحسن بن أيوب، عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي، عن سماعة الصائغ قال: سمعت المفضّل بن عمر يسأل أبا عبداللّه ـ عليه السلام ـ: هل يفرض اللّه طاعة عبد ثم يكتمه خبر السماء، فقال له أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ : اللّه أجل و أكرم و أرأف بعباده و أرحم من أن يفرض طاعة عبد ثمّ يكتمه خبر السماء صباحاً و مساء، قال: ثم طلع أبو الحسن موسي ـ عليه السلام ـ فقال له أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ : أيسرك أن تنظر إلي صاحب كتاب علي فقال له المفضل: و أي شيء يسرني إذا أعظم من ذلك، فقال: هو هذا صاحب كتاب علي الكتاب المكنون الذي قال اللّه عزوجل «لايمسُّه إلاَّ المطهَّرون».الائمة يحكمون بكتاب علي أو يعملون بما يتلقون عن روح القدس
بصائرالدرجات /452، ح 6 ـ2 حدثنا أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار أو غيره قال: قلت لأبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ : فبما تحكمون إذا حكمتم؟ فقال: بحكم اللّه و حكم داود و حكم محمّد ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ فإذا ورد علينا ما ليس في كتاب علي تلقّانا به روح القدس و ألهمنا اللّه إلهاماً.كتاب علي ـ عليهالسلام ـ عند ولده علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ3
الكافي، ج 8/163، ح 172 ـ4 عليٌّ عن أبيه و محمَّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بنالحجاج و حفص بن البختري و سلمة بياع السَّابري، عن أبي عبداللَّه قال: كان عليُّ بن الحسين ـ عليه السلام ـ إذا أخذ كتاب عليٍّ فنظر فيه قال: من يطيق هذا من يطيق ذا، قال: ثمَّ يعمل به، و كان
إذا قام إلي الصَّلاة تغيَّر لونه حتَّي يعرف ذلك في وجهه، و ما أطاق أحد عمل عليٍّ من ولده من بعده إلاّ علي بن الحسين.امالي رسولاللّه وأحاديثه في كتاب علي ـ عليهالسلام ـ
بصائر الدرجات، /165، ح 11 ـ1 حدثنا محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن عنبسة بن بجاد العابد قال: سمعت جعفر بن محمّد ـ عليه السلام ـ و ذكرت عنده الصلاة فقال: إن في كتاب علي الذي إملاء2 رسول اللّه إن اللّه تبارك و تعالي لا يعذب علي كثرة الصلاة و الصيام و لكن يزده جزاء3.بصائرالدرجات /165، ح 15 ـ4 حدثنا محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب علي ـ عليه السلام ـ الذي أملي رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ إن كان الشؤم في شيء ففي النساء.مشكاة الأنوار/355 عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب أن رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ قال و هو علي منبره: و اللّه الذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن6 خيرالدنيا و الآخرة إلا بحسن ظنه بالله، و رجائه له7، و حسن خلقه8 و الكف عن اغتياب المؤمنين9، واللّه10 الذي لا إله إلا هو لا يعذب اللّه11 مؤمنا12 بعد التوبة والاستغفار13 إلا بسوء ظنه بالله14 و تقصير من رجائه للّه، و سوء خلقه، و اغتيابه15 المؤمنين16 و اللّه الذي لا إله إلا هو لايحسن ظن عبد مؤمن
بالله إلا كان اللّه عند حسن ظن عبده المؤمن، لأن اللّه كريم، بيده الخيرات1، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن و الرجاء2 ثم يخلف ظنه و رجاءه3، فأحسنوا بالله الظن و ارغبوا إليه.
حقّ الجار
تهذيب الأحكام، ج 6/140 ح 5 ـ4 أحمد بن محمَّد، عن محمَّد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ عن أبيه ـ عليه السلام ـ قال: قرأت في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ5 أنَّ رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب أن كلَّ غازية غزت معنا يعقِّب بعضها بعضا بالمعروف و القسط ما بين المسلمين و أنَّه لايجار حرمة إلاّ بإذن أهلها و أنَّ الجار كالنَّفس غير مضارٍّ و لا آثم و حرمة الجار كحرمة أمِّه و أبيه لايسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيلاللَّه إلاّ علي عدل و سواء.الكافي، ج 2/666، ح 2 ـ محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد بن عيسي، عن محمَّد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللّه عن أبيه ـ عليه السلام ـ قال قرأت في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ أنَّ رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ كتب بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب: أنَّ الجار كالنَّفس غير مضارٍّ و لا آثم، و حرمة الجار علي الجار كحرمة أمِّه... الحديث.في علّة كثرة بعض البلايا و ثمرة بعض الأعمال السيّئةعلل الشرايع، ج2/584، ح 26 ـ6 حدثنا محمّد بن موسي بن المتوكل ـ
رحمه اللّه ـ قال: حدثنا عليبن الحسين السعدآبادي، قال: حدثنا أحمدبن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب علي ـ عليه السلام ـ قال: قال رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ : إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة و إذا طففت المكيال أخذهم اللّه بالسنين و النقص، و إذا منعوا1 الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار و المعادن كلها، و إذا جاروا في الأحكام تعاونوا علي الظلم والعدوان، و إذا نقضوا العهد سلط اللّه عليهم عدوهم، و إذا قطعت الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار، و إذا لم يأمروا بالمعروف و لم ينهوا عن المنكر و لم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي، سلط اللّه عليهم أشرارهم فتدعو خيارهم فلا يستجاب لهم.الأمالي للصدوق/308، ح 2 ـ2 حدثنا أبي ـ رضي اللّه عنه ـ قال: حدثنا سعد بن عبداللّه، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ـ عليه السلام ـ قال: سمعته يقول: أما إنه ليس من سنة أقل مطراً من سنة، و لكن اللّه يضعه حيث يشاء، إن اللّه جلّ جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلي غيرهم و إلي الفيافي و البحار و الجبال، و إن اللّه ليعذّب الجعل في جحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلتها لخطايا من بحضرتها، و قد جعل اللّه لها السبيل إلي مسلك سوي محلة أهل المعاصي.قال: ثمّ قال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثمّ قال: وجدنا في كتاب علي ـ عليه السلام ـ قال: قال رسول اللّه: إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة، و إذا طفف المكيال أخذهم اللّه بالسنين و النقص، و إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع و الثمار و المعادن كلّها، و إذا جاروا في الأحكام تعاونوا علي الظلم و العدوان، و إذا نقضوا العهود سلّط اللّه عليهم عدوهم، و إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار، و إذا لم يأمروا بمعروف و لم ينهوا عن منكر و لم يتّبعوا الأخيار من أهل بيتي، سلط اللّه عليهم شرارهم فيدعوا عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهم.بحار الأنوار، ج 97/45، ح 2 ـ1 المفيد، عن أحمد بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن مالك بن عطية، عن الثمالي، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدت في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة، و إذا طففت المكاييل أخذهم اللّه بالسنين و النقص، و إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع و الثمار و المعادن كلها، و إذا جاروا في الحكم تعاونوا علي الإثم و العدوان، و إذا نقضوا العهد سلط اللّه عليهم عدوهم، و إذا قطعت الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار، و إذا لم يأمروا بالمعروف و لم ينهوا عن المنكر و لم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي، سلّط اللّه عليهم شرارهم ثم تدعو خيارهم فلا يستجاب لهم.ما روي عن رسول اللّه في خبر الغدير في كتاب علي ـ عليه السلام ـ
الخصال، ج 1/65، ح 98 ـ2 حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضي اللّه عنه ـ قال حدثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب و يعقوب بن يزيد جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبداللّه بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما رجع رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ من حجة الوداع و نحن معه أقبل حتّي انتهي إلي الجحفة فأمر أصحابه بالنزول فنزل القوم منازلهم، ثم نودي بالصلاة فصلّي بأصحابه ركعتين، ثم أقبل بوجهه إليهم فقال لهم: إنه قد نبأني اللطيف الخبير أني ميت و أنكم ميتون، و كأنّي قد دعيت فأجبت، و أنّي مسؤول عما أرسلت به إليكم، و عما خلّفت فيكم من كتاب اللّه و حجّته، و أنكم مسؤولون فما أنتم قائلون لربكم، قالوا: نقول قد بلّغت و نصحت و جاهدت فجزاك اللّه عنا أفضل الجزاء.ثمّ قال لهم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا اللّه و أني رسول اللّه إليكم، و أن الجنة حقّ، و أن النار حق، و أن البعث بعد الموت حق، فقالوا: نشهد بذلك، قال: اللهم اشهد
علي ما يقولون، ألا و إني أشهدكم أني أشهد أن اللّه مولاي، و أنا مولي كل مسلم، و أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فهل تقرّون لي بذلك و تشهدون لي به، فقالوا: نعم نشهد لك بذلك، فقال: ألا من كنت مولاه فإن عليّاً مولاه، و هو هذا.ثمّ أخذ بيد علي ـ عليه السلام ـ فرفعها مع يده حتي بدت آباطهما، ثم قال: اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله، ألا و إني فرطكم، و أنتم واردون عليَّ الحوض حوضي غداً، و هو حوض عرضه ما بين بصري و صنعاء، فيه أقداح من فضة عدد نجوم السماء، ألا و إني سائلكم غداً ماذا صنعتم فيما أشهدت اللّه به عليكم في يومكم هذا إذا وردتم علي حوضي، و ماذا صنعتم بالثقلين من بعدي، فانظروا كيف تكونون1 خلفتموني فيهما حين تلقوني.قالوا: و ما هذان الثقلان يا رسول اللّه؟
قال: أما الثقل الأكبر فكتاب اللّه عزّوجل سبب ممدود من اللّه، و مني في أيديكم طرفه بيد اللّه، و الطرف الآخر بأيديكم فيه علم ما مضي و ما بقي إلي أن تقوم الساعة، و أمّا الثقل الأصغر فهو حليف القرآن، و هو علي بن أبي طالب و عترته ـ عليهم السلام ـ و إنّهما لن يفترقا حتّي يردا علي الحوض.قال معروف بن خربوذ: فعرضت هذا الكلام علي أبي جعفر ـ عليه السلام ـ فقال صدق أبو الطفيل ـ رحمه اللّه ـ هذا الكلام وجدناه في كتاب علي ـ عليه السلام ـ و عرفناه.و حدثنا أبي ـ رضي اللّه عنه ـ قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير و حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور ـ رضي اللّه عنه ـ قال: حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبداللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير و حدثنا محمّد بن موسي بن المتوكل ـ رضي اللّه عنه ـ قال: حدّثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن
أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبداللّه بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد الغفاري، بمثل هذا الحديث سواء.
كتاب المعارف والاخلاق
في أدب الدعاء
فلاح السائل / 35 ـ و عن الحسين بن سعيد، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ : إن في كتاب علي ـ عليه السلام ـ أنّ المدحة قبل المسألة، فإذا دعوتم اللّه فمجدّوه. قال: قلت: كيف نمجّده؟ قال: تقول: يا من هو أقرب إليَّ من حبل الوريد، يا من يحول بين المرء و قلبه، يا من هو بالمنظر الأعلي، يا من ليس كمثله شيء.الكافي، ج 2/485، ح 7 ـ1 محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد بن عيسي، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ يقول: دخل رجل المسجد2 فابتدأ قبل الثَّناء علي اللَّه و الصَّلاة علي النَّبيِّ ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ فقال رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ: عاجل العبد ربَّه.ثمَّ دخل آخر فصلَّي و أثني علي اللَّه عزَّ و جلَّ و صلَّي علي رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ فقال رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ: سل تعطه.ثمَّ قال: إ نَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ إنَّ الثَّناء علي اللَّه والصَّلاة علي رسوله قبل المسألة، و إنَّ أحدكم ليأتي الرَّجل يطلب الحاجة فيحبُّ أن يقول له خيرا قبل أن يسأله حاجته.في حسن الظن باللّه تعالي
الكافي، ج 2/71، ح 2 ـ3 ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بنمعاوية، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ أنَّ رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ قال و هو علي منبره: و الَّذي لا إله إلاّ هو ما أعطيمؤمن قطُّ خير الدُّنيا و الاْخرة إلاّ بحسن ظنِّه باللَّه و رجائه له، و حسن خلقه، و الكفِّ عن اغتياب المؤمنين، و الَّذي لا إله إلاّ هو لايعذِّب اللَّه مؤمنا بعد التَّوبة و الاستغفار إلاّ بسوء ظنِّه باللَّه، و تقصيره من رجائه، و سوء خلقه، و اغتيابه للمؤمنين، و الَّذي لا إله إلاّ هو لايحسن ظنُّ عبد مؤمن باللَّه إلاّ كان اللَّه عند ظنِّ عبده المؤمن، لاِءنَّ اللَّه كريم بيده الخيرات يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنَّ ثمَّ يخلف ظنَّه و رجاءه، فأحسنوا باللَّه الظَّنَّ و ارغبوا إليه.
في ذم الدنيا و التحذير عنها
الكافي، ج 2 /136، ح 22 ـ1 عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ إنَّما مثل الدُّنيا كمثل الحيَّة ما ألين2 مسَّها، و في جوفها السَّمُّ النَّاقع، يحذرها الرَّجل العاقل3، و يهوي إليها الصَّبيُّ الجاهل.في النهي عن كتمان العلم
الكافي، ج1/41، ح 1 ـ محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد بن عيسي، عن محمَّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن حازم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: قرأت في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : إنَّ اللَّه لميأخذ علي الجهَّال عهدا بطلب العلم، حتَّي أخذ علي العلماء عهدا ببذل العلم للجهَّال، لاِءنَّ العلم كانقبل الجهل.
في بذل العلم
كشف الغمة، ج 2/346 ـ و عنه عن علي ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ : إن ابن آدم أشبه شيء بالمعيار، إمّا راجح بعلم و قال مرة: بعقل، أو ناقص بجهل.1في حزن المؤمن
التمحيص/44، ح 55 ـ2 عن رفاعة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: قرأت في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : أن المؤمن يمسي حزيناً و يصبح حزيناً، و لايصلح له إلاّ ذلك.في شدة ابتلاء المؤمن
علل الشرايع، ج 1/44، ح 1 ـ3 حدثنا أبي ـ رضي اللّه عنه ـ قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ : قال: إن في كتاب علي ـ عليه السلام ـ أن أشد الناس بلاء النبيون، ثم الوصيون، ثم الأمثل فالأمثلْ، و إنما يبتلي المؤمن علي قدر أعماله الحسنة، فمن صحّ دينه و صح عمله اشتد بلاؤه، و ذلك أنّ اللّه عزّوجل لم يجعل الدنيا ثواباً لمؤمن، و لا عقوبة لكافر، و من سخف دينه و ضعف عمله قلّ بلاؤه، و البلاء أسرع إلي المؤمن المتّقي من المطر إلي قرار الأرض.في معرفة الكبائر و عددها
الكافي، ج 2/278، ح 8 ـ1 عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجَّاج، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللّه ـ عليه السلام ـ عن الكبائر فقال: هنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ سبع: الكفر باللَّه، و قتل النَّفس، و عقوق الوالدين، و أكل الرِّبا بعد البيِّنة، و أكل مال اليتيم ظلما، و الفرار من الزَّحف، و التَّعرُّب بعد الهجرة.قال: فقلت: فهذا أكبر المعاصي، قال: نعم. قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصَّلاة؟ قال: ترك الصَّلاة، قلت: فما عددت ترك الصَّلاة في الكبائر؟ فقال: أيُّ شيء أوَّل ما قلت لك؟ قال: قلت: الكفر، قال: فإنَّ تارك الصَّلاة كافر، يعني من غير علَّة.علل الشرايع، ج 2/475، ح 2 ـ2 حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رحمه اللّه ـ قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : الكبائر خمسة: الشرك، و عقوق الوالدين، و أكل الربا بعد البينة، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجرة.الخصال الثلاث التي يري صاحبهنّ و بالهنّ في الدنيا
الكافي، ج2/347، ح 4 ـ3 عنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيَّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ ثلاث خصال لايموت صاحبهنَّ أبدا حتَّي يري وبالهنَّ: البغي، و قطيعة الرَّحم، و اليمين الكاذبة، يبارز اللَّه بها، و إنَّ أعجل الطَّاعة ثوابا لصلة الرَّحم، و إنَّ القوم ليكونون فجَّارا فيتواصلون فتنمي أموالهم و يثرون، و إنَّ اليمين الكاذبة و قطيعةالرَّحم لتذران الدِّيار بلاقع من أهلها، و تنقل1 الرَّحم، و إنَّ نقل الرَّحم انقطاع النَّسل.الخصال، ج 1/124، ح 119 ـ2 حدثنا محمّد بن موسي بن المتوكل ـ رضي اللّه عنه ـ قال: حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبداً حتي يري وبالهنّ: البغي، و قطيعة الرحم، و اليمين الكاذبة يبارز3 اللّه بها. و إنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، و إن القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمي أموالهم، و يبرّون فتزداد أعمارهم. و إن اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، و يثقلان الرحم، و إن تثقل الرحم انقطاع النسل.ثواب الأعمال /227 ـ حدّثني محمّد بن موسي بن المتوكل قال: حدّثني عبداللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ أنه قال في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : إن اليمين الكاذبة و قطعية الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، و تنقلان4 الرحم، و إن انتقال الرحم انقطاع النسل.الكافي، ج 7/436، ح 9 ـ5 محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيَّة، عن أبي عبيدة الحذَّاء، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: إنَّ في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : أنَّ اليمين الكاذبة، و قطيعة الرَّحم تذران الدِّيار بلاقع من أهلها، و تنقل6 الرَّحم يعني انقطاع النَّسل.مستدرك الوسائل، ج 12/86، ح 13589 ـ أحمد بن محمَّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمَّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمَّد بن عيسي، عن
الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيَّة، عن أبي عبيدة الحذَّاء، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : ثلاث خصال لايموت صاحبهنَّ أبدا حتَّي يري وبالهنَّ: البغي، و قطيعة الرَّحم، و اليمين الكاذبة، (يبارز اللَّه بها)... الخبر.
في حرمة أكل مال اليتيم و العقاب عليه
ثواب الأعمال / 233 ـ1 أبي ـ رحمه اللّه ـ قال: حدّثني عبداللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: إن في كتاب علي ـ عليه السلام ـ أن آكل مال اليتامي2 ظلماً سيدركه وبال3 ذلك في عقبه من بعده في الدنيا، و يلحقه وبال ذلك في الآخرة4، أما في الدنيا5 فإن اللّه عزّوجل يقول: «وليخش الَّذين لو تركوا من خلفهم ذرِّيَّةً ضعافا خافوا عليهم فليتَّقوا اللّه وليقولوا قولاً سديدا»6 و أما في الآخرة فإن اللّه عزّوجل يقول: «إنَّ الَّذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنَّما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا»7.كتاب التاريخفي طول آدم و حواء ـ عليهما السلام ـ
قصص الانبياء للراوندي8/ 50، ح 24 ـ و بإسناده عن ابن محبوب، عن مقاتل بن سليمان، قال: قلت لأبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ كم كان طول آدم ـ عليهالسلام ـ حين أهبط إلي الأرض و كم كان طول حواء ـ عليها السلام ـ ؟ فقال: وجدنا في كتاب علي ـ عليه السلام ـ أن اللّه تعالي لما أهبط آدم ـ عليه السلام ـ و زوجته حواء ـ عليها السلام ـ إلي الأرض كان1 رجلاه علي ثنية الصفا، و رأسه دون أفق السماء، و إنه شكا إلي اللّه تعالي ممّا2 يصيبه من حرّ الشمس، فصير طوله سبعين ذراعاً بذراعه، و جعل طول حواء خمسة و ثلاثين ذراعاً بذراعها.الكافي، ج 8/ 233، ح 308 ـ عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان، قال: سألت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ : كم كان طول آدم ـ عليه السلام ـ حين هبط به إلي الأرض؟ و كم كان طول حوَّاء؟ قال: وجدنا في كتاب عليِّ بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ أنَّ اللَّه عزَّوجلَّ لمَّا أهبط آدم و زوجته حوَّاء ـ عليهما السلام ـ إلي الأرض كانت رجلاه بثنيَّة الصَّفا و رأسه دون أفق السَّماء، و أنَّه شكا إلي اللّه ما يصيبه من حرِّ الشَّمس، فأوحي اللَّه عزَّوجلَّ إلي جبرئيل ـ عليه السلام ـ أنَّ آدم قد شكا ما يصيبه من حرِّ الشَّمس، فاغمزه غمزةً و صيِّر طوله سبعين ذراعا بذراعه، و اغمز حوَّاء غمزةً فصير طولها خمسةً و ثلاثين ذراعا بذراعها.
اخباره عن المغيبات
المناقب، ج 4/2733 ـ و قال المنصور للصادق ـ عليه السلام ـ : قد استدعاك أبو مسلم لإظهار تربة علي ـ عليه السلام ـ فتوقفت تعلم أم لا؟ فقال: إن في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : أنّه يظهر في أيام عبداللّه بن جعفر الهاشمي، ففرح المنصور بذلك، ثمّ إنه ـ عليه السلام ـ أظهر التربة فأخبر المنصور بذلك و هو في الرصافة، فقال: هذا هو الصادق فليزر المؤمن بعد هذا إن شاء اللّه، فلقّبه بالصادق.الإرشاد، ج 2/1934 ـ قال أبو الفرج: و حدّثني علي بن العباس المقانعي،قال: أخبرنا بكار بن أحمد، قال: حدّثنا حسن بن حسين، عن عنبسة بن بجاد العابد، قال: كان جعفر بن محمّد ـ عليه السلام ـ إذا رأي محمّد بن عبداللّه بن حسن تغرغرت عيناه، ثمّ يقول: بنفسي1 هو إن الناس ليقولون فيه و إنه لمقتول ليس هو في كتاب علي من خلفاء هذه الأمة.الكافي، ج 8/395، ح 594 ـ2 و بهذا الإسناد، عن عنبسة، عن معلَّي بن خنيس، قال: كنت عند أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ إذ أقبل محمَّد بن عبداللَّه فسلَّم ثمَّ ذهب، و رقَّ3 له أبو عبداللَّه ـ عليه السلام ـ و دمعت عيناه4 فقلت له: لقد رأيتك صنعت به ما لمتكن تصنع، فقال: رققت له لأنَّه ينسب إِلي5 أمر ليس له، لمأجده في كتاب عليّ ـ عليه السلام ـ من خلفاء هذه الأمّة و لا من ملوكها.
كتاب الصلوة
في الحثّ علي الصلاة
وسائل الشيعة6، ج 4/103، ح 4630 ـ7 محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن عنبسة بن بجاد العابد، قال سمعت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ و ذكر عنده الصَّلاة، فقال: إنَّ في كتاب عليٍّ الَّذي هو إملاء رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ : إنَّ اللَّه لا يعذِّب علي كثرة الصَّلاة و الصِّيام و لكن يزيده جزاء خيرا.في اوّل وقت الظهر و العصر
الإستبصار، ج 1/251، ح 27 ـ ما رواه عليُّ بن الحسن الطاطريُّ، عن محمَّد بن زياد، عن عليِّ بن حنظلة، قال: قال لي8 أبو عبداللَّه ـ عليه السلام ـ9: القامة والقامتان1 الذِّراع2 و الذِّراعان3 في كتاب4 عليٍّ ـ عليه السلام ـ5.في وجوب تقدّم جنائز الرجال علي جنائز النساء في الصلاة
الكافي، ج 3/175، ح 6 ـ6 حُميد بن زياد، عن الحسن بن محمَّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرَّحمن بن أبي عبداللَّه، قال: سألت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ عن جنائز الرِّجال و النِّساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدَّم الرِّجال في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ .
في التشهد
تهذيب الأحكام، ج 2/102، ح 148 ـ7 و عنه عن أبي محمَّد الحجَّال، عن عليٍّ، عن عبيد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: التَّشهُّد في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ شفع.في معني الوتر و الحثّ علي وتر الليلتهذيب الأحكام، ج 2/243، ح 31 ـ8 فأمَّا ما رواه محمَّد بن أحمد بن يحيي، عن محمَّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد، عن أبيه، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: الوتر في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ واجب و هو وتر اللَّيل و المغرب وتر النَّهار.
في احكام الجماعة
تهذيب الأحكام، ج 3/28، ح 8 ـ1 و عنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال: قال لي أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ إذا صلَّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، قال زرارة: قلت له: هذا ما لايكون اتَّقاك عدوُّ اللَّه أقتدي به، قال حمران: كيف اتَّقاني و أنا لمأسأله، هو الَّذي ابتدأني، و قال في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ إذا صلَّوا الجمعة في وقت فصلُّوا معهم، كيف يكون في هذا منه تقيَّة، قال: قلت: قد اتَّقاك، و هذا ما لايجوز، حتَّي قضي أنَّا اجتمعنا عند أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ فقال له حمران: أصلحك اللَّه حدَّثت هذا الحديث الَّذي حدَّثتني به: أنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ إذا صلَّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، فقال: هذا لايكون عدوُّ اللَّه فاسقلاينبغي لنا أن نقتدي به و لانصلِّي معه، فقال أبو عبداللَّه ـ عليه السلام ـ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : إذا صلَّوا الجمعة في وقتفصلّوا معهم و لا تقومنَّ من مقعدك حتَّي تصلِّي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صلَّيت أربعا لنفسي لمأقتد به، فقال: نعم، قال: فسكت و سكت صاحبي و رضينا.كتاب الطهارة
في طهارة سؤر الهر
الكافي، ج 3/9، ح 4 ـ2 عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: إنَّ في كتاب عليّ ـ عليه السلام ـ : أنَّ الهرَّ سبع فلا بأس بسؤره، و إنّي لاستحيي من اللّه أن أدع طعاما لأ نَّ هرّا أكل منه.تهذيب الأحكام، ج 9/86، ح 99 ـ1 عنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : لا أمتنع من طعام طعم منه السِّنَّور، و لا من شراب شرب منه السِّنَّور.في عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة
الإستبصار، ج 1/ 125، ح 1 ـ2 أخبرني الشيخ ـ رحمه اللّه ـ عن أحمد بن محمَّد، عن أبيه، عن الصَّفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمَّن رواه، عن محمَّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر ـ عليه السلام ـ : إنَّ أهل الكوفة يروون عن عليٍّ ـ عليه السلام ـ أنَّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال: كذبوا علي عليٍّ ـ عليه السلام ـ ما وجدوا ذلك في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ قال اللَّه تعالي: «و إن كنتم جنبا فاطَّهَّروا»3.كتاب الصوم
في ان رؤية الهلال علامة اوّل شهر رمضان و آخره
الإستبصار، ج 2/64، ح 10 ـ4 عنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ أنَّه قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : صم لرؤيته، و أفطر لرؤيته، و إياك و الشّك و الظنّ، فإن خفي عليكم فأتمُّوا الشَّهر الأوَّل ثلاثين.كتاب الحج
في جواز العمرة في كل شهر
الكافي، ج 4/534، ح 2 ـ1 أبو علي الأشعري، عن محمَّد بن عبد الجبَّار و محمَّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرَّحمن بن الحجَّاج، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : في كلِّ شهر عمرة.في عدم جواز استعمال الطيلسان المزرور
الكافي، ج 4/340، ح 7 ـ2 محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن يعقوب بن شعيب، قال سألت أبا عبداللّه ـ عليه السلام ـ عن المحرم يلبس الطَّيلسان المزرور، فقال: نعم، و في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : لايلبس طيلسان حتَّي ينزع أزراره، فحدَّثني أبي3 إنَّما كره ذلك مخافة أن يزرَّه الجاهل عليه.من لايحضره الفقيه، ج 2/338، ح 2614 ـ و روي الحلبي، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ في المحرم يلبس الطَّيلسان المزرَّر قال: نعم، في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : لاتلبس طيلسانا حتَّي تحلَّ أزراره، و قال: إنَّما كره ذلك مخافة أن يزرَّه الجاهل عليه، فأمَّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.في حكم من طاف ثمانية أشواط و فيه بيان بعض احكام الحج
ّمستطرفات السرائر/ 560 ـ عنه، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: من اضطرّ إلي ثوب و هو محرم و ليس معه إلاّ قباء فلينكسه، و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه، و عن الصرورة أيحجّه الرجل من الزكاة: قال: نعم، و عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة، و عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا.قلت: فرجل طاف فلم يدر سبعاً طاف أم ثمانياً؟ قال: يصلي الركعتين، قلت: فإن طاف ثمانية أشواط4 و هو يري أنها سبعة؟ قال: فقال: إن في كتاب علي ـ عليه السلام
ـ أنه إذا طاف ثمانية أشواط ضمّ إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد. و سئل عن الركعات كيف يصلّيهن، أيجمعهن أو ماذا، قال: يصلّي ركعتين للفريضة، ثم يخرج إلي الصفا و المروة فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلّي الركعتين للأسبوع الآخر.الإستبصار، ج 2/240، ح 5 ـ1 فأمَّا ما رواه موسي بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمَّد بن مسلم، عن أحدهما ـ عليهما السلام ـ قال: إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ إذا طاف الرَّجل2 بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن3 ثمانيةً أضاف إليها ستّا، و كذلك4 إذا استيقن أنَّه سعي ثمانية أشواط أضاف إليها ستّا.
في كفارة من أصاب بيض النعام و حجلة و دراجة و غيرها
الكافي، ج 4/389، ح 5 ـ5 أبو علي الأشعري، عن محمَّد بن عبد الجبَّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرَّحمن بن الحجَّاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب عليٍّ صلوات اللَّه عليه: في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النَّعام بكارة منالإبل.تهذيب الأحكام، ج 5/344، ح 104 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : من أصاب قطاةً أو حجلةً أو درَّاجةً أو نظيرهنَّ فعليه دم.تهذيب الأحكام، ج 5/357، ح 153 ـ6 موسي بن القاسم، عن صفوان، عنسليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : في بيض القطاة كفَّارة مثل ما في بيض النَّعام.تهذيب الأحكام، ج 5/344، ح 103 ـ1 روي موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن عبدالرَّحمن بن الحجَّاج، و عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللَّبن و أكل من الشَّجر.
في حكم المحرم الذي يموت
الكافي، ج 4/368، ح 3 ـ2 محمَّد، عن أحمد بن محمَّد، عن ابن فضَّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: توفِّي عبد الرَّحمن بن الحسن بن عليٍّ بالأبواء و هو محرم و معه الحسن و الحسين و عبداللَّه بن جعفر و عبداللَّه و عبيداللَّه ابنا العبَّاس فكفَّنوه و خمَّروا وجهه و رأسه و لميحنِّطوه، و قال: هكذا في كتاب علي ـ عليه السلام.تهذيب الأحكام، ج 1/329، ح 131 ـ3 روي موسي بن القاسم، عن عبد الرَّحمن، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدَّثني4: أنَّ عبد الرَّحمن بن الحسن بن5 علي ـ عليه السلام ـ مات بالأبواء مع الحسين بن علي ـ عليه السلام ـ و هو محرم و مع الحسين ـ عليه السلام ـ عبداللَّه بن العبَّاس و عبداللَّه بن جعفر فصنع6 به كما صنع بالميِّت، و غطَّي وجهه، و لميمسَّه طيبا، قال: و ذلك في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام.وسائلالشيعة، ج 2/503، ح 2759 ـ محمَّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللَّه، عن العبَّاس بن عامر، عن حمَّاد بن عيسي، و عبداللَّه بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبداللَّه، قال: سألت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ عن المحرم يموت، كيف يصنع به؟ قال: إنَّ عبد الرَّحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ـ عليه السلام ـ و هو محرم و مع الحسين ـ عليه السلام ـ عبداللَّه بن العبَّاس و عبداللَّه بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميِّت، و غطَّي وجهه، و لميمسَّه طيبا، قال: و ذلك كان في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام.كتاب الوصية
في تحديد ما يجوز أن يوصّي به
معاني الأخبار /217، ح 1 ـ1 أبي ـ رحمه اللّه ـ قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطار، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة2، عن علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ قال: قلت له3: رجل أوصي بشيء من ماله، فقال لي: في كتاب علي ـ عليه السلام ـ الشيء من ماله واحد من ستة.الكافي، ج 7/40، ح 2 ـ محمَّدبنيحيي، عن أحمدبنمحمَّدبن عيسي، عن ابن فضَّال أو غيره، عن جميل، عن أبان، عن عليِّ بن الحسين ـ عليه السلام ـ قال: سئل عن رجل أوصي بشيء من ماله قال: الشَّيء في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ [واحد] من ستَّة.كتاب إحياء الموات
في أن الأرض كلّها للإمام، و جواز احيائها
الكافي، ج1/407، ح 1 ـ1 محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد بن عيسي، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابليِّ، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : «إنَّ الاْءرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ و الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقين»2 أنا و أهل بيتي الَّذين أورثنا اللَّه الأرض، و نحن المتَّقون، و الأرض كلُّها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدِّ خراجها إلي الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، فإن3 تركها أو أخربها4 فاخذها5 رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها، فهو أحقُّ بها من الَّذي تركها، فليؤد6 خراجها إلي الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، حتَّي يظهر القائم من أهل بيتي بالسَّيف فيحويها و يمنعها، و يخرجهم منها7 كما حواها رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و منعها إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا، فإنَّه يقاطعهم8 علي ما9 في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم.كتاب النكاح
في حرمة تزويج امرأة ذات بعل قد زنت
من لايحضره الفقيه، ج 3/416، ح 4452 ـ10 و روي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه ـ عليه السلام ـ قال: قرأت في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : أنَّ الرَّجل إذا تزوَّج المرأة فزني11 قبل أن يدخل بها، لمتحلَّ له، لأنَّه زانٍ و يفرَّق بينهما،و يعطيها نصف المهر1.
في جواز المتعة
الكافي، ج 5/452، ح 1 ـ2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليِّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسي ـ عليه السلام ـ عن المتعة؟ فقال: و ما أنت و ذاك فقد أغناك اللَّه3 عنها، قلت: إنَّما أردت أن أعلمها، فقال: هي4 في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ ، فقلت: نزيدها و تزداد5، فقال: و هل يطيبه إلاّ ذاك.حكم التدليس في النكاح و ثبوت الصداق بقدر ما تمتّع الرجلتهذيب الأحكام، ج 7/432، ح 34 ـ6الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : من زوَّج امرأةً فيها عيب دلَّسته، و لمتبيِّن ذلك لزوجها، فإنَّه يكون لها الصَّداق بما استحلَّ من فرجها، و يكون الَّذي ساق الرَّجل إليها علي الَّذي زوَّجها و لميبيِّن.
في جواز تصرف الوالد في مال ولده
الكافي، ج 5/135، ح 5 ـ7 سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن الرَّجل يحتاج إلي مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ إنَّ الولد لايأخذ من مال والده شيئا إلاّ بإذنه، و الوالد8 يأخذ من مال ابنه ما شاء، و لهأن يقع علي جارية ابنه إذا1 لميكن الابن وقع عليها، و ذكر أنَّ رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ قال لرجل: أنت و مالك لأبيك.
كتاب الطلاق
المدّة التي عاشت الزوجة في بيت زوجها بعد الطلاق لمتحتسب من عدّتهاتهذيب الأحكام، ج8/81، ح 197ـ2 محمَّد بن أحمد بن يحيي، عن محمَّد بن الحسين، عن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن رجل طلَّق امرأته تطليقةً علي طهر، ثمَّ أمسكها في منزله حتَّي حاضت حيضتين، و طهرت ثمَّ طلَّقها تطليقةً3 علي طهر، قال4: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلَّقها التَّطليقة الأولي فقد حلَّت للرِّجال، و لكن كيف أصنع أو أقول هذا و في كتاب عليِّ بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ : أنَّ امرأةً أتت رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ فقالت: يا رسول اللَّه أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إنَّ زوجي طلَّقني و أنا طاهر، ثمَّ أمسكني لايمسُّني حتَّي إذا طمثت و طهرت طلَّقني تطليقةً أخري، ثمَّ أمسكني لايمسُّني إلاّ أنَّه يستخدمني و يري شعري و نحري و جسدي حتَّي إذا طمثت، و طهرت الثَّالثة طلَّقني التَّطليقة الثَّالثة، قال: فقال لها رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ : أيَّتها المرأة لا تزوَّجي حتَّي تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإنَّ الثَّلاث حيض الَّتي حيضتها و أنت في منزله إنَّما حيضتها و أنت في حباله.
كتاب في الصيد و الأطعمة
جواز صيد الكلب و عدم جواز صيد البزاة و الصقور
الكافي، ج 6/202، ح 1 ـ5 حدَّثنا أبو محمَّد هارون بن موسي التَّلَّعُكْبَريُّ،قال: حدَّثنا أبو جعفر محمَّد بن يعقوب الكليني، قال: حدَّثني عليُّ بن إبراهيم عن أبيه و محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد بن عيسي جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمَّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ أنَّه قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ في قول اللَّه عزَّوجلَّ: «وَ ما عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ»1 فهي2 الكلاب.الكافي، ج 6/ 207، ح 1 ـ3 أبو علي الأشعري، عن محمَّد بن عبد الجبَّار، و محمَّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبداللَّه ـ عليه السلام ـ : كان أبي ـ عليه السلام ـ يفتي و كان يتَّقي4، و نحن نخاف في صيد البزاة5 و الصُّقور، و أ مَّا6 الآن فإنَّا لانخاف و لانحلُّ صيدها7 إلاّ أن تدرك ذكاته، فإنَّه في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : أنَّ اللَّه عزَّوجلَّ يقول8: «وَ9 ما عَلَّمْتُمْ من الجَوارِحِ مكلِّبين»10 فهي الكلاب.
في ادراك الذكاة
الكافي، ج 6/232، ح 1 ـ11 محمد بن يحيي، عن عبداللَّه بن محمَّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبداللَّه بن سليمان، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : إذا طرفت العين أو ركضت الرِّجل أو تحرَّك الذَّنب12 و أدركته13 فذكه.الكافي، ج 6/232، ح 3 ـ الحسين بن محمد، عن معلَّي بن محمَّد، عن الوشَّاء، عن أبان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ إذا طرفت العين أو ركضت الرِّجل أو تحرَّك الذَّنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته.في حرمة أكل الجري و الزمير و المارماهي و الطافي و الطحال و الجريث و السمك الذي لا قشر عليه و السمك الجماعالكافي، ج 6/ 219، ح 1 ـ1 عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد جميعا، عن ابن محبوب و أحمد بن محمَّد بن أبي نصر جميعا، عن العلاء، عن محمَّد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر ـ عليه السلام ـ شيئا من كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ ، فإذا فيه: أنهاكم عن الجرِّيِّ و الزِّمِّير و المارماهي و الطَّافي و الطِّحال، قال: قلت: يا ابن رسول اللَّه يرحمك اللَّه إنَّا نؤتي بالسَّمك ليس له قشر؟ فقال: كل ما له قشر من السَّمك و ما ليس له قشر فلا تأكله.الكافي، ج 6/220، ح 7 ـ2 عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ و أنا حاضر، عن الجرِّيِّ، فقال: وجدنا في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ أشياء محرَّمةً من السَّمك فلا تقربها، ثمَّ قال أبو عبداللَّه ـ عليه السلام ـ : ما لميكن له قشر من السَّمك فلا تقربنَّه.الإستبصار، ج 4/58، ح 2 ـ3 عنه عن محمَّد بن خالد، عن أبي الجهم، عن رفاعة، عن محمَّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ عن الجرِّيث، فقال: و اللَّه ما رأيته قطُّ و لكن وجدناه في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ حراما.الإستبصار، ج 4/59، ح 3 ـ1 عنه عن النَّضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ عمَّا يكره من السَّمك، فقال: أمَّا في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ فإنَّه نهي عن الجرِّيث.الإستبصار، ج 4/59، ح 5 ـ2 عنه، عن ابن فضَّال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: الجرِّيُّ و المارماهي و الطَّافي حرام في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام.تهذيب الأحكام، ج 9/6، ح 18 ـ عنه، عن محمَّد بن أبي عمير، عن حمَّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ قال: قال أبو عبداللَّه ـ عليه السلام ـ : لا تأكلوا الجرِّيَّ و لا الطِّحال، فإنَّ رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ كرهه، و قال: إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ ينهي عن الجرِّيِّ و عن جمَّاع من السَّمك، قال: و سألته عمَّا يوجد من السَّمك طافيا علي الماء أو يلقيه البحر ميِّتا؟ فقال: لا تأكله.
في حرمة اكل الحمر الاهلية و كراهة لحم الخيل
الكافي، ج 6/ 246، ح 12 ـ3 محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمَّن أخبره، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن لحوم الخيل، فقال: لاتأكل إلاّ أن تصيبك ضرورة، و لحوم الحمر الأهليَّة، فقال: في كتاب علي ـ عليه السلام ـ أنَّه منع4 أكلها.في حكم ما قطع من اليات الغنم
الكافي، ج 6/254، ح 1 ـ5 عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمَّد بن أبي نصر، عن الكاهليِّ قال: سأل رجل أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ و أنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك. ثمَّ قال ـ عليه السلام ـ : إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : انَّ ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
في عدم جواز أكل ذبيحة المجوس و النصاري
من لايحضره الفقيه، ج 3/314، ح 4180 ـ و قال الصَّادق ـ عليه السلام ـ لا تأكل ذبيحة اليهوديِّ و النَّصرانيِّ و المجوسيِّ، و جميع من خالف الدِّين، إلاّ ما إذا سمعته يذكر اسم اللَّه عليها، و في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : لايذبح المجوسيُّ و لا النَّصرانيُّ و لا نصاري العرب الأضاحيَّ، و قال تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم اللَّه عزَّوجلَّ.وسائل الشيعة1، ج 24/65، ح 30010 ـ قال: و في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : لايذبح المجوسيُّ و لا النَّصرانيُّ و لا نصاري العرب الأضاحيَّ، و قال: تأكل ذبيحته إذا ذكر اللَّه عزَّوجلَّ.كتاب الميراث
في الحجب
الكافي، ج 7/77، ح 1 ـ2 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمَّد بن سماعة و عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيُّوب الخزَّاز، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : أنَّ3 كلَّ ذي رحم بمنزلة الرَّحم الَّذي يجرُّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلي الميِّت منه، فيحجبه.في ميراث العمّ و الخال
الكافي، ج 7/119، ح 1 ـ1 عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد و عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه و حميد بن زياد، عن الحسن بن محمَّد كلُّهم، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ : عن شيء من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لك كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ ؟ فقلت: كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ لميدرس فقال: يا أبا محمَّد إنَّ كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ لميدرس، فأخرجه، فإذا كتاب جليل و إذا فيه رجل مات و ترك عمَّه و خاله قال: للعمِّ الثُّلثان و للخال الثُّلث.في ميراث الاخوة من الأم
من لايحضره الفقيه، ج 4/283، ح 5636 ـ2 و روي الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرَّبيع، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ في الجدِّ مع إخوة لأمّ قال: إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ أنَّ الإخوة من الأمّ يرثون مع الجدِّ الثُّلث.الإستبصار، ج4/160، ح 8 ـ3 فأمَّا ما رواه عليُّ بن الحسن بن فضَّال، عن محمَّد بن عبداللَّه بن زرارة، عن محمَّد بن مسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، قال: حدَّثني أبو عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ أنَّ الإخوة من الأمِّ لايرثون مع الجدِّ.في ميراث الغرقي و أصحاب الهدم
الكافي، ج 7/136، ح 1 ـ4 عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمَّد بنيحيي، عن أحمد بن محمَّد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرَّحمن بن الحجَّاج، قال: سألت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ عن القوم يغرقون في السَّفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيُّهم مات قبل صاحبه؟ فقال1: يورَّث بعضهم من بعض، كذلك2 هو في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام.
ميراث الوالدين
تهذيب الأحكام، ج 9/271، ح 5 ـ عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمَّد بن عيسي، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ عن الجدِّ فقال: ما أحد قال فيه إلاّ برأيه إلاّ أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ قلت: أصلحك اللَّه فما قال فيه أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ؟ فقال: إذا كان غدا فالقني حتَّي أقرئكه في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ قلت: أصلحك اللَّه حدِّثني فإنَّ حديثك أحبُّ إليَّ من أن تقرئنيه في كتاب.فقال لي الثَّالثة: اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حتَّي أقرئكه في كتاب، فأتيته من الغد بعد الظُّهر، و كانت ساعتي الَّتي كنت أخلو به فيها بين الظُّهر و العصر، و كنت أكره أن أسأله إلاّ خاليا خشيةً أن يفتيني من أجل من يحضرني بالتَّقيَّة. فلمَّا دخلت عليه أقبل علي ابنه جعفر، فقال: أقرأ زرارة صحيفة الفرائض، ثمَّ قام لينام، فبقيت أنا و جعفر في البيت، فقام و أخرج إليَّ صحيفةً مثل فخذ البعير، فقال لست أقرئكها حتَّي تجعل أن لاتحدِّث بما تقرأ فيها أحدا أبدا، حتَّي آذن لك، و لميقل حتَّي يأذن لك أبي، فقلت: أصلحك اللَّه و لم تضيِّق عليَّ و لميأمرك أبوك بذلك؟ فقال: ما أنت بناظر فيها إلاّ علي ما قلت لك، فقلت: فذلك لك، و كنت رجلاً عالما بالفرائض و الوصايا، بصيرا بها، حاسبا لها، ألبث الزَّمان أطلب شيئا يلقي عليَّ من الفرائض و الوصايالاأعلمه، فلا أقدر عليه.فلمَّا ألقي إليَّ طرف الصَّحيفة إذا كتاب غليظ، يعرف أنَّه من كتب الأوَّلين، فنظرت خلاف ما بأيدي النَّاس من الصُّلب و الأمر بالمعروف الَّذي ليس فيه اختلاف، و إذا عامَّته كذلك، فقرأته حتَّي أتيت علي آخره، بخبث نفس، و قلَّة تحفُّظ، و أسقام رأي، و قلت: و أنا أقرؤه باطل حتَّي أتيت علي آخره، ثمَّ أدرجتها و دفعتها إليه.فلمَّا أصبحت لقيت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ فقال لي: أ قرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم، فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال: قلت: باطل ليس بشيء هو خلاف ما عليه النَّاس، قال: فإنَّ الَّذي رأيت و اللَّه يا زرارة الحقُّ الَّذي رأيت إملاء رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و خطُّ عليٍّ ـ عليه السلام ـ بيده. فأتاني الشَّيطان فوسوس في صدري، فقال: و ما يدريه أنَّه إملاء رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و خطُّ عليٍّ ـ عليه السلام ـ بيده. فقال لي قبل أن أنطق: يا زرارة لا تشكَّنَّ ودَّ الشَّيطان، و اللَّه أنَّك شككت، و كيف لاأدري أنَّه إملاء رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و خطُّ عليٍّ ـ عليه السلام ـ بيده و قد حدَّثني أبي عن جدِّي: أنَّ أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ حدَّثه ذلك. قال: قلت لا كيف جعلني اللَّه فداك و تندَّمت علي ما فاتني من الكتاب، و لو كنت قرأته و أنا أعرفه لرجوت ألاّ يفوتني منه حرف.قال عمر بن أذينة: قلت لزرارة: فإنَّ أناسا حدَّثوني عنه و عن أبيه بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلاً، فقل هذا باطل، و ما كان منها حقّا فقل هذا حقٌّ، و لاتروه و اسكت، فحدَّثته بما حدَّثني به محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ في البنت و الأب و البنت و الأمّ والأبوين فقال: هو و اللَّه الحقُّ.
كتاب القضاء
في وجوب القضاء بالبيّنات و الأيمان
الكافي، ج 7/414، ح 1 ـ1 محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد، عنالحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيُّوب، عن أبان بن عثمان، عمَّن أخبره، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : انَّ نبيّا من الأنبياء شكا إلي ربِّه القضاء، فقال: كيف أقضي بما لم تر عيني و لم تسمع أذني؟ فقال: اقض بينهم بالبيِّنات، و أضفهم إلي اسمي يحلفون به، و قال: إنَّ داود ـ عليه السلام ـ قال: يا ربِّ أرني الحقَّ كما هو عندك حتَّي أقضي به، فقال: إنَّك لاتطيق ذلك، فألحَّ علي ربِّه حتَّي فعل، فجاءه رجل يستعدي علي رجل، فقال: إنَّ هذا أخذ مالي، فأوحي اللَّه عزَّوجلَّ إلي داود ـ عليه السلام ـ أنَّ هذا المستعدي قتل أبا هذا و أخذ ماله، فأمر داود ـ عليه السلام ـ بالمستعدي فقتل و أخذ ماله فدفعه إلي المستعدي عليه، قال: فعجب النَّاس و تحدَّثوا حتَّي بلغ داود ـ عليه السلام ـ و دخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربَّه أن يرفع ذلك، ففعل ثمَّ أوحي اللَّه عزَّ و جلَّ إليه: أن احكم بينهم بالبيِّنات و أضفهم إلي اسمي يحلفون به.الكافي، 7/415، ح 4ـ1 و عنه، عن النَّضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ أنَّ نبيّا من الأنبياء شكا إلي ربِّه، فقال: يا ربِّ كيف أقضي فيما لمأشهد و لمأر؟ قال: فأوحي اللَّه عزَّوجلَّ إليه أن احكم بينهم بكتابي، و أضفهم إلي اسمي، فحلِّفهم به، و قال: هذا لمن لمتقم له بيِّنة.
كتاب الحدود
في حد اللواط
الكافي، ج 7/200، ح 12 ـ2 محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: سمعتهيقول: إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ إذا أخذ الرَّجل مع غلام في لحاف مجرَّدين، ضرب الرَّجل و أدِّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصنا رجم.
في وجوب حدّ شارب المسكر و الخمر
الكافي، ج 7/216، ح 11 ـ1 عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن حمَّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ يقول: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : يضرب شارب الخمر و شارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدُّهما واحد.في تعداد جلدة شارب الخمر و النبيذ في الحد
ّالكافي، ج 7/214، ح 4 ـ2 عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمَّاد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ يقول: إنَّ في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النَّبيذ ثمانين.كثرة موت الفجأة بكثرة الزنا3
المحاسن، ج 1/107، ح 93 ـ4 عنه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ فقيل له: يزني الزاني و هو مؤمن، قال إذا كان علي بطنها سلب الإيمان منه، فإذا قام ردّ عليه، قال: فإنّه إذا أراد أن يعود، قال: ما أكثر ما يهمّ أن يعود ثمّ لايعود، و في رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : قال: قال رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ : إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة.الكافي، ج 5/541، ح 4 ـ1 محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيَّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : قال رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ إذا كثر الزِّنا من بعدي كثر موت الفجأة.
في حد السرقة و حكم تكرارها
تهذيب الأحكام، ج10/108، ح 38 ـ2 عنه، عن عبد الرَّحمن بن الحجَّاج، قال: سألت أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ عن السَّارق يسرق فتقطع يده، ثمَّ يسرق فتقطع رجله، ثمَّ يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ : أنَّ رسول اللَّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ مضي قبل أن يقطع أ كثر من يد و رجل، و كان عليٌّ ـ عليه السلام ـ يقول: إنِّي لأستحي من ربِّي أَن لاأدع له يدا يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أنَّ رجلاً قطعت يده اليسري في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لايقطع و لايترك بغير ساق، قال: قلت: فلو أنَّ رجلاً قطعت يده اليمني في قصاص ثمَّ قطع يد رجل أيقتصُّ منه أم لا؟ فقال؟ إنَّما يترك في حقِّ اللَّه عزَّوجلَّ، فأمَّا في حقوق النَّاس فيقتصُّ منه في الأربع جميعا.في كيفيّة الجلدة
الكافي، ج 7/176، ح 13 ـ3 عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمَّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيُّوب الخزَّاز، عن الحلبيِّ، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ أنَّه كان يضرب بالسَّوط، و بنصف السَّوط، وببعضه1 في الحدود، و كان2 إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا3 لايبطل4 حدّا من حدود اللَّه عزَّوجلَّ، قيل5 له: و كيف كان يضرب6؟ قال: كان يأخذ السَّوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثمَّ يضرب به علي قدر أسنانهم، و لايبطل حدّا من حدود اللَّه عزَّوجلَّ.
كتاب الديات
دية الإنسان
الكافي، ج 7/329، ح 1 ـ7 محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد، و عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لأبي جعفر ـ عليه السلام ـ : أصلحك8 اللَّه إنَّ بعض النَّاس9 في فيه10 اثنان11 و ثلاثون سنّا، و بعضهم لهم ثمانية و عشرون سنّا، فعلي كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنَّما هي ثمانية و عشرون سنّا، اثنتا12 عشر13 في مقاديم الفم، و ستَّة عشر14 سنّا في مواخيره، فعلي هذا قسّمت دية الأسنان، فدية كلِّ سنٍّ من المقاديم إذا كسرت15 حتَّي يذهب16 خمسمائة17 درهم18، فديتها19كلُّها1 ستَّة آلاف درهم2، و في كلِّ سنٍّ من المواخير إذا كسرت حتَّي يذهب3 فإنَّ ديتها مائتان و خمسون درهما، و هي ستَّة عشر4 سنّا، فديتها كلُّها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم و المواخير5 من الأسنان عشرة آلاف درهم، و إنَّما وضعت الدِّية علي هذا، فما زاد علي ثمانية و عشرين سنّا فلا دية له، و ما نقص فلا دية له6؛ هكذا وجدناه في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام.
في دية الفرج
من لايحضره الفقيه، ج4/150، ح 5333 ـ7 روي الحسن بن محبوب، عن عبد الرَّحمن بن سيابة، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: إنَّ في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ لو أنَّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمَنَّه لها ديتها، فإن لميؤدِّ إليها الدِّية8 قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.دية الاعمي و الاشل
الكافي، ج 7/318، ح 7 ـ9 عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال:فقال: إن كان ولدته أمُّه و هو أخرس فعليه ثلث الدِّية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلَّم فإنَّ علي الَّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: و كذلك القضاء في العينين و الجوارح1، قال2: هكذا وجدناه في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام.في حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
الكافي، ج 7/316، ح 1 ـ3 عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمني، فقال: إن كانت يده قطعت4 في جناية جناها علي نفسه، أو كان قطع فأخذ5 دية يده من الَّذي قطعها فإن أراد6 أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدَّوا إلي أولياء قاتله دية يده الَّتي قيد منها، و7 إن كان أخذ دية يده8 و يقتلوه، و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده9 و أخذوا الباقي، قال: و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها علي نفسه، و لا أخذ بها ديةً، قتلوا قاتله، و لايغرم شيئا، و إن شاءوا أخذوا ديةً كاملةً، قال: و10 هكذا وجدنا في كتاب عليٍّ ـ عليهالسلام.في دية كلب الصيد
الخصال، ج 2/539، ح 9 ـ11 حدّثنا أبي ـ رضي اللّه عنه ـ قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن الحسن بن علي بن فضال، عنعبداللّه بن بكير، عن عبد الأعلي بن أعين، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : دية كلب الصيد أربعون درهماً.
المسائل الفقهية المختلفة
بحارالأنوار، ج 10/253 ـ1 و سألته عن الحج مفرداً هو أفضل أو الإقران؟ قال: إقران الحج أفضل من الإفراد.و سألته عن المتعة و الحج مفرداً، و عن قران أيّهما أفضل؟ قال: المتمتّع أفضل من المفرد، و من القارن السائق، ثمّ قال: إن المتعة هي التي في كتاب اللّه، و التي أمر بها رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ ثمّ قال: إن المتعة دخلت في الحج إلي يوم القيامة ثمّ شبّك أصابعه بعضها في بعض، قال: كان ابن عباس يقول من أبي حالفته.و سألته عن الرجل يسجد فيضع يده علي نعله، هل يصلح ذلك له؟ قال: لا بأس.و سألته: عن الرجل هل يصلح أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لايجوز نكاحها إلا أن تستأمر.و سألته عن الرجل هل يحلّ له أن يصلّي خلف الإمام فوق دكان؟ قال: إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس.و سألته: عن المرأة هل تصلح لها أن تصلّي في ملحفة و مقنعة و لها درع، قال: لايصلح لها إلاّ أن تلبس درعها.و سألته: عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار و ملحفة و مقنعة و لها درع، قال: إذا وجدت فلايصلح لها الصلاة إلاّ و عليها درع.و سألته: عن المرأة هل تصلح لها أن تصلّي في إزار و ملحفة تقنع بها و لها درع،قال: لايصلح لها أن تصلّي حتي تلبس درعها.و سألته: عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل و رداء؟ قال: لا بأس.و سألته: عن قيام شهر رمضان هل يصلح؟ قال: لايصلح إلاّ بقراءة القرآن، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ثمّ تنصت لقراءة الإمام، فإذا أراد الركوع قرأت قل هو اللّه أحد و غيرها، ثمّ ركعت أنت إذا ركع، فكبر أنت في ركوعك و سجودك كما تفعل إذا صلّيت وحدك، و صلاتك وحدك أفضل.و سألته: عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.و سألته: عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في إزار و قلنسوة و هو يجد رداء؟ قال: لايصلح.و سألته: عن الرجل هل يصلح أن يؤمّ في سراويل و قلنسوة؟ قال: لايصلح.و سألته: عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره علي عنقه في صلاته؟ قال: لايصلح أن يعقد، و لكن يثنيه علي عنقه و لا يعقده.و سألته: عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه علي يساره؟ قال: لايصلح جمعهما علي اليسار، و لكن أجمعهما علي يمينك أو دعهما متفرّقين.و سألته: عن الجري هل يحلّ أكله؟ قال: إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ حرام.و سألته: عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعي أنّه لايسمع؟ قال: إذا كان الرجل مسلماً صدق.و سألته: عن المكارين الذين يختلفون إلي النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا و ليتمّوا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا و ليقصروا.
كتاب التفسير
سورة البقرة
تفسير العياشي، 1/25، ح 1 ـ1 عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابه، عنأبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ في قوله «الم ذلك الكتاب لاريب فيه»1 قال: كتاب علي لاريب فيه «هديً للمتَّقين»قال: المتّقون شيعتنا «الَّذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصَّلاة و ممّا رزقناهم ينفقون»2 و ممّا علّمناهم ينبئون.3
اصحاب السبت
تفسير القمي، ج 1/244 ـ4 حدّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب علي ـ عليه السلام ـ أن قوماً من أهل أيلة5 من قوم ثمود، و أن6 الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت ليختبر اللّه طاعتهم في ذلك، فشرعت إليهم يوم سبتهم في ناديهم، و قدام أبوابهم في أنهارهم و سواقيهم، فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها، فلبثوا في ذلك ما شاء اللّه لاينهاهم عنها الأحبار، و لايمنعهم العلماء من صيدها.ثمّ إن الشيطان أوحي إلي طائفة منهم أنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فلم7 تنهوا عن صيدها، فاصطادوا8 يوم السبت و كلوها فيما سوي ذلك من الأيّام، فقالت طائفة منهم: الآن نصطادها9، فعتت، و انحازت طائفة أخري منهم ذات اليمين، فقالوا: ننهاكم عن عقوبة اللّه أن تتعرضوا لخلاف أمره، و اعتزلت طائفة منهم ذات اليسار فسكتت فلم تعظهم، فقالت للطائفة التي وعظتهم: لم تعظون قوما اللّه مهلكهم أو معذِّبهم عذابا شديدا، فقالت10 الطائفة التي وعظتهم معذرةً إلي ربِّكم و لعلَّهميتَّقون.قال: فقال اللّه جلّوعزّ «فلمّا نسوا ما ذكِّروا به»11 يعني لما تركوا ما وعظوا بهمضوا علي الخطيئة، فقالت1 الطائفة التي وعظتهم: لا واللّه لانجامعكم و لانبايتكم الليلة في مدينتكم هذه التي عصيتم اللّه فيها مخافة أن ينزّل بكم البلاء فيعمّنا معكم، قال: فخرجوا عنهم من المدينة مخافة أن يصيبهم البلاء، فنزلوا قريباً من المدينة فباتوا تحت السماء.فلمّا أصبح أولياء اللّه المطيعون لأمر اللّه2 غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية، فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت، فدقوه فلم يجابوا و لم يسمعوا منها خبر3 واحد، فوضعوا سلّما علي سور المدينة ثم أصعدوا رجلا منهم فأشرف علي4 المدينة، فنظر فإذا هو بالقوم قردة يتعاوون. فقال الرجل لأصحابه: يا قوم أري و اللّه عجباً، قالوا: و ما تري؟ قال: أري القوم قد صاروا قردة يتعاوون و لهم5 أذناب، فكسروا الباب و دخلوا المدينة. قال: فعرفت القردة أنسابها6 من الإنس و لمتعرف الإنس أنسابها من القردة، فقال القوم للقردة: ألم ننهكم؟
فقال علي ـ عليه السلام ـ : و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة لاينكرون و لايقرون7، بل تركوا ما أمروا به فتفرّقوا، و قد قال اللّه عزّوجلّ «فبعدا للقوم الظّالمين»8 فقال اللّه: «أنجينا الَّذين ينهون عن السُّوء و أخذنا الَّذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون»9.مستدرك الوسائل، 12/192، ح 13854 ـ تفسير أبي العبَّاس بن عقدة أنَّه روي عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب عليٍّ ـ عليه
السلام ـ و ذكر قصَّة أصحاب السَّبت: و أنَّ فرقةً منهم باشروا المنكر و فرقةً أنكروا عليهم.قال السَّيِّد: إنِّي وجدت في نسخة حديث غير هذا أنَّهم كانوا ثلاث فرق: فرقة باشرت المنكر و فرقة أنكرت عليهم و فرقة داهنت أهل المعاصي فلمتنكر و لمتباشر المعصية، فنجَّي اللَّه الَّذين أنكروا و جعل الفرقة المداهنة ذرّا، و مسخ الفرقة المباشرة للمنكر قردةً، ثمَّ قال: و لعلَّ مسخ المداهنة ذرّا لتصغيرهم عظمة اللَّه، و تهوينهم بحرمة اللَّه فصغَّرهم اللَّه.
سورة المائدة
الكافي، ج 6/202، ح 1 ـ1 حدَّثنا أبو محمَّد هارون بن موسي التَّلَّعُكْبَريُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفر محمَّد بن يعقوب الكليني، قال: حدَّثني عليُّ بن إبراهيم عن أبيه و محمَّد بن يحيي، عن أحمد بن محمَّد بن عيسي جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمَّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ـ عليه السلام ـ أنَّه قال: في كتاب عليٍّ ـ عليه السلام ـ في قول اللَّه عزَّوجلَّ: «وَ ما عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ»2 فهي3 الكلاب.4سورة النساء
تفسير العياشي5، ج 1/223، ح 39 ـ عن الحلبي، عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ أن في كتاب علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ : أن آكل مال اليتيم ظلماًسيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده، و يلحقه، فقال: ذلك أما في الدنيا فإن اللّه قال «و ليخش الَّذين لو تركوا من خلفهم ذرِّيَّةً ضعافا خافوا عليهم»1 و أما في الآخرة فإن اللّه يقول: «إنَّ الَّذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنَّما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا»2.
سورة الاعراف
تفسير العياشي، ج 2/25، ح 66 ـ3 عن أبي خالد الكابلي4، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: وجدنا في كتاب علي ـ عليه السلام ـ «إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين»5 و أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللّه الأرض، و نحن المتّقون و الأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فعمّرها فليؤد خراجها إلي الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، فإن تركها و أخربها بعد ما عمرها، فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها و أحياها، فهو أحقّ به من الذي تركها، فليؤد خراجها إلي الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها6 حتي يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحوزها و يمنعها و يخرجهم عنها، كما حواها رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و منعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم و يترك الأرض في أيديهم.سورة الحج
الاختصاص/287 ـ7 موسي بن جعفر بن وهب البغدادي، عن علي بنأسباط، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت أنا و المغيرة بن سعيد جالسين في المسجد فأتانا الحكم بن عتيبة1 فقال: لقد سمعت من أبي جعفر ـ عليه السلام ـ حديثاً ما سمعته منه2 قطّ، فسألناه عنه، فأبي أن يخبرنا به، فدخلنا عليه، فقلنا: إن الحكم بن عتيبة أتانا و ذكر أنه سمع منك حديثاً3 ما سمعه منك قطّ4 و أنه لميسمعه منك أحد قطّ، فسألناه عنه، فأبي أن يخبرنا به، فقال: نعم، وجدنا علم علي ـ عليه السلام ـ في آية من كتاب اللّه عزّوجلّ قوله «ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبي»5 و لا محدث، فقلنا: ليست هكذا هي؟ فقال: هي في كتاب علي ـ عليه السلام ـ : «و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبي و لا محدث إلا إذا تمني ألقي الشيطان في أمنيّته» قلت: و أي شيء المحدث؟ قال: ينكت في أذنه فيسمع طنيناً كطنين الطست، أو يقرع علي قلبه فيسمع وقعاً كوقع السلسلة يقع في الطست، فقلت: نبي، فقال: لا مثل الخضر و ذي القرنين.
سورة البينة
الأمالي للطوسي/405 ـ6 قرئ علي أبي القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل، و أنا أسمع، في منزله ببغداد في الربض بباب المحول، في صفر سنة عشر و أربعمائة، حدّثنا ظفر بن حمدون بن أحمد بن شداد البادرائي أبو منصور ببادرايا، في شهر ربيع الآخر من سنة سبع و أربعين و ثلاثمائة، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الأحمري، في منزله بفارسفان من رستاق الأسفيدهان من كورة نهاوند، في شهر رمضان من سنة خمس و تسعين و مائتين، قال: حدّثنا عبداللّه بن حماد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن يعقوب بن ميثم التمار مولي علي بن الحسين ـ عليهما السلام ـ قال دخلت علي أبي جعفر ـ عليه السلام ـ فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول اللّه، إنيوجدت في كتب أبي أن عليّاً ـ عليه السلام ـ قال لأبي ميثم: أحبب حبيب آل محمّد و إن كان فاسقاً زانياً، و ابغض مبغض آل محمّد و إن كان صواماً قواماً، فإني سمعت رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ و هو يقول: «الَّذين آمنوا و عملوا الصّالحات أولئك هم خير البريَّة»1 ثمّ التفت إلي و قال: هم واللّه أنت و شيعتك يا علي، و ميعادك و ميعادهم الحوض غداً، غرّاً محجّلين، مكتحلين متوجين. فقال: أبو جعفر هكذا هو عياناً2 في كتاب علي ـ عليه السلام.تأويل الآيات الظاهرة/799 ـ3 و منها ما رواه أيضاً عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق عن عبداللّه بن حماد، عن عمرو بن شمر، عن أبي مخنف، عن يعقوب بن ميثم أنّه وجد في كتب أبيه أن عليّاً ـ عليه السلام ـ قال: سمعت رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ يقول: «إنَّ الَّذين آمنوا و عملوا الصّالحات أولئك هم خير البريَّة» ثمّ التفت إليّ، فقال: هم أنت يا علي و شيعتك، و ميعادك و ميعادهم الحوض، تأتون غرّاً محجّلين متوّجين، قال يعقوب: فحدّثت به أبا جعفر ـ عليه السلام ـ فقال: هكذا هو عندنا في كتاب علي ـ عليه السلام.إرشاد القلوب، ج 2/256 ـ و روي عن الباقر ـ عليه السلام ـ قال: أحب حبيب آل محمّد و إن كان فاسقاً جانياً و أبغض مبغض آل محمّد و إن كان صواماً قواماً، فإني سمعت عن رسول اللّه أنه قال: «إنَّ الَّذين آمنوا و عملوا الصّالحات أولئك هم خير البريَّة»ثمّ التفت إلي عليّ، فقال: هم و اللّه أنت و شيعتك يا علي، و ميعادك و ميعادهم الحوض غداً غرّاً محجّلين، مخلّدين مكحلين متوجين، فقال: أبو جعفر ـ عليه السلام ـ هكذا هو عياناً في كتاب علي ـ عليه السلام.* * *
منابع:
الإختصاص، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد,شيخ مفيد,mahal=قم,tarikh=1413 قالإستبصار,شيخ طوسي,دار الكتب الإسلامية,mahal=تهران,tarikh=1390 ق
الأمالي,شيخ مفيد,المؤتمر العالمي للشيخ المفيد,mahal=قم,tarikh=1413 ق,جلد =1
تحف العقول,حسن بن شعبة الحرّاني,مؤسسة النشر الاسلامي,mahal=قم,tarikh=1404 ق
تفسير العياشي,محمد بن مسعود العياشي,علميه تهران,mahal=تهران,tarikh=1380 ق
تفسير فرات,فرات بن ابراهيم الكوفي,مؤسسه چاپ و نشر,tarikh=1410 ق,جلد =1
التهذيب,الشيخ الطوسي,دار الكتب الإسلامية,mahal=تهران,tarikh=1365 ش
من لايحضره الفقيه,الشيخ الصدوق,مؤسسة النشر الاسلامي,mahal=قم,tarikh=1413 ق
إعلام الوري,امين الاسلام فضل بن حسن الطبرسي,دار الكتب الإسلامية,mahal=تهران,جلد =1
بحارالأنوار,علامه مجلسي,مؤسسه الوفاء,mahal=بيروت,tarikh=1404 ق
علل الشرائع,شيخ صدوق,مكتبة الداوري,mahal=قم
الغيبة,محمدبنابراهيم النعماني,مكتبة الصدوق,mahal=تهران,tarikh=1397 ق
قصص الأنبياء,قطب الدين الراوندي,بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي,tarikh=1409 ق
مشكاة الأنوار,ابوالفضل علي بن حسن الطبرسي,حيدرية,mahal=نجف اشرف,tarikh=1385 ق
الأمالي,شيخ صدوق,مكتبة الاسلامية,mahal=تهران,tarikh=1362 ش,جلد =1
الأمالي,شيخ مفيد,دارالثقافة,mahal=قم,tarikh=1414 ق,جلد =1
ثواب الأعمال,الشيخ الصدوق,مكتبة الشريف الرضي,mahal=قم,tarikh=1364 ش
خلاصة الإيجاز,شيخ مفيد,المؤتمر العالمي للشيخ المفيد,mahal=قم,tarikh=1413 ق
سعد السعود,السيد علي بن موسي بن طاوس,دار الذخائر,mahal=قم
كمال الدين,الشيخ الصدوق,دار الكتب الإسلامية,mahal=قم,tarikh=1395 ق
تأويل الآيات الظاهرة,سيد شرفالدين حسيني الاسترآبادي,مؤسسة النشر الاسلامي,mahal=قم,tarikh=1409 ق
جامع الأخبار,تاج الدين الشعيري,مكتبة الشريف الرضي,mahal=قم,tarikh=1363 ش
الخصال,الشيخ الصدوق,مؤسسة النشر الاسلامي,mahal=قم,tarikh=1403 ق
رجال النجاشي,احمد بن علي النجاشي,مؤسسة النشر الاسلامي,mahal=قم,tarikh=1407 ق
روضة الواعظين,محمد بن حسن الفتّال النيشابوري,مكتبة الشريف الرضي,جلد =1
الزهد,حسين بن سعيد الأهوازي,tarikh=1402 ق,جلد =1
الكافي,ثقة الاسلام الكليني,دار الكتب الإسلامية,mahal=تهران,tarikh=1365 ش
المحاسن,احمد بن محمد بن خالد البرقي,دار الكتب الإسلامية,mahal=قم,tarikh=1371 ق
مجموعة ورام,ورام بن ابي فراس,مكتبة الفقيه,mahal=قم
مناقب آل أبي طالب,ابن شهرآشوب المازندراني,موءسسة العلامّة,mahal=قم,tarikh=1379 ق
الإرشاد,شيخ مفيد,mahal=قم,tarikh=1413 ق
بصائر الدرجات,محمد بن حسن بن فروخ الصفار,مكتبة آيةاللّه المرعشي,mahal=قم,tarikh=1404 ق,جلد =1
تفسير قمي,علي بن ابراهيم بن هاشم القمي,دار الكتاب,mahal=قم,tarikh=1404 ق
التمحيص,محمد بن همام الإسكافي,مدرسة الامام المهدي,mahal=قم,tarikh=1404 ق,جلد =1
التوحيد,شيخ صدوق,مؤسسة النشر الاسلامي,mahal=قم,tarikh=1398 ق
المتعة,الشيخ المفيد,المؤتمر العالمي للشيخ المفيد,tarikh=1371 ق
عوالي اللآلي,ابن ابي جمهور الاحسائي,مكتبة سيد الشهداء ـ عليه السلام,mahal=قم,tarikh=1405 ق
فقه القرآن,قطب الدين الراوندي,مكتبة آية الله المرعشي,mahal=قم,tarikh=1405 ق
فلاح السائل,السيد علي بن موسي بن طاوس,مؤسسة الاعلام الاسلامي,mahal=قم,جلد =1
قرب الإسناد,عبدالله بن جعفر الحِميَري القمي,نينوي,mahal=تهران
المحاسن,احمد بن محمد بن خالد البرقي,دار الكتب الإسلامية,mahal=قم,tarikh=1371 ق
معاني الأخبار,الشيخ الصدوق,مؤسسة النشرالاسلامي,mahal=قم,tarikh=1361 ش
مستدرك الوسائل,المحدّث النوري,موءسسة آل البيت ـ عليهم السلام,mahal=قم,tarikh=1408 ق
مستطرفات السرائر,محمّد بن ادريس الحلّي,مؤسسة النشر الاسلامي,mahal=قم,tarikh=1411 ق
وسائل الشيعة,الشيخ الحر العاملي,موءسسة آل البيت ـ عليهم السلام,mahal=قم,tarikh=1409 ق
النوادر,احمد بن محمد بن عيسي الأشعري,مدرسة الامام المهدي(عج),mahal=قم,tarikh=1408 ق
1 ـ بحارالانوار، ج 48/22، ح 34.1 ـ من لايحضره الفقيه و فقه القرآن: + يعني.1 ـ بحارالانوار، ج 88/328.1 ـ بحار الانوار، ج 26 / 51، ح 99، وسائل الشيعة، ج 10 / 407، ح 13714.1 ـ البحار: ـ تكونون.1 ـ بحار الانوار، ج 92 / 43؛ تفسير صافي، ج 1 / 27، مقدّمه، ص 6.1 ـ بصائر الدرجات: «فاذا ورد علينا ما ليس في كتاب علي تلقّانا به روح القدس و الهمنا اللّه الهاماً».1 ـ الكافي: منعت.1 ـ تفسير العياشي، ج 1/295، ح 30؛ تهذيب الاحكام، ج9/22، ح 88؛ بحارالانوار، ج62/290، ح 48؛ مستدرك الوسائل، ج 16/103، ح 19274 و ج16/109، ح 19298؛ وسائل الشيعة، ج 22/355، ح 29734.1 ـ كذا قد نقلناه مع أنّه نفس آخر الحديث الماضي.1 ـ تهذيب الاحكام، ج 9/4، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 24/133، ح 30867.1 ـ كذا.1 ـ وسائل الشيعة، ج 14/307، ح 19273.1 ـ التهذيب: + في كتاب علي.1 ـ كذا و ما بعده / راجع: الخصال.1 ـ بحارالانوار، ج 26/38، ح 69 و ج47/27، ح 2.1 ـ وسائل الشيعة، ج 20/307، ح 25685.1 ـ بحارالانوار، ج 75/78، ح 53.1 ـ وسائل الشيعة، ج 24/200، ح 30338.1 ـ البصائر: عيينه/ و هكذا بعده.1 ـ الكافي، ج 5/279، ح 5؛ الاستبصار، ج 3/108، ح 5؛ تهذيب الاحكام، ج 7/152، ح 23؛ وسائل الشيعة، ج 25/414، ح 32246؛ بحارالانوار، ج 97/58، ح 2 ؛ مستدرك الوسائل، ج 17/112، ح 20908.1 ـ من لايحضر، الوسائل: قال.1 ـ مجموعة ورام، ج 2/194؛ مشكوة الانوار / 436؛ وسائل الشيعة، ج 16/17، ح 20845؛ بحارالانوار، ج 70/75، ح 38.1 ـ الاختصاص، الجامع: للمؤمنين.1 ـ وسائل الشيعة، ج 15/321، ح 20632.1 ـ وسائل الشيعة، ج 7/80، ح 8785.1 ـ النساء/9.1 ـ بحار الانوار، ج 26/33، ح 50.1 ـ بحارالانوار، ج 26/50، ح 95 و ج 26 / 35، ح 59.1 ـ جهت معرفي اين اثر بنگريد: مقاله عالمانه «نخستين صحيفه تفسيري» حسن حكيم باشي، پژوهشهاي قرآني، ش 5 ـ 6، صص 214 ـ 245.1 ـ وسائل الشيعة، ج 17/247، ح 22443؛ بحارالانوار، ج 76/269، ح 9 و ج 72/8، ح 25؛ مستدرك الوسائل، ج 13/19، ح 15.1 ـ من لايحضره الفقيه: ان.1 ـ الكافي، ج 7/40، ح 1؛ من لايحضره الفقيه، ج 4/204، ح 5473؛ تهذيب الاحكام، ج 9/211، ح 13؛ وسائل الشيعة، ج 19/388، ح 24823؛ بحارالانوار، 100/210، ح 9.1 ـ نگارنده پس از اضافه نمودن مصادر اهل سنّت بر اين مقاله، بر آن است كه ويراست مجدّدي از «كتاب علي ـ عليه السلام ـ» را به صورت كتابي مستقلّ در اختيار اهل تحقيق قرار دهد.1 ـ اعلام الوري: و قال بنفسي.1 ـ المائدة / 4.1 ـ تهذيب الاحكام، ج 10/90، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 28/230، ح 34630.1 ـ تهذيبالاحكام، ج 6/228، ح2؛ وسائلالشيعة، ج 27/229، ح 33657؛ بحارالانوار، ج 14/10، ح19.1 ـ التهذيب: فكل منه فقد ادركت ذكاته؛ الكافي 1؛ الوسائل.1 ـ وسائل الشيعة، ج 13/18، ح 17125.1 ـ وسائل الشيعة، ج7/349، ح 9547.1 ـ تهذيب الاحكام، ج 6/228، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 27/229، ح 33657.1 ـ تهذيب الاحكام، ج 9/324، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 26/186، ح 32787.1 ـ بحارالانوار، ج 2/21، ح 59.1 ـ تهذيب الاحكام، ج 5/152، ح 27؛ وسائل الشيعة، ج 13/366، ح 17966.1 ـ الاختصاص: + و هي اثنتا عشرة سنا / من لايحضره الفقيه، البحار، المستدرك: + و هي اثنا عشر سنّاً.1 ـ البينة/7.1 ـ السعد: قالت.1 ـ العوالي: + و.1 ـ البقرة / 2.1 ـ كذا، قد نقلناه بطوله مع أنّ آخره يفيدنا في المقام صراحةً: «سألته عن الجري».1 ـ التهذيب و العلل: الصداق.2 ـ بحار الانوار، ج 92 / 88، ط. اسلاميه.2 ـ بحارالانوار، ج 69/71، ح 3.2 ـ تهذيب الاحكام، ج 9/5، ح 12.2 ـ البصائر: + القداح.2 ـ وسائل الشيعة، ج 26/175، ح 32764.2 ـ بنابر نصوص تاريخي، تفسير كلّ آيات و شأن نزول تمام آيات در صحيفه حضرت آمده، و متأسفانه ميزان ارتباط اين تفاسير با آنچه در «كتاب علي ـ عليه السلام ـ» آمده است، معلوم نيست.2 ـ الخصال، ج 1/273، ح 16؛ بحارالانوار، ج76/4، ح 4 و ج 85/27؛ وسائل الشيعة، ج15/327، ح 20654.2 ـ القصص: ما.2 ـ بحارالانوار، ج 72/274، ح 2 و ج 101/208، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 23/207، ح 29382؛ ثواب الاعمال، 220.2 ـ من لايحضره الفقيه و فقه القرآن: ـ كان.2 ـ وسائل الشيعة، ج 12/475، ح 16818.2 ـ بحارالانوار، ج 100/310، ح 52 و ج 100/318، ح 5؛ رسالة المتعة، ص14؛ خلاصة الايجاز، ص 57؛ النوادر للاشعري، ص87، ح 199.2 ـ المشكاة: الحيّة لين.2 ـ الوسائل: الخير.2 ـ البصائر: ما سمعه أحد.2 ـ الوسائل 2: فأدركته.2 ـ التهذيب، ج 10/55، ح 12؛ الاستبصار، ج 4/221، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 2/338، ح 25768 و ج 28/159، ح 34461.2 ـ تهذيب، ج 10، ح 5، وسائل، ج 1/224، ح 34611.2 ـ بحارالانوار، ج 25/56، ح 21.2 ـ السعد: المطيعون للّه.2 ـ الاستبصار، ج 4/169، ح 1؛ تهذيب الاحكام، ج9/269، ح 3 و ج9/325، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 26/188، ح 32792 و ج 26/162، ح 32722 و ج 26/68، ح 32499.2 ـ الوسائل، التهذيب: + و.2 ـ بحارالانوار، ج 37/121، ح 15.2 ـ التهذيب و الوسائل: ـ عن أبي حمزه.2 ـ من لايحضر: كذا.2 ـ وسائل الشيعة، ج 2/505، ح 2766.2 ـ وسائل الشيعة، ج 28 / 258، ح 34702.2 ـ المائدة / 4.2 ـ التهذيب، ج 1/139، ج 80 و ج 1/142، ح 91.2 ـ البحار: + القامتين.2 ـ البقرة / 3.2 ـ الوسائل 2: الرَّجل بالبيت.2 ـ الاستبصار: فديتها كلها.2 ـ كافي، ج 1 / 239: «جعلت فداك، و ما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول اللّه و املائه...».2 ـ بحار الانوار، ج 26 / 52، ح 105.2 ـ النساء/10.2 ـ بحارالانوار، ج 47/272، ح 5؛ بصائر الدرجات/167.2 ـ بحارالانوار، ج7/372، ح 5 و ج 97/71، ح 5.2 ـ البحار و الوسائل: كتاب علي أملاه.2 ـ التهذيب، ج 1/227، ح 38؛ وسائل الشيعة، ج 1/222، ح 580.2 ـ الوسائل: عندنا.2 ـ خ. ل: ففتحه.2 ـ الوسائل: اليتيم.2 ـ الاستبصار، ج 3/283، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج22/140، ح 28220.2 ـ الأعراف / 128.2 ـ الوسائل: النبيٌّ.2 ـ المصدر: قال هي.3 ـ بحارالانوار، ج 67/365، ح 14 و ج 67/394.3 ـ السعد: حسن.3 ـ ثواب الاعمال: يبادر.3 ـ وسائل الشيعة، ج 26/162: + أن العمة بمنزلة الاب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ بمنزلة الاخ و كل...3 ـ بحارالانوار، ج 71/134، ح 104؛ وسائل الشيعة، ج21/492؛ الزهد، ص 39، ح 106.3 ـ الوسائل: ـ وبال.3 ـ و في بعض الأحيان يسمّي هذا الكتاب بالجامعة:
الكافي، ج /1 238، ح 1 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبداللّه بن الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيبصير، قال: دخلت علي أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ فقلت له: جعلت فداك انّي أسالك عن مسألة، ههنا احد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ ستراً بينه و بين بيت آخر فأطلع في
3 ـ مدخل كاوش در اين كتب «كتاب علي» بوده است .3 ـ الاستبصار، ج 4/74، ح 6؛ وسائل الشيعة، ج 24/118، ح 30122؛ تهذيب الاحكام، ج 9/40، ح 169.3 ـ التهذيب، ج 5/383، ح 25؛ وسائل الشيعة، ج 2، 504، ح 2761.3 ـ الوسائل: خيراً.3 ـ الكافي، ج2/259، ح 29؛ وسائل الشيعة، ج3/262، ح 3591؛ بحارالانوار، ج 64/222، ح 29؛ مستدرك الوسائل، ج2/440، ح 2408.3 ـ و هكذا كتابه عند أولاده الامام محمّد الباقر و الامام جعفر الصادق ـ عليهما السلام ـ كما مضي و يأتي اخباره عن بصائر الدرجات / 364، 368 و تهذيب الاحكام، ج 6 / 140.3 ـ المائدة / 6.3 ـ تفسير العياشي، ج 1/294، ح 2884؛ وسائل الشيعة، ج 23/349، ح 29715 و ج 23/355، ح 29734؛ بحارالانوار، ج 62/290، ح 46.3 ـ تهذيب الاحكام، ج 9/38، ح 24؛ وسائل الشيعة، ج 26/174، ح 32762.3 ـ التهذيب: + و القامتان ذراع والقامتان ذراعان.3 ـ البصائر: عن أبي عبداللّه.3 ـ بصائر الدرجات: «في كتاب علي ـ عليه السلام ـ كلّ شيء يحتاج اليه...».3 ـ بحارالانوار، ج 47/33.3 ـ تأويل الآيات/184.3 ـ عوالي اللئالي، ج 3/464، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 24/130، ح 30155؛ تهذيب الاحكام، ج 9/2، ح 1.3 ـ الكافي: فرق.3 ـ الاستبصار: و ان.3 ـ البصائر: ـ حديثا.3 ـ الوسائل: تطليقتين.3 ـ الوسائل: ـ الرجاء.3 ـ المشكاة: الرجل ذوو العقول.3 ـ البحار: اغني اللّه.3 ـ التهذيب و الوسائل: أنه سئل.3 ـ الوسائل: فاستيقن.3 ـ البحار، التهذيب: ـ كلُّها.3 ـ الوسائل: + أنّه.3 ـ بحارالانوار، ج 65/53، ح 96 و ج 27/130، ح 121 و ج23/390، ح 100.3 ـ التهذيب: + لم يدركا يضربها.3 ـ تهذيب الاحكام، ج 10 / 277، ح 9؛ عوالي اللئالي، ج 3 / 606، ح 72؛ وسائل الشيعة، ج 29/111، ح 35279.3 ـ كذا، قد نقل ما يقرب منه في قسم أمالي رسول اللّه و احاديثه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ بأسانيد أخري.3 ـ المصدر: قال هي.3 ـ من لايحضره الفقيه، ج 4/74، ح 5148؛ التهذيب، ج 10/146، ح 144؛ المحاسن، ج 1/273، ح 377 (مع سقط في وسطه)؛ وسائل الشيعة، ج 28/11، ح 3492؛ عوالي اللئالي، ج 3/549، ح 18؛ بحارالانوار، ج 76/88، ح 3 (مع سقط في وسطه).3 ـ كذا و قد نقل استطراداً في قسم صفة كتاب علي و هنا.4 ـ التهذيب: كذا.4 ـ بحارالانوار، ج 76/23 و 27.4 ـ الوسائل: ـ فحدَّثني؛ التهذيب: + قال.4 ـ بحارالانوار، ج 2/21، ح 59.4 ـ البصائر: عينه.4 ـ بحار الانوار، ج 100 / 227، ح 19.4 ـ الوسائل: فقال.4 ـ البحار: + الذارعين.4 ـ الجامع: + له.4 ـ النوادر: قال في.4 ـ من لايحضره الفقيه: فقيل.4 ـ العياشي، البحار: نفتي.4 ـ الاستبصار: يمنع.4 ـ تهذيب الاحكام، ج 4/158، ح 13؛ وسائل الشيعة، ج 1/255، ح 13349.4 ـ تفسير العياشي: «كتاب عليّ لا ريب فيه هديً للمتّقين».4 ـ كذا.4 ـ وسائل الشيعة، ج 1 / 85، ح 200.4 ـ وسائل الشيعة، ج 24/131، ح 30158.4 ـ اعلام الوري/ 279؛ بحارالانوار، ج 46/189؛ كشف الغمة، ج 2/173.4 ـ السعد: - علي.4 ـ كذا المصدر، ج 7/136؛ الوسائل، ج 26/307؛ من لا يحضره الفقيه، ج 4/306، ح 5656؛ وسائل الشيعة، ج 26/307، ح 33053.4 ـ سعد السعود /118؛ بحارالانوار، ج 1/52؛ مستدرك الوسائل، ج 12/192، ح 13854.4 ـ المستدرك و البحار، ج 72: و يلحقه و قال ـ عليه السلام ـ ذلك إمّا.4 ـ البحار، الاختصاص، المستدرك: + و دية كل سن من الأضراس حتّي يذهب علي النصف من دية المقاديم ففي كل سن كسر حتي يذهب فإن ديته مائتان و خمسون درهماً و هي ستة عشر ضرساً / من لايحضره الفقيه: و دية كلّ سنّ من الأضراس اذا كسر حتّي يذهب مأتان و خمسون درهماً...4 ـ التهذيب، الوسائل: قطعت يده.4 ـ قد نقل الشيخ حر العاملي آخر الحديث بهذه العبارة: وسائل الشيعة، ج 13/367، ح 17972: محمَّد بن إدريس في آخر السَّرائر نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ، عن جميل أنَّه سأل أبا عبداللَّه ـ عليه السلام ـ عمَّن طاف ثمانية أشواط و هو يري أنَّها سبعة...4 ـ البصائر: ـ سمعه.4 ـ بحارالانوار: + فعمرها/ المستدرك: + بعد ما عمرها.4 ـ كذا و قد مضي في كتاب الصيد و ما شابهه.4 ـ كذا قد مضي ذكره بأسانيد أخري في كتاب احياء الموات.5 ـ تفسير العياشي، ج 1/295، ح 30؛ تهذيب الاحكام، ج9/22، ح 88؛ بحارالانوار، ج62/290، ح 48؛ مستدرك الوسائل، ج 16/103، ح 19274 و ج16/109، ح 19298؛ وسائل الشيعة، ج 22/355، ح 29734.5 ـ بحارالانوار، ج 71/136؛ وسائل الشيعة، ج 23/202، ح 29367.5 ـ تهذيب الاحكام، ج 9/4، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 24/133، ح 30166.5 ـ الحج/22.5 ـ الأعراف / 128.5 ـ البحار: في.5 ـ من لايحضره الفقيه، ج 3 / 329، ح 4176؛ وسائل الشيعة، ج 24/71، ح 30024؛ بحارالانوار، ج 61/224، ح 8.5 ـ الوسائل: نزيدها و نزداد.5 ـ الزيادة في الوسائل و البحار.5 ـ وسائل الشيعة، ج 12/126، ح 15838.5 ـ بصائر الدرجات: «فنحن نتبع ما فيها فلانعدوها».5 ـ المصدر: و أخذها.5 ـ الاختصاص/227؛ بحارالانوار، ج 72/259، ح 55؛ وسائل الشيعة، ج 15/230، ح 20350؛ مستدرك الوسائل، ج 11/250، ح 12904، ج 9/115، ح 10399؛ جامع الاخبار/98.5 ـ المصدر: لها.5 ـ البحار: البازي.5 ـ البقرة / 2.5 ـ التهذيب: + والقامتان ذراع و القامتان ذراعان.5 ـ المصدر: ايكة.5 ـ أيضاً راجع: كتاب المعارف و الأخلاق في بيان حرمة أكل مال اليتيم.5 ـ الوسائل: تذهب.5 ـ الوسائل، التهذيب: ـ بن علي.5 ـ تهذيب الاحكام، ج 5/355، ح 146؛ الاستبصار، ج 2/202، ح 4 و ج 2/203، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 13/55، ح 17223.5 ـ التهذيب: و أخذ.5 ـ من لايحضره الفقيه و فقه القرآن: + يبعضه.6 ـ البقرة / 3.6 ـ الاستبصار: فأخذها.6 ـ النساء / 9.6 ـ تأويل الآيات: ـ منها فان تركها... منها.6 ـ الاستبصار: عشرة.6 ـ الجامع: مؤمنا / الاختصاص، الوسائل، المستدرك: + قط.6 ـ العياشي، البحار: فاما.6 ـ التهذيب: + لم يدركا يضربها و.6 ـ الاستبصار، ج 2/204، ح 5؛ عوالي اللآلي، ج 3/173، ح 86؛ وسائل الشيعة، ج13/55، ح 17221 و ح 17227.6 ـ كذا قد مضي في قسم ما نقل عن رسول اللّه...6 ـ وسائل الشيعة، ج 16/182، ح 212990؛ بحارالانوار، ج 65/25، ح 46.6 ـ كذا كما قد مضي.6 ـ البحار: + انَّ رسول اللّه ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ كتب بين المهاجرين و الانصار و من لحق بهم من اهل يثرب ان الجار كالنفس غير مضارً و لا اثم و حرمة الجار علي الجار كحرمة أمّه... الحديث مختصر.6 ـ التهذيب: + و.6 ـ النوادر للاشعري، ص79، ح 174؛ بحارالانوار، ج 100/365؛ وسائل الشيعة، ج 21/214، ح 26925.6 ـ السعد: فان.6 ـ الوسائل: + ذراع والقامتان الذَّراعان.6 ـ التهذيب: فأراد.6 ـ السعد: أشباهها و كذا بعدها.7 ـ المصدر: لا يغيرون.7 ـ السعد: و لم.7 ـ الاختصاص: المآخير.7 ـ النساء / 10.7 ـ من لايحضره الفقيه، ج 4/137، ح 5304؛ التهذيب، ج 10/254، ح 38؛ الاستبصار، ج 4/288، ح 1؛ الاختصاص/ 2540؛ وسائل الشيعة، ج 29/343، ح 35740؛ مستدرك الوسائل، ج 18/377، ح 23008؛ بحار الانوار، ج 101/421، ح 7.7 ـ بحارالانوار، ج 79/308، ح 8.7 ـ الوسائل: ـ و.7 ـ الاستبصار، ج 1/472، ح 7؛ وسائل الشيعة، ج 2/126، ح 2198؛ تهذيب الاحكام، ج 3/322، ح 29.7 ـ الجامع: ـ له.7 ـ تهذيب الاحكام، ج6/343؛ من لايحضره الفقيه، ج3/452؛ وسائل الشيعة، ج17/262، ح 22479؛ مستدرك الوسائل، ج 13/197 و ج15/25، ح 1743؛ الاستبصار، ج 3/48، ح 1.7 ـ الكافي، ج 3/505 (نقل قسماً منه)؛ روضة الواعظين، ج 2/420؛ بحارالانوار، ج 93/15، ح 320 و ج 100/107، ح 6 و ج 97/46، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج9/26، ح 11431.7 ـ بحارالانوار، ج 26/69، ح 10؛ بصائر الدرجات، 165، ح 15.7 ـ الكافي، ج 5: ـ منها.7 ـ العياشي، البحار: هما.7 ـ بحارالانوار، ج 26/34، ح 54؛ مستدرك الوسائل، ج 18/386، ح 23040.8 ـ المستدرك: للوالد.8 ـ السعد: فاصطادوها.8 ـ المؤمنون / 41.8 ـ التهذيب: ـ و ان كان... يده.8 ـ الاختصاص، البحار، المستدرك: عزوجل.8 ـ قصص الانبياء، للجزائري/30؛ بحارالانوار، ج 11/126، ح 57.8 ـ وسائل الشيعة، ج 6/398، ح 8276.8 ـ البحار: + و.8 ـ التهذيب: شعيتنا فيقاطعهم.8 ـ العياشي، الوسائل، البحار: قال.8 ـ الوسائل: ـ اصلحك اللّه؛ الاستبصار، التهذيب: ـ اصلحك اللّه.8 ـ بحار الانوار، ج 26/34، ح 55.8 ـ التهذيب: ـ لي.9 ـ من لايحضره الفقيه: + له.9 ـ الاختصاص: المؤمن.9 ـ العياشي، البحار: ـ و.9 ـ وسائل الشيعة، ج 4/91، ح 4591.9 ـ الاستبصار، ج 4/266، ح 8؛ تهذيب الاحكام، ج 10/251، ح 29 و ج 10/ 280، ح 24؛ وسائل الشيعة، ج 29/171، ح 35398 و ج 29/340، ح 35734؛ مستدرك الوسائل، ج 18/278، ح 22745.9 ـ التهذيب: + كان.9 ـ الوسائل: ـ يد.9 ـ الاعراف / 165.9 ـ السعد: لا الاّ أن يصطادوها.10 ـ التهذيب: لميؤد لها ديتها.10 ـ البحار، الاختصاص، مستدرك الوسائل: فمه.10 ـ المائده / 56.10 ـ التهذيب: كاملة هكذا.10 ـ السعد: قالت.10 ـ الوسائل، البحار، المستدرك: اللّه.10 ـ التهذيب، ج 7/148، ح 140 و ج 7/49، ح 175؛ علل الشرايع، ج 2/501، ح 1؛ بحارالانوار، ج 101/7، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 21/237، ح 26985.11 ـ الاختصاص: اثنتان / و هي الأصحّ.11 ـ وسائل الشيعة، ج 29/227، ح 35514؛ بحارالانوار، ج 101/429، ح 1.11 ـ التهذيب: + من.11 ـ الاختصاص، البحار، المستدرك: عزوجل.11 ـ الانعام / 44.11 ـ تهذيب الاحكام، ج 10/270، ح 8؛ عوالي اللئالي، ج 3/630، ح 55؛ وسائل الشيعة، ج 29/336، ح 35726.11 ـ تهذيب الاحكام، ج 9/57، ح 237؛ وسائل الشيعة، ج 24/23، ح 29891 و ج24/24، ح 29892.12 ـ المستدرك، الاستبصار، التهذيب، من لايحضره الفقيه: اثنا.12 ـ الاختصاص: + لعذاب.13 ـ الاختصاص: عشرة.13 ـ المستدرك: الاستعفار والتوبه / الاختصاص، البحار: + له.14 ـ الاختصاص، البحار، المستدرك: + عزّوجل.14 ـ الوسائل، التهذيب: عشرة.15 ـ الوسائل: به.15 ـ البحار: ـ كسرت / من لايحضره الفقيه: كسر.16 ـ الوسائل: تذهب.17 ـ البحار، المستدرك: + فان ديتها؛ الاستبصار، التهذيب: + فان ديته.