القول في صحة فعل الظهر فيما بقي من الوقت اداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك
للعصر خصوصا قوله عليه السلام في آخر رواية الحلبي " ثم صلى الظهر على أثرها " ( 1 ) فإنه و إن كان مطلقا بالنسبة إلى بقاء الوقت و خروجه ، إلا أنه بعد تقييده بما دل على التوسعة في القضاء يكون نصا فيما إذا بقي من الوقت مقدار فعل الظهر ، و به يخصص حينئذ إطلاق رواية داود بن فرقد ( 2 ) ، الدالة بإطلاقها على اختصاص مقدار أربع ركعات من الغروب للعصر خاصة ، سواء صلاها قبل ذلك على وجه صحيح أولا ، و قد تقدم تفصيل ذلك فراجع . فتحصل : أن مقتضى القواعد و الجمع بين الادلة هو صحة فعل الظهر فيما بقي من الوقت أداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك على وجه صحيح . و بذلك يظهر ضعف سائر الاقوال ، أما القول الاول فلان دعوى اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله بمقدار أدائها خالية عن الشاهد . و لعله توهم ذلك من وجوب الترتيب . و فيه مع أن الترتيب لا يختص بآخر الوقت ، بل هو واجب من أوله إلى مقدار أربع ركعات إلى الغروب ، فلازم ذلك الحكم ببطلان صلاة العصر لو خاف الضيق ، أو نسي الظهر لو وقعت عقيب الزوال بنصف ساعة مع أنه لم يقل به أحد أن مسألة شرطية الترتيب أجنبية عن مسألة الاختصاص ، و لا يمكن استفادة الاختصاص منها . و ربما يوجه هذا القول بأن بطلان العصر ليس من جهة وقوعها في الوقت المختص بالظهر بل لاجل فوات الترتيب ، و المتيقن من سقوطه إنما هو ما لو نسي عن الظهر ، و أما لو كان ملتفتا إلى عدم فعله الظهر و لكن خاف الضيق كما هو مفروض المسألة فلا وجه لسقوطه ، و ينبغي حينئذ بطلان العصر .1 - في الوسائل هكذا : ليصلي الاولى بعد ذلك 2 - الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 .