الاول : لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب ، وتوقف حفظه على الصلاة فيه - کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول : لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب ، وتوقف حفظه على الصلاة فيه

الاول : لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب ، و توقف حفظه على الصلاة فيه ، فالأَقوى صحة صلاته ، لان المفروض أن التصرف الحاصل بالصلاة فيه مما يجب عليه مقدمة للحفظ ، و معه لا يمكن أن يكون التصرف منهيا عنه ، فلا موجب للفساد . ثم إن وجوب حفظ مال المغصوب عن التلف إنما هو لاجل اقتضاء الضمان ذلك ، فإنه بالغصب قد ضمن العين المغصوبة بمالها من الخصوصية الشخصية ، و الخصوصية النوعية التي ينتقل إليها عند تعذر الشخصية ، و ذلك كما في المثليات ، و الخصوصية المالية التي ينتقل إليها عند تعذر الشخصية و النوعية ، كما في القيميات . و معنى كون الخصوصية الشخصية في ضمانه هو أنها في عهدة الغاصب إلى أن يردها إلى صاحبها ، و لا معنى لذلك إلا وجوب ردها ، و لا معنى لضمان الخصوصية الشخصية إلا ذلك ، إذ بعد ما كانت الخصوصية المثلية و المالية ضامنا لها بنفس وضع يده على المغصوب ، فلا معنى لان يتوهم أن معنى ضمان الخصوصية الشخصية هو أن عند تلفها ينتقل إلى المثل و القيمة ، و ليس معنى ضمانها وجوب ردها ، فإن الانتقال إلى المثل و القيمة ليس من لوازم ضمان الخصوصية الشخصية ، بل هو من لوازم وضع اليد على المال الذي يكون له خصوصية نوعية و خصوصية مالية ، و إلا فالخصوصية الشخصية إذا تلفت فقد فاتت من المالك من دون أن يحصل له بإزائها شيء ، فمعني ضمان الخصوصية الشخصية ليس إلا وجوب ردها ، فإذا وجب ردها وجب حفظها مقدمة لذلك ، فإذا كان وجوب الحفظ من لوازم ضمان المغصوب ، فلا يقتضي ضمان المغصوب حينئذ حرمة التصرف المتوقف عليه الحفظ ، فإن الشيء لا يمكن أن يقتضي لا زمين متدافعين ، فتأمل .

/ 408