الورثة يقسمون
لمات منها و من أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين لم يستحق هذا و لم يبرأ من هذا بأقل من خمسين يمينا و الايمان في الدماء خلاف الايمان في الحقوق و هي في جميع الحقوق يمين يمين ، و في الدماء خمسون يمينا بما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم في القسامة فلم تجز فى يمين دم يبرأ بها المحلف و لا يأخذ بها المدعى أقل من خمسين يمينا و الله أعلم .الورثة يقسمون ( قال الشافعي ) و إذا قتل الرجل فوجبت فيه القسامة لم يكن لاحد أن يقسم عليه إلا أن يكون وارثا كأن قتله عمدا أو خطأ و ذلك أنه لا تملك ( 1 )النفس بالقسامة إلا دية المقتول و لا يملك دية المقتول إلا وارث فلا يجوز أن يقسم على ما لا يستحقه إلا من له المال بنفسه أو من جعل الله تعالى له المال من الورثة ( قال الشافعي ) و لو وجبت في رجل قسامة و عليه دين و له وصايا فامتنع الورثة من القسامة فسأل أهل الدين أو الموصى لهم أن يقسموا لم يكن ذلك لهم و ذلك أنهم ليسوا المجني عليه الذي وجب له على الجانين المال و لا الورثة الذين أقامهم الله تعالى مقام الميت في ماله بقدر ما فرض له منه ( قال الشافعي ) و لو ترك القتيل وارثين فأقسم أحدهما فاستحق به نصف الدية أخذها الغرماء من يده فإن فضل منها فضل أخذ أهل الوصايا ثلثها من يده و لم يكن لهم أن يقسموا و يأخذوا النصف الآخر فإن أقسم الوارث الآخر أخذ الغرماء من يده ما في يده حتى يستوفوا ديونهم و إن استوفوها أخذ أهل الوصايا الثلث مما في يده و إن كان للغرماء مائة دينار فاستوفوها من نصف الدية الذي وجب للذي أقسم أولا ثم أقسم الآخر رجع الاول على الآخر بخمسين دينارا و لا يرجع عليه في الوصايا لان أهل الوصايا إنما يأخذون ثلث ما في يده لا كله كما يأخذه الغرماء و لا يقسم ذو قرابة ليس بوارث و لا ولي يتيم من ولد الميت حتى يبلغ اليتيم فإن مات اليتيم قام ورثته في ذلك مقامه و إن طلب ذو قرابة و هو وارث القتيل أن يقسم جميع القسامة لم يكن ذلك له فإن مات ابن القتيل أو زوجة له أو أم أوجدة فورثة ذو القرابة كان له أن يقسم لانه صار وارثا و من وجبت له القسامة وهو غائب أو مخبول أو صبي فلم يحضر الغائب أو حضر فلم يقسم و لم يبلغ الصبي و لم يفق المعتوه أو بلغ هذا و أفاق هذا فلم يقسموا و لم يبطلوا حقوقهم في القسامة حتى ماتوا قام ورثتهم مقامهم في أن يقسموا بقدر مواريثهم منهم و ذلك أن يرث ابن عشر مال أبيه ثم يموت فيرثه عشرة فيكون على كل واحد من العشرة يمين واحدة من قبل أن له عشر العشر من ميراث القتيل و عشر العشر واحد و هكذا هذا في غيره من الورثة يقسمون على قدر مواريثهم فإن قال قائل ففى حديث ابن أبى ليلي ذكر أخى المقتول و رجلين معه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم تحلفون و تستحقون فكيف لا يحلف إلا وارث ؟ قلت قد يمكن أن يكون قال ذلك لوارث المقتول هو و غيره يمكن أن يكون قال ذلك لوارثه وحده تحلفون لواحد أو قال ذلك لجماعتهم يعنى به يحلف الورثة إن كان مع أخيه الذي حكى أنه حضر النبي صلى الله عليه و سلم وارث غيره أو كان أخوه وارث له و هو يعنى بذلك الورثة فإن قال قائل : ما الدلالة على هذا ؟ فان جميع حكم الله و سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما سوى القسامة أن يمين المرء لا تكون إلا فيما يدفع بها الرجل عن نفسه
1 - لعل " النفس " فانظر ، و حرر .