عدد الايمان على كل حالف - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدد الايمان على كل حالف

بيان من يحلف عليه القسامة

كما يدفع قاذف إمرأته الحد عن نفسه و ينفى بها الولد ( 1 )

و كما يدفع بها الحق عن نفسه و الحد و غيره و فيما يأخذ بها الرجل مع شاهد و يدعى المال فينكل المدعى عليه و ترد عليه اليمين فيأخذ بيمينه و نكول صاحبه ما ادعى عليه لا أن الرجل يحلف فيبرأ غيره و لا يحلف فيملك غيره بيمينه شيئا فلما لم يكن في الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بها لغير وارث و يستحق بها الوارث لم يجز فيها - و الله أعلم إلا - أن تكون في معاني ما حكم الله عز و جل به من الايمان ثم رسوله صلى الله عليه و سلم ثم المسلمون من أنه لا يملك أحد بيمين شيئا .

بيان ما يحلف عليه القسامة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و ينبغي للحاكم أن يسأل من وجبت له القسامة من صاحبك ؟ فإذا قال فلان قال فلان وحده ؟ فإن قال نعم قال عمدا أو خطأ ؟ فإن قال عمدا سأله ما العمد ؟ فإن وصف ما يجب بمثله قصاص لو قامت بينة أحلفه على ذلك و إن وصف من العمد ما لا يجب فيه قصاص و إنما يكون فيه العقل أحلفه على ذلك بعد إثباته و إن قال قتله فلان و نفر معه لم يحلفه حتى يسمى النفر فإن قال لا أعرفهم و أنا أحلف على هذا أنه فيمن قتله لم يحلفه حتى يسمى عدد النفر معه فإن كانوا ثلاثة أحلفه على الذي أثبته و كان له عليه ثلث الدية أو على عاقلته و إن كانوا أربعة فربعها و إن لم يثبت عددهم لم يحلف لانه لا يدرى كم يلزم هذا الذي يثبت و لا عاقلته من الدية لو حلف عليه

و لو عجل الحاكم فأحلفه قبل أن يسأله عن هذا كان عليه أن يعيد عليه اليمين إذا أثبت كم عدد من قتل معه و لو عجل الحاكم فأحلفه لقتل فلان فلانا و لم يقل عمدا و لا خطأ أعاد عليه عدد ما يلزمه من الايمان لان حكم الدية في العمد أنها في ماله و في الخطأ أنها على عاقلته و لو عجل فأحلفه لقتله مع غيره عمدا و لم يقل قتله وحده أعاد عليه اليمين لقتله وحده و لو عجل فأحلفه لقتله مع غيره و لم يسم عدد الذين قتلوه معه أعاد عليه الايمان إذا عرف العدد و لو أحلفه لقتله و ثلاثة معه لم يسمهم قضى عليه بربع الدية أو على عاقلته فإن جاء بواحد من الثلاثة فقال قد أثبت هذا أحلفه أيضا عليه عدة ما يلزمه من الايمان و لم تعد عليه الايمان الاولى ثم كلما أثبت واحدا معه أعاد عليه ما يلزمه من الايمان كما يبتدئ استحلافه على واحد لو كانت دعواه عليه منفردة و إن كان له وارثان فأغفل الحاكم بعض ما وصفت أن عليه أن يحلفه عليه أن أحلفه مغفلا خمسين يمينا ثم جاء الوارث الآخر فحلف خمسا و عشرين يمينا أعاد على الاول خمسا و عشرين يمينا لانه هى التي تلزمه مع الوارث معه و إنما أحلفه أولا خمسين يمينا لانه لا يستحق نصيبه من الدية إلا بها إذا لم تتم أيمان الورثة معه خمسين يمينا .

عدد الايمان على كل حالف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجب على أحد حق في القسامة حتى تكمل أيمان الورثة

1 - قوله : و كما يدفع بها الحق الخ هكذا في الاصل و في المقام دقة لا نامن معها التحريف ، فانظر كتبه مصححه

/ 279