عدد الايمان على كل حالف
بيان من يحلف عليه القسامة
كما يدفع قاذف إمرأته الحد عن نفسه و ينفى بها الولد ( 1 )و كما يدفع بها الحق عن نفسه و الحد و غيره و فيما يأخذ بها الرجل مع شاهد و يدعى المال فينكل المدعى عليه و ترد عليه اليمين فيأخذ بيمينه و نكول صاحبه ما ادعى عليه لا أن الرجل يحلف فيبرأ غيره و لا يحلف فيملك غيره بيمينه شيئا فلما لم يكن في الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بها لغير وارث و يستحق بها الوارث لم يجز فيها - و الله أعلم إلا - أن تكون في معاني ما حكم الله عز و جل به من الايمان ثم رسوله صلى الله عليه و سلم ثم المسلمون من أنه لا يملك أحد بيمين شيئا .بيان ما يحلف عليه القسامة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و ينبغي للحاكم أن يسأل من وجبت له القسامة من صاحبك ؟ فإذا قال فلان قال فلان وحده ؟ فإن قال نعم قال عمدا أو خطأ ؟ فإن قال عمدا سأله ما العمد ؟ فإن وصف ما يجب بمثله قصاص لو قامت بينة أحلفه على ذلك و إن وصف من العمد ما لا يجب فيه قصاص و إنما يكون فيه العقل أحلفه على ذلك بعد إثباته و إن قال قتله فلان و نفر معه لم يحلفه حتى يسمى النفر فإن قال لا أعرفهم و أنا أحلف على هذا أنه فيمن قتله لم يحلفه حتى يسمى عدد النفر معه فإن كانوا ثلاثة أحلفه على الذي أثبته و كان له عليه ثلث الدية أو على عاقلته و إن كانوا أربعة فربعها و إن لم يثبت عددهم لم يحلف لانه لا يدرى كم يلزم هذا الذي يثبت و لا عاقلته من الدية لو حلف عليهو لو عجل الحاكم فأحلفه قبل أن يسأله عن هذا كان عليه أن يعيد عليه اليمين إذا أثبت كم عدد من قتل معه و لو عجل الحاكم فأحلفه لقتل فلان فلانا و لم يقل عمدا و لا خطأ أعاد عليه عدد ما يلزمه من الايمان لان حكم الدية في العمد أنها في ماله و في الخطأ أنها على عاقلته و لو عجل فأحلفه لقتله مع غيره عمدا و لم يقل قتله وحده أعاد عليه اليمين لقتله وحده و لو عجل فأحلفه لقتله مع غيره و لم يسم عدد الذين قتلوه معه أعاد عليه الايمان إذا عرف العدد و لو أحلفه لقتله و ثلاثة معه لم يسمهم قضى عليه بربع الدية أو على عاقلته فإن جاء بواحد من الثلاثة فقال قد أثبت هذا أحلفه أيضا عليه عدة ما يلزمه من الايمان و لم تعد عليه الايمان الاولى ثم كلما أثبت واحدا معه أعاد عليه ما يلزمه من الايمان كما يبتدئ استحلافه على واحد لو كانت دعواه عليه منفردة و إن كان له وارثان فأغفل الحاكم بعض ما وصفت أن عليه أن يحلفه عليه أن أحلفه مغفلا خمسين يمينا ثم جاء الوارث الآخر فحلف خمسا و عشرين يمينا أعاد على الاول خمسا و عشرين يمينا لانه هى التي تلزمه مع الوارث معه و إنما أحلفه أولا خمسين يمينا لانه لا يستحق نصيبه من الدية إلا بها إذا لم تتم أيمان الورثة معه خمسين يمينا .عدد الايمان على كل حالف ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجب على أحد حق في القسامة حتى تكمل أيمان الورثة1 - قوله : و كما يدفع بها الحق الخ هكذا في الاصل و في المقام دقة لا نامن معها التحريف ، فانظر كتبه مصححه