نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم

خمسين يمينا و سواء كثر الورثة أو قلوا و إذا مات الميت و ترك وارثا واحدا أقسم خمسين يمينا و استحق الدية و إن ترك وارثين أو أكثر فكان أحدهما صغيرا أو غائبا أو مغلوبا على عقله أو حاضرا بالغا فلم يحلف فأراد أحدهما اليمين لم يحبس على غائب و لا صغير و لم يبطل حقه من ميراثه من دمه بامتناع غيره من اليمين و لا و كذا به دعوى أخيه و لا صغره و قيل للذي يريد اليمين أنت لا تستوجب شيئا من الدية على المدعى عليهم و لا على عواقلهم إلا بخمسين يمينا فإن شئت أن تعجل فتحلف خمسين يمينا و تأخذ نصيبك من الميراث لا يزاد عليه قبلت منك و إن امتنعت فدع هذا حتى يحضر معك وارث تقبل يمينه فتحلفان خسمين يمينا أو ورثته فتكمل أيمانكم خمسين يمينا كل رجل منكم بقدر ما يجب عليه من الايمان أو أكثر و لا يجوز أن يزاد على وارث في الايمان على قدر حصته من الميراث إلا في موضعين أحدهما ما وصفت من أن يغيب وارث أو يصغر أو ينكل فيريد أحد الورثة اليمين فلا يأخذ حقه إلا بكمال خمسين يمينا فيزاد عليه في الايمان في هذا الموضع و لا يجبر على الايمان أو يدع الميت ثلاث بنين فتكون حصة كل واحد منهم سبعة عشر يمينا إلا ثلث يمين فلا يجوز في اليمين كسر و لا يجوز أن يحلف واحد ستة عشر يمينا و عليه ثلثا يمين و يحلف آخر سبعة عشر ( 1 )

و لا سبعة عشر و زيادة و يحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا فيكون عليهم زيادة يمين بينهم و هكذا من وقع عليه أوله كسر يمين جبرها و إن لم يدع القتيل وارثا إلا ابنه أو أباه أو أخاه أجزأه أن يحلف خمسين يمينا لانه مالك المال كله و كل من ملك شيئا حلف عليه و هكذا لو لم يدع إلا ابنته و هي مولاته حلفت خمسين يمينا و أخذت الكل النصف بالنسب و النصف بالولاء و هكذا لو لم يدع إلا زوجة و هي مولاته و إذا ترك أكثر من خمسين وارثا سواء في ميراثه كأنهم بنون معا أو إخوة معا أو عصبة في ( 2 )

القعدد إليه سواء حلف كل واحد منهم يمينا و إن جازوا خمسين أضعاف لانه لا يأخذ أحد ما لا بغير بينة و لا إقرار من المدعى عليه بلا يمين منه و لا يملك أحد بيمين غيره شيئا و لو كانت فيهم زوجة فورثت الربع أو الثمن حلفت ربع الايمان ثلاثة عشر يمينا يزاد عليها كسر يمين أو ثمن الايمان سبعة أيمان يزاد عليها كسر يمين لما وصفت من أنه لا يجوز إذا كان على وارث كسر يمين إلا أن يأتى بيمين تامة .

نكول الورثة و اختلافهم في القسامة و من يدعى عليهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا كان للقتيل وارثان فامتنع أحدهما من القسامة لم يمنع ذلك الآخر من أن يقسم خمسين يمينا و يستحق نصيبه من الميراث و كذلك إن كان الورثة عددا كثيرا فنكلوا إلا واحدا و كذلك إن كان المقسم عليه عدلا و المقسم عدل قبلت قسامته لانه حق يأخذه بيمينه فالعدل و غير العدل سواء كما يكون للرجلين شاهد و للرجال شاهد فيمتنع أحدهم أو أكثرهم من اليمين و يحلف غيره منهم فيكون للحالف أخذ حقه كما يدعى على الرجال حق فيقر به بعضهم و ينكر بعض فيحلف المنكر و يبرأ و يؤخذ من المقر ما أقر به فإذا كانت على الرجل في القسامة ايمان فلم يكملها حتى مات كان على الورثة أن يبتدئوا الايمان التي كانت على أبيهم و لا يحاسبون بأيمانه لان أيمانه أيمانهم

1 - قوله : و لا سبعة عشر الخ كذا في الاصل و انظر .

2 - قوله : في القعدد اليه سواء اي مستوين في درجة النسب إلى الميت .

كتبه مصححه .

/ 279