ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها

و هو لم يكن يأخذ بأيمانه شيئا حتى يكمل ما عليه فيه و لو كان لم يمت و لكنه لم يكمل ايمانه حتى غلب على عقله فإذا أفاق احتسب بما بقي من أيمانه و لم يسقط من أيمانه الماضية شيء من قبل أن عليه عدد شيء فإذا أتى به مجموعا أو مفرقا عند حاكم فقد أدى ما عليه و لو جاء به عند حاكمين و يجب على الحاكم أن يثبت له عدد ما حلف عنده قبل يغلب على عقله و ما حلف عند غيره و لو حلف على بعض الايمان ثم سأل الحاكم أن ينظر أنظره فإذا جاء ليستكمل الايمان حسبت له ما مضى منها عنده و إذا كان للقتيل تجب فيه القسامة وارثان فادعى أحدهما على رجل من أهل المحلة أنه قتله وحده و أبرأه صاحبه فأن قال ما قتله كان فيها قولان أحدهما ان لولى الدم المدعى الذي لم يبرئ أن يحلف خسمين يمينا و يستحق على المدعى عليه نصف الدية إن كان عمدا في ماله و على العاقلة إن كان خطأ و من قال هذا القول قال لو كان عدلا فشهد له أنه كان في الوقت الذي قتل فيه و هم يتصادقون على الوقت غائبا ببلد لا يمكن أن يصل منه في ذلك الوقت و لا في يوم إلى موضع القتيل لم يبرأ لانه واحد لا تجوز شهادته و لو كان الوارثان اثنين عدلين فشهدا له بهذا أو شهدا على آخر أنه قتله أجزنا شهادتهما و لم نجعل فيه قسامة و القول الثاني أنه ليس للورثة أن يقسموا على رجل يبرئه أحدهم إذا كان الذي يبرئه يعقل فإن أبرأه منهم مغلوب على عقله أو صبي لم يبلغ كان للباقين منهم أن يحلفوا .

ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف و ما لا يسقطها

( قال الشافعي ) و إذا اختلف الوارثان فيمن تجب عليه القسامة فكانت دعواهما معا مما يمكن أن يصدقا فيه بحال لم يسقط حقهما في القسامة و ذلك مثل أن يقول هذا قتل أبى عبد الله بن خالد و رجل لا أعرفه و يقول الآخر قتل أبى زيد بن عامر و رجل لا أعرفه لانه قد يجوز أن يكون زيد بن عامر هو الرجل الذي عرفه الذي جهل عبد الله بن خالد و أن يكون عبد الله بن خالد هو الرجل الذي جهله الذي عرف زيد بن عامر و لو قال الذي ادعى على عبد الله قد عرفت زيدا و ليس بالذي قتل مع عبد الله و قال الذي عرف زيدا قد عرفت عبد الله و ليس بالذي قتل مع زيد ففيها قولان أحدهما أن يكون لكل واحد منهما أن يقسم على الذي ادعى عليه و يأخذ منه ربع الدية و من قال هذا قال حق كل واحد منهما حق صاحبه كرجلين لهما حق على رجل فأبرأه أحدهما بإكذاب البينة لانه قد يمكن في كل المدعى عليهما القتل و في كل واحد من الوارثين و

على كل واحد منهما الوهم أو يثبت كل واحد منهما أن مع الذي ادعى عليه قاتلا غيره و إن ادعى كل واحد منهما على الذي أبرأه أنه قاتل مع الذي ثبت عليه كان لكل واحد منهما أن يقسم و يأخذ منه حصته من الدية و القول الثاني أن ليس لواحد منهما أن يقسم حتى تجتمع دعواهما على واحد فيقسمان عليه و من قال هذا قال هذان ليسا كرجلين لهما حق على رجل فأكذب أحدهما بينته فبطل حقه و صدق الآخر بينته فأخذ حقه لان هذا الحق أخذ بغير قول المدعى وحده و أخذه بشهادة أمر المسلمين مقبول مثلها و القسامة حق أخذ بدلالة و أيمانهما بها لانهما وارثان له و لا يأخذانه و كل واحد منهما يكذب صاحبه و من قال هذا قال لو أن وارثين وجبت لهما القسامة ادعى كل واحد منهما على رجل أنه قتل أباه وحده لم يكن لواحد منهما أن يقسم على واحد من الذي ادعيا عليه و لا على غيره لانه قد أبرأ غيره بدعواه عليه وحده و أنه لا يمكن فيهما أن يكونا صادقين بحال و لا يكون أحدهما قتله وحده و الآخر قتله وحده و كذلك لو كان له معهما وارث ثالث فادعى على

/ 279