القسامة بالبينة وغيرها - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القسامة بالبينة وغيرها

الخطأ والعمد في القسامة

الذي ادعيا عليه وحده أو معه غيره لم يكن ذلك له و لو وجبت لهما فادعى أحدهما على واحد بعينه و قال الآخر لا أعرفه و امتنع من القسامة كان للذي أثبت القسامة عليه أن يقسم خمسين يمينا و يأخذ حصته من الدية لان امتناع أخيه من اليمين ليس بإكذاب له فإذا لم يكن إكذابا له فله أن يحلف بكل حال و كذلك لو ادعى وارثان أنه قتل أباهما فقال أحدهما قتله وحده و قال الآخر قتله و آخر معه كان للذي أفرد الدعوي عليه وحده أن يحلف و يأخذ منه ربع الدية و الآخر يحلف و يأخذ ربع الدية لانهما اجتمعا على أن عليه نصف الدية و أقر أحدهما بأنها عليه كلها و لا يؤخذ في هذا القول إلا بما اجتمعا عليه و لا يكون للذي ادعى على الباقى أن يحلف لان أخاه يكذبه أن يكون قاتلا فعلى هذا ، هذا الباب كله .

الخطأ و العمد في القسامة أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إذا وجبت القسامة لم أحلف الورثة حتى أسألهم أ عمدا قتل صاحبهم أو خطأ ؟ فإن قالوا عمدا أحلفتهم على العمد و جعلت لهم الدية في مال القاتل حالة مغلظة كدية العمد و إن قالوا خطأ أحلفتهم لقتله خطأ ثم جعلت الدية على عاقلة القاتل في مضى ثلاث سنين كدية الخطأ و هكذا إذا كانت لمسلمين على مشركين أو لمشركين على مسلمين أو لمشركين على مشركين أحرار لا تختلف فإذا كانت القسامة على عبد أو قوم فيهم عبد كانت الدية في الخطأ و العمد في عنق العبد دون مال سيده و عاقلته و لا تكون القسامة إلا عند حاكم و إذا أقسموا أ بغير أمر الحاكم ؟ أعاد عليهم الحاكم الايمان و لم يحسب لهم من أيمانهم قبل استحلافه لهم شيئا .

القسامة بالبينة و غيرها

( قال الشافعي ) و إذا حلف ولاة الدم على رجل أنه قتل لهم قتيلا وحده و أخذوا منه الدية أو من عاقلته ثم جاء شاهدان بما فيه البراءة للذي أقسموا عليه من قتل قتيلهم رد ولاة القتيل ما أخذوا من الدية على من أخذوها منه و ذلك أن يشهد شاهدان أن هذا الذي أقسموا عليه كان يوم كذا من شهر كذا و ذلك القاتل بمكة و القتيل بالمدينة أو كان ببلد لا يمكن أن يبلغ موضع القتيل في يوم و لا أكثر أو يشهدون على أن فلانا الذي أقسموا عليه كان معهم قبل طلوع الشمس إلى زوال الشمس و إنما قتل القتيل في هذا الوقت أو ما في معنى هذا مما يثبت الشاهدان أن هذا المقسم عليه بري من قتل صاحبهم فإن شهدوا أن فلانا رجلا آخر قتل صاحبهم لم تخرج الدية حتى ينظر فإن جازت شهادتهم على فلان أخرجت الدية التي أخذت بالقسامة فردت إلى من أخذت منه و إن ردت عن فلان لم تخرج التي أخذت بالقسامة بشهادة من لم تجز شهادته على رجل بعداوة و لا بأن يعدلهم من يجز إلى نفسه أو يدفع عنها و لا يقبل شاهدان من عاقلة المدعى عليه إذا ادعى القتل خطأ أن يبتدئوها بما يبرئ المدعى عليه في الخطأ لان في ذلك براءة لهم مما يلزمهم من الدية و قد قيل إن كان القتل عمدا لم يقبل ذلك للمدعى عليه لان ذلك إبراء له من اسم القتل و لا إن كان الشاهدان يكونان إذا شهدا أبرء ا أنفسهما من شيء من الدية أو جرا إلى أنفسهما

( قال الشافعي ) و إن لم يقطعوا الشهادة بما يبين براءته لم يكن بريئا و ذلك مثل أن يكون القتيل ببلد فيقتل يوم الجمعة لا يدرى أى وقت قتل فيه فيشهد هؤلاء الشهود أن

/ 279