کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليهم و هم مائة أو أكثر و فيهم نساء و رجال و عبيد مسلمون كلهم أو مشركون كلهم أو فيهم مسلم و مشرك أحلفوا كلهم يمينا يمينا لانهم يزيدون على خمسين و إن كانوا أقل من خسمين ردت الايمان عليهم فإن كانوا خمسة و عشرين حلفوا يمينين يمينين و إن كانوا ثلاثين حلفوا يمينين يمينين لان على كل واحد منهم يمينا و كسر يمين و من كانت عليه كسر يمين حلف يمينا تامة و ليس الاحرار المسلمون بأحق بالايمان من العبيد و لا العبيد من الاحرار و لا الرجال من النساء و لا النساء من الرجال كل بالغ فيها سواء و إن كان فيهم صبي ادعوا عليه لم يحلف و إذا بلغ حلف فان مات قبل البلوغ فلا شيء عليه و لا يحلف واحد منهم الا واحدا ادعوا عليه بنفسه فإذا حلفوا برئوا و إذا نكلوا عن الايمان حلف ولاة الدم خمسين يمينا و استحقوا الدية إن كانت عمدا ففى أموالهم و رقاب العبيد منهم بقدر حصصهم فيها و إن كانت خطا فعلى عواقلهم و إن كان ولي القتيل ادعى على اثنين منهم فحلف أحدهما و امتنع الآخر من اليمين بري الذي حلف و حلف ولاة الدم على الذي نكل ثم لزمه نصف الدية في ماله إن كان عمدا و على عاقلته إن كان خطأ لانهم إنما ادعوا أنه قاتل مع غيره و سواء في النكول عن اليمين المحجور عليه و غير المحجور عليه إذا نكل منهم واحد حلف المدعى عليه و كذلك سواء في الاقرار إذا أقر المحجور عليه و غير المحجور عليه بالجناية لزمه منها ما يلزم المحجور عليه و الجناية خلاف البيع و الشراء و قد قيل لا يلزمه إلا بجناية العمد في الاقرار و النكول .

باب الاقرار و النكول و الدعوى في الدم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و كذلك العبد سواء في الاقرار بالجناية و النكول عن اليمين فيها إلا في خصلة بأن العبد إذا أقر بجناية لا قصاص فيها لم يتبع فيها و أشهد الحاكم بإقراره بها فمتى عتق ألزمه إياها لانه حين أقر أقر بمال لغيره فلا يجوز إقراره في مال غيره و إذا صار له مال كان إقراره فيه و إذا ادعوا على عشرة فيهم صبي رفعت حصة الصبي عنهم من الدية إن استحقت و إن نكلوا حلف ولاة الدم و أخذوا منهم تسعة أعشار الدية فإذا بلغ الصبي حلف فبرئ أو نكل فحلف الولى و أخذ منه العشر إذا كان القتل عمدا

( قال الشافعي ) و إذا ادعوا على جماعة فيهم معتوه فهو كالصبى لا يحلف و ذلك أنه لا يؤخذ بإقراره على نفسه فإن أفاق من العته أحلف و تسعه اليمين بعد مسألته عما ادعوا عليه و إن نكل حلف ولاة الدم و استحقوا عليه حصته من الدية و إن ادعوا على قوم فيهم سكران لم يحلف السكران حتى يفيق ثم يحلف فإن نكل حلف أوليآء الدم و استحقوا عليه حصته من الدية

( قال الشافعي ) و إذا وجد القتيل في دار رجل وحده فقد قيل لا يبرأ إلا بخمسين يمينا إذا ادعى عليه القتل .

قتل الرجل في الجماعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت الجماعة في مسجد أو مجمع المسجد فازدحموا فمات رجل منهم في الزحام قيل لوليه ادع على من شئت منهم فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في المجمع الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه و حلف و استحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين .

و إن ادعاه على من لا يمكن أن يكون زحمه بالكثرة كأن يكون في

/ 279