باب دعوى الدم - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب دعوى الدم

نكول المدعى عليهم الدم عن الايمان

المسجد ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل دعواه لانه لا يمكن أن يكون كلهم زحمه فإن لم يدع على أحد بعينه يمكن أن يكون زحمه لم يعرض لهم فيه و لم نجعل فيه عقلا و لا قودا

( قال الشافعي ) و هكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله ، و هكذا قتل الجماعات في هذا كله

( قال الشافعي ) و إذا ادعى على رجل بعينه فأنكر المدعى عليه أن يكون كان في الموضع الذي قتل فيه القتيل لم يقسم ولي الدم عليه حتى تقوم بينة بأنه كان في ذلك الموضع فإذا أقرأ و قامت عليه بينة بذلك فلولى القتيل أن يقسم عليه

( قال الشافعي ) و سواء فيما تجب فيه القسامة كان بالميت أثر سلاح أو حنق أو ذلك أو لم يكن لانه قد يقتل بما لا أثر له .

فإن قال المدعى عليه القتل إنما مات ميتك من مرض كان به أو مات فجأة أو بصاعقة أو ميتة ما كانت كان لولى القتيل القسامة بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له و لو دفعت القسامة بهذا دفعتها بأن يقول جاءنا جريحا فمات من جراحه عندنا .

نكول المدعى عليهم بالدم عن الايمان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا لم أجعل لولاة الايمان فادعى رجل على رجل أنه قتل أباه عمدا أحلف المدعى عليه خمسين يمينا ما قتله فإذا حلف بري من دمه و لا عقل و لا قود عليه ، و إن كان أقر بقتله قتل به إلا أن يشاء الوارث العقل و يأخذه من ماله أو العفو عن العقل و القود و إن لم يقر و نكل عن اليمين قيل للوارث احلف خمسين يمينا لقتله و لك القود كهو بإقراره ، و إن كان المدعى عليه القتل معتوها أو صبيا لم يحلف واحد منهما لانه لو أقر في حاله تلك لم ألزمه إقراره فإن أفاق المعتوه و بلغ الصبي أحلفته على دعوى ولي الدم فإن حلف بري و إن أقر لم يكن عليه القود و كانت الدية عليه في ماله حالة إن كان القتل عمدا و إن كان القتل خطأ في ثلاث سنين و لا تضمن عاقلته بإقراره و إن نكل المدعى عليه الدم عن اليمين و امتنع الوارث من اليمين فلا شيء على المدعى عليه و هكذا الدعوي فيما دون النفس من جراح العمد و الخطأ لا تختلف ، و لو كانت الدعوي على رجلين أنهما قتلاه خطأ حلف كل واحد منهما خمسا و عشرين يمينا فإن حلف أحدهما و نكل الآخر عن اليمين حلف الولى خمسين يمينا على الناكل و استحق نصف الدية عليه و لا يستحق إلا بخمسين يمينا و يردد الايمان على الذي حلف خمسا و عشرين يمينا حتى يتم عليه خمسون يمينا لانه لم يحلف معه تمام خمسين يمينا ، و قد قيل لا يبرأ واحد منهما لو حلفا معا إلا بخمسين يمينا و لا يحسب له يمين غيره

( قال الشافعي ) و إذا ادعى على رجل أنه قتله فلم ينكل و لم يحلف أو حلف فلم يتم الايمان التي يبرأ بها حتى يموت لم يكن لولى الدم أن يحلف و يستحق عليه الدم و لو نكل في حياته عن اليمين كان لولى الدم أن يحلف و يستحق عليه الدم .

باب دعوى الدم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا ادعى على رجل أنه قتل رجلا وحده أو قتله هو و غيره عمدا فقد قيل لا يبرأ إلا بخمسين يمينا .

و قيل يبرأ بحصته من الايمان و هي خمسة و عشرون يمينا إذا

/ 279