يمين المدعى عليه إقراره - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يمين المدعى عليه إقراره

يمين المدعى على القتل

باب كيف اليمين على الدم

حلف مع المدعى عليه .

و إذا ادعى عليه جرح أو جراح دون النفس فقد قيل يلزمه من الايمان على قدر الدية فلو ادعيت عليه يد حلف خمسا و عشرين يمينا و لو ادعيت عليه موضحة حلف ثلاثة أيمان .

باب كيف اليمين على الدم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو ادعى على رجل أنه قتل رجلا عمدا حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الاعين و ما تخفى الصدور ما قتل فلانا و لا أعان على قتله و لا ناله من فعله و لا بسبب فعله شيء جرحه و لا وصل إليه شيء من بدنه و لا من فعله و إنما زدت هذا في اليمين عليه احتياطا لانه قد يرمى و لا يريده فتصيبه الرمية أو يرمى الشيء فيصيب رميه شيئا فيطير الذي أصبته رميته عليه فيقتله و قد يجرحه فيرى أن مثل ذلك الجرح لا يقتله و كذلك يضربه بالشيء فلا يجرحه و لا يرى أن مثل ذلك يقتله فأحلفه لينكل فيلزمه ما أقربه أو يمضى عليه اليمين فيبرئه

( قال الشافعي ) و إذا ادعى خطأ حلف هكذا و زاد و لا أحدث شيئا عطب به فلان ، و إنما أدخلت هذا في يمينه أنه يحدث البئر فيموت فيها الرجل و يحدث الحجر في الطريق فيعطب بها الرجل .

و إنما منعنى عن اليمينين معا أن أحلفه ما كان سببا لقتله مطلقا أنه قد يحدث غيره في المقتول الشيء فيأتنف هو المحدث فيقتله فيكون سببا لقتله و عليه العقل و لا قود عليه .

يمين المدعى على القتل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الاعين و ما تخفى الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه في قتله غيره .

و إن ادعى على غيره معه حلف لقتل فلان و فلان فلانا منفردين بقتله ما شركهما فيه غيرهما ، و إن لم يعرف الحالف الذي قتله معه حلف لقتل فلان فلانا و آخر معه لم يشركهما في قتله غيرهما ، فإذا أثبت الآخر أعاد عليه اليمين و لم تجزئه اليمين الاولى .

و إن كان الحالف على القسامة يحلف على رجل جرح ثم عاش مدة بعد الجرح ثم مات حلف كما وصفت لقتل فلان فلانا منفردا بقتله لم يشركه فيه غيره ، و إن ادعى الجاني أنه برأ من الجراحة أو مات من شيء جراحته التي جرحه إياها حلف ما برأ منها حتى توفى منها .

يمين المدعى عليه من إقراره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أقر الرجل أنه قتل رجلا هو و آخر معه خطأ حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم ما قتلت فلانا وحدي و لقد ضربه معي فلان فكان موته بعد ضربنا معا ، و إنما منعنى من أن أحلفه لمات من ضربكما معا أنه قد يموت من ضرب أحدهما دون الآخر و الحكم أنهما إذا ضرباه فمات فمن ضربهما مات ، و إذا ادعى ولي القتيل أن فلانا ضربه و هذا ذبحه أو فعل به فعلا لا يعيش بعده إلا كحياة الذبيح أحلفته على ما ادعى ولي القتل .

/ 279