عتق أمهات الاولاد والجناية عليهن - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عتق أمهات الاولاد والجناية عليهن

يمين مدعى الدم

يمين مدعى الدم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا ادعى الجاني على ولي الدم أن أباه مات من ضربه أحلفته على دعواه فإن قال أحلفه ما زال أبوه ضمنا من ضرب فلان لازما للفراش حتى مات من ضربه أحلفته و إنما أحلفته لمات من ضرب فلان أنه قد يلزم الفراش حتى يموت من مرض و يلزم حتى يموت بحدث يحدث عليه آخر أو جناية يحدثها على نفسه

( قال الشافعي ) و تسعه اليمين على ما أحلفته عليه على الظاهر من أنه مات من ضربه

( قال الشافعي ) و لو حلف لمات من ضربه ، ثم قال قد كان بعد ضربه برأ لم أقض له بعقل و لا قود لان الظاهر إن هذا يحدث عليه موت من ضربه إذا أقبل أو أدبر .

و لو لم يزده السلطان على أن لا يحلف إلا بالله أجزأه ذلك لان كل ما وصفت من صفة الله عز و جل و اليمين باسمه تبارك و تعالى كافية ، و إنما جعل الله على المتلاعنين الايمان بالله عز و جل في اللعان .

التحفظ في اليمين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ليتحفظ الذي يحلف فيقول للحالف : ( و الله لقد كان كذا و كذا أو ما كان كذا ) فإن قال الحالف بالله كان كقوله و الله لان ظاهرهما معا يمين .

و لو لحن الحالف فقال و الله بالرفع و النصب أحببت أن يعيد القول حتى يضجع و لو مضى على اليمين بغير إضجاع لم يكن عليه إعادة ، و إن قال يا لله بالياء لكان كذا لم يقبل منه و أعاد عليه حتى يدخل الواو أو الباء أو التاء .

و إذا نسق اليمين ثم وقف لغير عى و لا نفس قبل أن يكملها ابتدأها الحاكم عليه ، و إن وقف لنفس أو لعى لم يعد عليه ما مضى منها فإن حلف فأدخل الاستثناء في شيء من منه يمينه ثم نسق اليمين بعد الاستثناء أعاد عليه اليمين من أولها حتى ينسقها كلها بلا استثناء .

عتق أمهات الاولاد و الجناية عليهن أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي إذا وطي الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث و لا تورث و لا تجوز شهادتها و جنايتها و الجناية عليها جناية مملوك و كذلك حدودها و لا حج عليها فإن حجت ثم عتقت فعليها حجة الاسلام و لا تخالف المملوك في شيء إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها و إذا لم يجزله بيعها لم يحل له إخراجها من ملكه بشيء العتق ، و أنها حرة إذا مات من رأس المال و كما لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز لغرمائه أن يبيعوها عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و الولد الذي تكون به أم ولد كل ما بان له خلق من سقط من خلق الآدميين عين أو ظفر أو إصبع أو ذلك ، فإن أسقطت شيئا مجتمعا لا يبين أن يكون له خلق سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلف الآدميين كانت به أم ولد و إن شككن لم تكن به أم ولد و لا تكون أم ولد بهذا الحكم بأن ينكحها و هي في ملك غيره فتلد ثم يملكها و ولدها ، و لا بحبل و هي مملوكة لغيره ثم تلد في ملكه لان الرق قد جرى عليه ولدها لغيره ، و قد قال بعض الناس إذا نكحها مملوكة فولدت له فمتى ملكها فلها

/ 279