الجناية على أم الولد - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجناية على أم الولد

هذا الحكم لانها مملوكة و قد ولدت منه ، و لو ملك انها عتق بالنسب فإن كان إنما أعتقها بأن ابنها يعتق عليه متى ملكه فقد عتق عليه ابنها ( 1 )

و هي مملوكة لغيره ، و قد جرى عليها الرق لغيره و لا يجوز إلا ما قلنا فيها ، و هو تقليد لعمر بن الخطاب رضى الله عنه و فيه أن المولود لم يجر عليه رق و هذا القول الذي حكيناه هو مخالف للاثر و القياس ( 2 )

فأما أن يقول قائل قولنا إذا ولدت منه في ملك غيره ثم اشتراها ثم يقول لو حبلت منه في ملك غيره ثم اشتراها فولدت بعد شرائه بيوم أو يومين .

فهذا لا على اسم أنها قد ولدت له ، و ملكها كما قال من حكيت قوله و لا على معنى أن الولد الذي تكون به أم ولد لها به هذا الحكم كان حلمه في ملكه سيدها الواطي لها و يزوجها من شاء و يؤاجرها غرماؤه إن كانت لها صنعة .

فاما إن لم تكن لها صنعة فلا و ليس للمكاتب أن يتسرى .

و لو فعل منع لانه ليس بتام الملك و لو ولدت له لم تكن أم ولد لهذا الولد حتى يعتق ثم يحدث لها وطئا تلد منه بعد الملك

( قال الشافعي ) و للمكاتب أن يبيع أم ولده و للسيد أن ينزع أم ولد مدبره و عبده لانه ليس لهما أن يتسريا و ليس للملوك مال إنما المال للسيد و لسيده أن يأخذه من كل مملوك له أم ولد أو مدبر أو غيرهما ما خلا المكاتب فإنه محول دون رقبته و ماله .

و ما كان للسيد أن يأخذه فلغرمائه أن يأخذوه و يأخذه السيد مريضا و صحيحا و لو مات قبل أن يأخذه كان ما لا من ماله موروثا عنه ! إذا عقلنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و بإجماع المسلمين أن له أن يأخذ أموالهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لا يأخذ إلا ما كان مالكا و ما كان مالكا فهو موروث عنه

( قال الشافعي ) و وصية الرجل لام ولده جائزة أنها إنما تملكها بعد ما تعتق و كذلك وصيته لمدبره إن خرج المدبر من الثلث و إن لم يخرج المدبر كله من الثلث فالوصية باطلة لانه مملوك لورثته .

الجناية على أم الولد

( قال الشافعي ) و إذا جنى على أم الولد فالجناية عليها جناية على أمة تقوم أمة مملوكة ثم يكون سيدها ولي الجناية عليها يعفوها إن شاء أو يستقيد إن كان فيها قود أو يأخذ الارش و إذا كانت هى الجانية ضمن الاقل من قيمتها أو الجناية للمجني عليه فإن عادت فجنت أخرى و قد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان .

أحدهما : إسلامه بدنها فيرجع المجني عليه الثاني بأرش جنايته على المجني عليه الاول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى رجع المجني عليه الثالث على الاولين فكانوا شركاء في قيمتها بقدر الجناية عليهم و هذا قول يتوجه و يدخل من قبل أنه لو كان أسلم بدنها إلى الاول أخرجها من يدى الاول إلى الثاني و لم يجعلهما شريكين فإذا قام قيمتها مقام بدنها فكان يلزمه أن يخرج جميع قيمتها إلى المجني عليه الثاني إذا كان ذلك أرش جنايتها ثم يصنع ذلك بها كلما جنت .

و القول الثاني أن يدفع الاقل من قيمتها أو الجناية فإذا عادت فجنت و قد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على الاول بشيء و رجع الآخر على سيدها فأخذ منه الاقل من قيمتها و الجناية .

و هكذا كلما جنت و هذا قول

1 - قوله و هي مملوكة لغيره و قد جرى عليها الرق لغيره كذا في النسخ و هما عبارتان بمعنى واحد فلعلهما نسختان جمع بينهما الناسخ .

2 - قوله : فاما ان يقول الخ كذا في النسخ ، و انظر و حرر .

كتبه مصححه .

/ 279