دية المعاهد - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية المعاهد

فكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بدية المسلم مائة من الابل فكان هذا أقوى من نقل الخاصة و قد روى من طريق الخاصة و به نأخذ ففى المسلم يقتل خطأ مائة من الابل أخبرنا سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من من الابل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ) أخبرنا عبد الوهاب الثقفى عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ابن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم فتح مكة ألا ( أن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا الدية مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ) أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم ( في النفس مائة من الابل ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم ( في النفس مائة من الابل ) قال ابن جريج فقلت لعبدالله بن أبى بكر أفى شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه و سلم ؟ فقال لا أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه و أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن أبن شهاب و عن مكحول و عطاء و قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة من الابل فقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الاعراب فديته مائة من الابل لا يكلف الاعرابى الذهب و لا الورق ودية الاعرابى إذا أصابه أعرابي مائة من الابل

( قال الشافعي ) ودية الحر المسلم مائة من من الابل لا دية غيرها كما فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قال ) فإن أعوزت الابل فقيمته و قد وضع هذا في هذا الموضع .

دية المعاهد

( قال الشافعي ) و أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله و دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله عز و جل بين المؤمنين و الكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية و لا أن ينقص منها إلا بخبر لازم فقضى عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضى الله عنهما في دية اليهودي و النصراني بثلث دية المسلم و قضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم و ذلك ثلثا عشر دية المسلم لانه كان قول تقوم الدية اثنى عشر ألف درهم و لم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا و قد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الاقل مما اجتمع عليه فمن قتل يهوديا أو نصرانيا خطأ و للمقتول ذمة بأمان إلى مدة أو ذمة بإعطاء جزية أو امان ساعة فقتله في وقت أمانه من المسلمين فعليه ثلث دية المسلم و ذلك ثلاث و ثلاثون من الابل و ثلث و من قتل مجوسيا أو و ثنيا له أمان فعليه ثلثا عشر دية مسلم و ذلك ست فرائض و ثلثا فريضة مسلم و أسنان الابل فيهم كهى في ديات المسلمين إذا كان قتلهم عمدا أو عمد خطأ فخمسا دية المقتول خلفتان و ثلاثة أخماس نصفين نصف حقاق و نصف جذاع فإذا كان القتل خطأ محضا فالدية أخماس خمس بنات مخاض و خمس بنات لبون و خمس بنو لبون ذكر و و خمس حقاق و خمس جذاع و ديات نسائهم على إنصاف ديات رجالهم كما تكون ديات نساء المسلمين على إنصاف ديات رجالهم و إذا قتل بعضهم

/ 279