دية الخنثي - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية الخنثي

دية المرأة

بعضا قضى عليهم بما وصفت يقضى به بين المسلمين و على عواقل من جرى عليه الحكم و قد وصفت هذا في الحكم بينهم في قتل العمد و إذا قتل لهم عبد على دينهم فديته ثمنه بالغا ما بلغ و إن بلغ ديات مسلم

( قال ) و إذا كان واحد منهم قاتلا لمسلم قتلا لا قصاص فيه قضى عليه بدية مسلم كاملة على عاقلته إن كان قتله خطأ أو شبه عمد كما يقضى على عاقلة المسلم و إن لم يكن له عاقلة يجرى عليهم الحكم ففى ماله و إن قتله عمدا فاختار ورثته العقل ففى مال الجاني كما قلنا في المسلمين الابل أو قيمتها إن لم توجد في الجناية والدية و الابل لا غيرها ما كانت الابل موجودة حيث كانت عاقلة الجاني و المحكوم لهم

( قال الشافعي ) يعقل عواقل الذميين إذا كانوا ممن يجرى عليهم الحكم العقل عن جنايتهم الخطأ كما تعقل عواقل المسلمين .

دية المرأة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما و لا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل و ذلك خمسون من الابل فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الابل و إذا قتلت عمدا فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الابل أسنانها أسنان دية عمد و سواء قتلها رجل أن نفر أو إمرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الابل و جراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف ففى موضحتها نصف ما في موضحة الرجل و فى جميع جراحها بهذا الحساب ، فإن قال قائل فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الاجماع أمر متقدم ؟ فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب و عن مكحول و عطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة من الابل فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمأة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي اصابها من الاعراب فديتها خمسون من الابل ودية الاعرابية إذا أصابها الاعرابى خمسون من الابل و أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ إمرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضى الله عنه بثمانمائة ألف درهم و ثلث

( قال الشافعي ) ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم .

دية الخنثى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا بان الخنثى ذكرا له بذلك أو لم يحكم فديته دية الرجل و إذا بان أنثى فديته دية إمرأة و إذا كان مشكلا فديته دية إمرأة فإن جنى عليه و هو مشكل فلم يمت حتى بان ذكرا فديته دية رجل و كذلك لو جنى عليه جرح فبرأ منه فأعطى أرشه و هو مشكل على أنه أنثى ثم بان ذكرا أتم له أرش جرح رجل و إذا اختلف ورثة الخنثى و الجانى فقال الجاني هو إمرأة أو مشكل فالقول قوله مع يمينه و على الخنثى أو ورثته البينة بما يدل على أنه ذكر و لو مات الخنثى فاختلفت ورثته و الجانى فأقام ورثته البينة بما يدل على أنه ذكر و الجانى البينة بما يبين أنه أنثى طرحت البينتان معا في قول من طرح البينتين إذا تكافأتا و كان القول قول الجاني ، و لو كان هذا و الخنثى حى ثم

/ 279