کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أن في كل واحد منهم غرة عبد أو أمة و في أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين بغرة دليل على أن الحكم في الجنين الحكم في أمه و إذا ألقت المرأة جنينا ميتا و عاشت أمه فدية الجنين موروثة كما يورث لو ألقته حيا ثم مات يرثه أبواه معا أو أمه إن لم يكن له أب ( 1 )

حرها من ورثه معها و إن لم يخرج إلا من الضرب الذي سقط به الجنين فلا شيء لها في الضرب لان الالم و إن وقع عليها فالتلف وقع على جنينها في جوفها و إن جرحها جرحا له أرش أو فيه حكومة فلها أرش الجراح و الحكومة فيه دون ما في الجنين لانها جناية عليها ، ودية الجنين موروثة لها و لابيه أو ورثته إن لم يكن أبوه حيا معها

( قال ) و بهذا قلنا إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها و بعده فذلك كله سواء و في كل جنين منهم غرة و لها ميراثها مما ألقته و هي حية و ما ألقته بعد الموت لم ترثه لانه لم يخرج و هي ترثه و لم يرثها لانه لم يخرج حيا فيرثها و إنما يرث الاحياء و إذا ألقت جنينين يجمعهما شيء من خلقة الانسان لم يلزم عاقلته إلا دية جنين واحد و ذلك أن تلقى بدنين مفترقين في رأس واحد أو في رقبتين مفترقتى الصدرين و اليدين و يجمعهما رجلان أو أربعة أرجل إلا أنهما لا يفرقا بأن خلقا في الجلدة العليا أو فيها أو في أكثر منها فإن خرجا في جلدة بطن فشقت عنهما و بقيا ببدنين متفرقين فهما جنينان فيهما غرتان و لو كانا ناقصين أو أحدهما إذا بان في كل واحد منهما من خلقة الانسان شيء فهما جنينان إذا خلقا متفرقين و إذا ألقت الجنين حيا ثم مات مكانه ففيه دية حر كاملة إن كان ذكرا فمائة من الابل و إن كان أنثى فخمسون من الابل و لا تعرف حياة الجنين إلا برضاع أو استهلال أو نفس أو حركة لا تكون إلا حركة حى و إذا ألقته فادعت حياته فالقول قول الجاني في أنها ألقته ميتا و على وارث الجنين البينة فإن أقر الجاني على الجنين أنه خرج حيا و أنكرت عاقلته خروجه حيا و أقرت بخروجه ميتا قامت بينة بخروجه و لم تثبت له موتا و لا حياة ضمنت العاقلة دية الجنين ميتا و ضمن الجاني تمام دية نفس حية إن كان ذكرا ضمن تسعة أعشار و نصف عشر دية رجل و ذلك خمس و تسعون من الابل فإذا كان أنثى فتسعة أعشار دية أنثى و ذلك خمس و أربعون من الابل

( قال ) و إن قامت بينة أنه خرج حيا و بينة أنه سقط ميتا فالقول قوله البينة التي شهدت على الحياة لان الحية قد تكون فلا يعلمها شهود حاضرون و يعلمها آخرون فيشهدون على أنه خرج ميتا بأنهم رأوه خارجا لم يعلموا حياته ، و لو كانت البينة قامت على الجاني بإقراره بأنه خرج حيا و قامت أخرى بأنه قال خرج ميتا و ليس هذا و لا الباب قبله تضادا في الشهادة يسقط به كلها

( قال ) و إذا ألقت جنينين أحدهما قبل الآخر أو معا فشهد الشهود على أنهم سمعوا لاحد الجنينين صوتا أو رأوا له حركة حياة و لم يثبتوا أيهما كان الحى قبلت شهاداتهم و لزم عاقلة الجاني دية جنين حى ودية جنين ميت فإن كانا ذكرين لزمت العاقلة في الحى دية نفس رجل و إن كانتا أنثيين لزمت العاقلة دية أنثى و إن كانا ذكرا و أنثى لزمت العاقلة دية أنثى لانها اليقين و لم أعط وارث الجنين الفضل بين دية المرأة و الرجل بالشك

( قال ) و إن أقر الجاني أن الذي خرج حيا ذكر أعطت العاقلة دية أنثى و الجانى تمام دية رجل و هو نصف دية رجل خمسين من الابل و يلزم العاقلة دية جنين غرة مع دية الحى ، و لو ضرب رجل بطن إمرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت و ألقت بعد الموت جنينا حيا ثم مات ورثت المرأة

1 - قوله : حرها كذا في النسخ و لعلها محرفة و الاصل " ترثه مع من الخ " و انظر .

( 2 ) قوله : إلا إنها الخ كذا في النسخ و هي محرفة في هذا المقام تحريفا شديدا فحرر و تثبت و لا تعول على كل ما تجده و الله المستعان : كتبه مصححه .

/ 279