کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أربعة أيد لجنينين و لم يخرج ما بقي منهما أغرمته جناية على جنين واحد لانى لا أدري لعله يجمع الرأسين شيء من خلقة الانسان فيكونان فيما يلزمه كجنين واحد لان ذلك يمكن فيهما و إذا قضيت بدية في جنين خرج حيا ثم مات أو خرج ميتا فعلى الجاني عليه عتق رقبة مؤمنة

( قال ) و إذا جنى على إمرأة فخرج منها بدنان في رأس أو جمع جنينين شيء واحد من خلقة آدمى فاللازم له فيه عتق رقبة و الاحتياط أن يعتق اثنين و كذلك لو خرج رأسان من فرج إمرأة ثم ماتت و لم يتتام خروجهما فيعرفان لم أقض فيهما إلا بدية جنين واحد و لزم الجاني عتق رقبه و كان أن يعتق رقبتين في هذا المعنى أو كد عليه لان الاغلب أن الرأسين من بدنين مفترقين ما لم يعلم اجتماعهما بمعاينته و لو اضطرب شيء في بطن أمه فماتت أحببت للجاني ان لا يدع أن يعتق و يحتاط فيعتق رفبتين أو ثلاثا و لا يبين أن يلزمه شيء لانه لم يعلمه ولدا و إذا ماتت الام و جنينها أعتق بموت الام رقبة و بموت جنينها أخرى .

جنين الذمية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان الذميان الزوجان الحران على دين واحد فجنى على جنين إمرأة منهم زوجها على دينها فخرج ميتا فديته عشر دية أمه و إن كانا مختلفي الدين فحكمه لاكثرهما دية أجعل ديته أبدا لخير أبويه و أجعل ديته بحكم المسلم من أبويه إن كان منهما مسلم مثل أن تكون ذمية عند مسلم فتكون دية جنين مسلم ، و مثل أن تكون المسلمة أسلمت عند ذمى فتجعل دية جنينها دية جنين مسلمة ، و مثل أن تكون أمة توطأ بملك سيدها فتكون دية جنينها نصف عشر دية أبيه لان الجنين حر بحرية أبيه و لا يكون ملكا لابيه ، و لو كان أبوه مملوكا أو مكاتبا وطي أمة له فجنى على جنينه من أمة له قبل عتق أبيه كان فيه عشر قيمة أمه لانه مملوك لافضل في الحكم في الدية لابيه على أمه بالحرية .

و هكذا لو كانت مجوسية أو وثنية عند نصراني جعلت في جنينها ما في جنين النصرانية تحت النصراني لما وصفت و سواء جنى على جنين الذمية مسلم أو ذمى أو حربى يحكم على عاقلته بديته إن كانت عاقلته ممن يجرى عليه الحكم و إلا حكم بديته في مال الجاني

( قال ) و هكذا جنين الامة الكافرة يطؤها سيدها بملك أو ينكحها مسلم و لا يعلم أنها مملوكة و تقول إنها حرة ففيه دية جنين حرة مسلمة ، و لو أن ذمية حملت فجنى عليها جان فألقت جنينا ميتا فقالت هو من زنا بمسلم كانت فيه دية جنين نصرانية عشر دية أمه لانه لا يلحق بالزنا نسبه و لو جنى رجل على نصرانية فألقت جنينا ميتا فقالت كان أبوه مسلما و قال الجاني كان ذميا أو لا نعرف له أبا لزمه جنين نصرانية و يحلف ما كان ابوه مسلما

( قال ) و لو اشترك مسلم و ذمي في ظهر حرة بنكاح شبة فجنى رجل على ما في بطنها فألقت جنينا ميتا جعلت على القاتل جنين ذمية من ذمى فإن الحق الجنين بمسلم أنممت عليه جنين حرة مسلمة و إن هو أشكل فلم يبن لايهما هو لم أجعل عليه إلا الاقل حتى أعرف الاكثر .

جنين الامة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و الامة المكاتبة و المدبرة و المعتقة إلى اجل و غير المعتقة سواء أجنتهن اجنة إماء إذا لم تكن أجنتهن أحرارا بما وصفت من أن يطأ واحدة منهن مالك لها حر أو زوج حر غرته

/ 279