أي الابل على العاقلة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أي الابل على العاقلة

في تغليط الدية

أسنان الابل في الخطأ

سنان الابل في الخطأ

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في قتل العمد الخطأ مغلظة منها أربعون خلفة في بعضها أولادها ففى ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخلطه عمد مخالفة هذه الدية و قد اختلف الناس فيها فألزم القاتل عدد مائة من الابل بالسنة ثم ما لم يختلفوا فيه و لا ألزمه من أسنان الابل إلا أقل ما قالوا يلزمه لانه اسم الابل يلزم الصغار و الكبار فدية الخطأ أخماس - عشرون بنت مخاض و عشرون بنت لبون و عشرون ابن لبون ذكر و عشرون حقة و عشرون جذعة .

أخبرنا مالك عن ابن شهاب و ربيعة و بلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت مخاض و عشرون بنت لبون و عشرون ابن لبون ذكر و عشرون حقة و عشرون جذعة .

في تغليظ الدية

( قال الشافعي ) رحمه الله و تغليظ الدية ( 1 )

في العدم و العدم الخطأ و القتل في الشهر الحرام و البلد الحرام و قتل ذي الرحم كما تقدم في العمد الخطأ لا تختلف و لا تغلظ فيما سوى هؤلاء .

و إذا أصاب ذا رحم في الشهر الحرام و البلد الحرام و هي مكة دون البلدان لم يزد في التغليظ على ما وصفت قليل التغليظ و كثيره في الدية سواء فإذا قومت الدية المغلظة قومت على ما يجب من تغليظها

( قال ) و تغلظ في الجراح دون النفس صغيرها و كبيرها بقدرها في السن كما تغلظ في النفس فلو شج رجل رجلا موضحة عمدا فأراد المشجوج الدية أخذ من الشاج خلفتين و جذعة و نصف جذعة و حقة و نصف حقة .

فإن قيل : كيف يكون نصف حقة ؟ قلت يكون شريكا فيها على نصفها و للجانى النصف كما يكون البعير بينهما و هذا هكذا فيما دون الموضحة مما له أرش باجتهاد لا يختلف فلو شجه هاشمة كانت له فيها عشر من الابل أربع خلفات و ثلاث حقاق و ثلاث جذاع ، و لو شجه منقلة كانت له فيها خمس خمس عشرة ست خلفات و أربع جذاع و نصف و أربع حقاق و نصف ، و لو فقأ عينه كانت له خمسون من الابل عشرون خلفة و خمس عشرة جذعة و خمس عشر حقة ، و إذا وجبت له الدية خطأ فكان أرش شجة موضحة أخذت منه على حساب أصل الدية كما وصفت في العمد فتؤخذ في الموضحة خمس من الابل بنت مخاض و بنت لبون و ابن لبون ذكر و حقة و جذعة .

أى الابل على العاقلة ؟

( قال الشافعي ) رحمه الله : قد حفظت عن عدد من أهل العلم أنهم قالوا لا يكلف أحد إبله و لا يقبل منه دونها كان مذهبهم أن إبله إن كانت حجازية لم يكلف ما هو خير منها و إن كانت مهرية لم يؤخذ منه ما هو شر منها ثم هكذا ما كان بين الحجازية و المهرية من مرتفع الابل nو منخفضها و بهذا

1 - قوله : في العمد و العمد الخطأ إلى قوله كما تقدم في العمد ، هكذا في النسخ ، و انظر .

كتبه مصححه .

/ 279