إعواز الابل - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إعواز الابل

أقول .

و هكذا إن كانت إبله عوادي أو أوراك أو خميصة ، و إذا كان ببلد و لا إبل له كلف إبل أهل ذلك البلد فإن لم يكن لاهل ذلك البلد إبل كلف إبل أقرب البلدان به مما يليه و يجبر على أن يؤدى الابل بكل حال لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى عليه بها فإذا كانت موجودة بحال كلفها كما يكلف ما سواها من الحقوق التي تلزمه إذا وجدت و إذا سأل الذي له الدية الابل أو سألها الذي عليه الدية لم يكن ذلك لواحد منهما و يجبر ان على الابل إلا أن يجتمعا على الرضا بغير الابل فيجوز لهما صرفها إلى ما تراضيا به كما يجوز صرف الحقوق إلى ما يتراضيان عليه .

فإن كانت إبل الجاني وابل عاقلته هى مباينة لابل غيرهم فإن أتت عليها السنة فتبقى عجافا أو مرضى أو جربا فإذا كان هكذا قيل للجاني إن أديت إليه إبلا صحاحا شروى إبلك أو خيرا منها جبر على قبولها منك و أنت متطوع بالفضل عن إبلك وابل عاقلتك و إن أردت أن تؤدى شرا من إبلك وابل عاقلتك لم يكن لك و لا لهم أن تؤدوا إلا شرواها ما كانت موجودة فإن لم توجد قيل أدقيم صحاح معيبة مثل إبلك و إذا حكمنا عليه بالقيمة حكمنا بها على الاغلب من نقد البلد الذي به الجاني إن كان دراهم فدراهم و إن كان دنانير فدنانير و لم يحكم بقيمة نجم منها إلا بعد ما يحل على صاحبه فإذا قومناه أخذناه به مكانه فإن أعسر به أو مطل حتى يجد إبلا دفع الابل و أبطلت القيمة فإذا حل نجم آخر قومت الابل قيمة يومها .

إعواز الابل

( قال الشافعي ) رحمه الله : و عام في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض الدية مائة من الابل ثم قومها عمر رضى الله عنه على أهل الذهب و الورق فالعلم محيط إن شاء الله تعالى أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها و لعله قوم الدية الحالة كلها في العمد ، و إذا قومها عمر قيمة يومها فاتباعه أن تقوم كلما وجبت على إنسان قيمة يومها كما لو قومت إبل رجل أتلفها رجل شيئا ثم أتلف آخر بعدها مثلها قومت بسوق يومها و لو قومت سرقة ليقطع صاحبها شيئا ثم سرق بعدها آخر مثلها قومت كل واحدة منهما قيمة يومها و لعل عمر أن لا يكون قومها إلا في حين و بلد هكذا قيمتها فيه حين أعوزت و لا يكون قومها إلا برضا من الجاني و ولى الجناية كما يقوم ما أعوز من الحقوق اللازمة غيرها و ما تراضي به من له الحق و عليه .

أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب و مكحول و عطاء .

قالوا أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة من الابل فقوم عمر رضى الله عنه على أهل القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الاعراب فديته مائة من الابل لا يكلف الاعرابى الذهب و لا الورق

( قال ) و هذا يدل على ما وصفت من أن عمر لم يقوم الدية على من يجد الابل و لم يقومها إلا عند الاعواز ألا ترى أنه لا يكلف الاعرابى ذهبا و لا ورقا لوجود الابل و أخذ الذهب و الرق من القروي لاعواز الابل فيما أرى - و الله أعلم - أن الحق لا يختلف في الدية .

أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم الابل على أهل القرى أربعمائة دينار وعد لها من الورق و يقسمها على أثمان الابل فإذا غلت رفع في قيمتها و إذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى و الثمن ما كان .

أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر رضى الله عنه على أهل القرى حين كثر المال و غلت الابل فأقام مائة من الابل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أخبرنا مسلم بن

/ 279