العيب في الابل - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العيب في الابل

خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى و أهل البادية مائة من الابل حتى كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقوم الابل بعشرين و مائة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة و لم يعط ذهبا كذلك الامر الاول

( قال الشافعي ) و بهذا كله نأخذ فتؤخذ الابل ما وجدت و تقوم عند الاعواز على ما وصفت لان من لزمه شيء لم يقوم عليه و هو يوجد مثله ألا ترى أن من لزمه صنف من العروض لم يؤخذ منه إلا هو فإن أعوز ما لزمه من الصنف أخذت قيمته يوم يلزم صاحبه .

و قد يحتمل تقويم الابل أن يكون أعوز من عليه الدية فقومت عليه أو كانت موجودة عند غيره ببلده فقومت و الاول أشبه و الله أعلم .

و ما روى مما وصفت من تقويم من قوم الدية و الله أعلم على ما ذهبت إليه

( قال ) والدية لا تقوم إلا بالدنانير و الدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بهما .

و لو جاز أن نقومها بغيرها جعلنا على أهل البقر البقر و على أهل الشاة الشاة فقد روى هذا عن عمر كما رويت عنه قيمة الدنانير و الدراهم .

و جعلنا على أهل الطعام الطعام و على الخيل الخيل و على أهل الحلل الحلل بقيمة الابل و لكن الاصل كما وصفت الابل فإذا أعوز فاقيمة قيمة ما لا يوجد مما وجب على صاحبه و ليس ذلك إلا من الدنانير و الدراهم

( قال ) و إن وجدت العاقلة بعض الابل أخذ منها ما وجد و قيمة ما لم تجد إذا لم تجد الوفاء منه بحال .

و إنما تقوم إبل من وجبت عليه الدية إن كانت الجناية مما تعقلها العاقلة قومت إبلها و إن كنت مما يعقلها الجاني قومت إبله إن اختلفت إبله وابل العاقلة .

العيب في الابل

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يكون للذي عليه الدية أن يعطى فيها بعيرا معيبا عيبا يرد من مثل ذلك العيب في البيع لانه إذا قضى عليه بشيء بصفة فبين أن ليس له أن يؤدى فيه معيبا كما يقضى عليه بدينار فلا يكون له أن يؤديه معيبا .

و كذلك الطعام يقضى به عليه و غيره لا يكون له أن يؤديه معيبا

( قال الشافعي ) لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على العاقلة و هذا أكثر من حديث الخاصة و لم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة و هم القرابة من قبل الاب و قضى عمر بن الخطاب على على بن أبى طالب رضى الله عنهما بأن يعقل عن موالى صفية بنت عبد المطلب و قضى للزبير بميراثهم لانه ابنها

( قال ) و علم العاقلة أن ينظر إلى القاتل و الجانى ما دون القتل مما تحمله العاقلة من الخطأ فإن كان له إخوة لابيه حمل عليهم جنايتهم على ما تحمل العاقلة فإن احتملوا لم ترفع إلى بني جده و هم عمومته فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جده فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبيه ثم هكذا ترفع إذا عجز عنها اقاربه إلى أقرب الناس به و لا ترفع إلى بني أب و دونهم أقرب منهم حتى يعجز عنها من هو أقرب منهم كأن رجلا من بني عبد مناف جنى فحملت جنايته بنو عبد مناف فلم تحملها بنو عبد مناف فنرفع إلى بني قصى فإن لم تحملها رفعت إلى بني كلاب فإن لم تحملها رفعت إلى بني مرة فإن لم تحملها رفعت إلى بني لؤي فإن لم تحملها رفعت إلى بني غالب فان لم تحملها رفعت إلى بني مالك فإن لم تحملها رفعت إلى بني النضر فإن لم تحملها رفعت إلى بني كنانه كلها ثم هكذا حتى تنفد قرابته أو تحتمل الدية

( قال ) و من في الديوان و من ليس فيه من العاقلة سواء قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم على العاقلة و لا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

/ 279