کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عقل من لا يعرف نسبه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان الرجل أعجميا و كان نوبيا فجنى فلا عقل على أحد من النوبة حتى يكونوا يثبتون أنسابهم إثبات أهل الاسلام و من ثبت نسبه قضيت عليه بالعقل بالنسب ، فأما إن أثبتوا قراهم و كانوا يقولون إنما يكون في القرية أهل النسب لم أقض عليه بالعقل بحال إلا بإثبات النسب و كذلك كل قبيلة أعجمية أو غيرها لم تثبت أنسابهم و كل من لم يثبت نسبه من أعجمي أو لقيط أو غيره لم يكن له ولاء فعلى المسلمين ان يعقلوا عنه لما يجمع بينه و بينهم من ولاية الدين و إنهم يأخذون ماله إذا مات و من انتسب إلى نسب فهو منه إلا أن تثبت بينة قاطعة بما تقطع البينة على الحقوق بخلاف ذلك و لا تقبل البينة على دفع نسب بالسماع و إذا حكمنا على أهل العهد و المستأمنين في العقل حكمنا عليهم حكمنا على المسلمين يلزم ذلك عواقلهم الذين يجرى حكمنا عليهم فإذا كانت عاقلة لا يجرى حكمنا عليها ألزمنا الجاني ذلك و ما عجزت عنه عاقلة إن كانت له ألزمناه في ماله دون عاقلته منهم و لا نقضى به على أهل دينه إذا لم يكونوا عصبة له لانهم لا يرثونه و لا على المسلمين لقطع الولاية بين المؤمنين و المشركين و أنهم لا يأخذون ماله على الميراث إنما يأخذونه فيئا .

أين تكون العاقلة ؟

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و العاقلة النسب فإذا جنى الرجل بمكة و عاقلته بالشام فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلاف القياس فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام فيأخذ عاقلته بالعقل و لا يحمله أقرب الناس إلى عاقلته بمكة بحال و له عاقلة بأبعد منها ، و إن امتنعت عاقلته من أن يجرى عليهم الحكم جوهدوا حتى يؤخذ منهم كما يجاهدون على كل حق لزمهم فإن لم يقدر عليهم لم يؤخذ من غيرهم و كان كحق عليهم غلبوا عليه متى قدر عليهم أخذ منهم

( قال ) و قد قيل يحمله عاقلة الرجل ببلده ثم أقرب العواقل بهم و لا ينتظر بالعقل غائب يقدم و لا رجل ببلد يؤخذ منه بكتاب و الله أعلم .

و إن كانت العاقلة حاضرة فغاب منهم رجل يحتمل العقل أخذ من ماله ما يلزمه و إذا كانت العاقلة كثيرا يحتمل العقل بعضهم على ما وصفت إن الرجل يحتمل من العقل و يفضل و كانوا حضورا بالبلد و أموالهم فقد قيل يأخذ الوالي من بعضهم دون بعض لان العقل لزم الكل و أحب إلى أن يفض ذلك عليهم حتى يستووا فيه و إن قل كل ما يؤخذ من كل واحد منهم و إن كان من يحضر من العاقلة يحتمل العقل و منهم جماعة غيب عن البلد فقد قيل يؤخذ من الحضور دون الغيب عن البلد على المعنى الذي وصفت في مثل المسألة التي قبلها .

و من ذهب إلى هذا قال الجناية من من تؤخذ منه و كل يلزمه اسم عاقلة رأيهم أخذ منه فهو مفض عليه مما أخذ منه و لا يؤخذ حاضر بغائب غيره

( قال ) و لا أرد الذي أخذت منه على من لم آخذ منه و هذا يشبه مذاهب كثيرة لاهل العلم و الله تعالى أعلم و من قال هذا القول قال لو تغيب بعض العاقلة و لم يوجد له مال حاضر ثم أخذ العقل ممن بقي ثم حضر الغائب لم يؤخذ منه شيء و قيل ذلك فيه لو كان حاضرا و امتنع من أن يؤدى العقل و إذا كانت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله و يجبرون على أن يشترك النفر في البعير بقدر ما يلزمهم من العقل و إذا جنى الحر على الحر خطأ فما لزمه من دية أو أرش جناية و إن قلت جعلتها على العاقلة .

و إذا جنى الحر على

/ 279