بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عقل من لا يعرف نسبه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان الرجل أعجميا و كان نوبيا فجنى فلا عقل على أحد من النوبة حتى يكونوا يثبتون أنسابهم إثبات أهل الاسلام و من ثبت نسبه قضيت عليه بالعقل بالنسب ، فأما إن أثبتوا قراهم و كانوا يقولون إنما يكون في القرية أهل النسب لم أقض عليه بالعقل بحال إلا بإثبات النسب و كذلك كل قبيلة أعجمية أو غيرها لم تثبت أنسابهم و كل من لم يثبت نسبه من أعجمي أو لقيط أو غيره لم يكن له ولاء فعلى المسلمين ان يعقلوا عنه لما يجمع بينه و بينهم من ولاية الدين و إنهم يأخذون ماله إذا مات و من انتسب إلى نسب فهو منه إلا أن تثبت بينة قاطعة بما تقطع البينة على الحقوق بخلاف ذلك و لا تقبل البينة على دفع نسب بالسماع و إذا حكمنا على أهل العهد و المستأمنين في العقل حكمنا عليهم حكمنا على المسلمين يلزم ذلك عواقلهم الذين يجرى حكمنا عليهم فإذا كانت عاقلة لا يجرى حكمنا عليها ألزمنا الجاني ذلك و ما عجزت عنه عاقلة إن كانت له ألزمناه في ماله دون عاقلته منهم و لا نقضى به على أهل دينه إذا لم يكونوا عصبة له لانهم لا يرثونه و لا على المسلمين لقطع الولاية بين المؤمنين و المشركين و أنهم لا يأخذون ماله على الميراث إنما يأخذونه فيئا .أين تكون العاقلة ؟ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و العاقلة النسب فإذا جنى الرجل بمكة و عاقلته بالشام فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلاف القياس فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام فيأخذ عاقلته بالعقل و لا يحمله أقرب الناس إلى عاقلته بمكة بحال و له عاقلة بأبعد منها ، و إن امتنعت عاقلته من أن يجرى عليهم الحكم جوهدوا حتى يؤخذ منهم كما يجاهدون على كل حق لزمهم فإن لم يقدر عليهم لم يؤخذ من غيرهم و كان كحق عليهم غلبوا عليه متى قدر عليهم أخذ منهم ( قال ) و قد قيل يحمله عاقلة الرجل ببلده ثم أقرب العواقل بهم و لا ينتظر بالعقل غائب يقدم و لا رجل ببلد يؤخذ منه بكتاب و الله أعلم .و إن كانت العاقلة حاضرة فغاب منهم رجل يحتمل العقل أخذ من ماله ما يلزمه و إذا كانت العاقلة كثيرا يحتمل العقل بعضهم على ما وصفت إن الرجل يحتمل من العقل و يفضل و كانوا حضورا بالبلد و أموالهم فقد قيل يأخذ الوالي من بعضهم دون بعض لان العقل لزم الكل و أحب إلى أن يفض ذلك عليهم حتى يستووا فيه و إن قل كل ما يؤخذ من كل واحد منهم و إن كان من يحضر من العاقلة يحتمل العقل و منهم جماعة غيب عن البلد فقد قيل يؤخذ من الحضور دون الغيب عن البلد على المعنى الذي وصفت في مثل المسألة التي قبلها .و من ذهب إلى هذا قال الجناية من من تؤخذ منه و كل يلزمه اسم عاقلة رأيهم أخذ منه فهو مفض عليه مما أخذ منه و لا يؤخذ حاضر بغائب غيره ( قال ) و لا أرد الذي أخذت منه على من لم آخذ منه و هذا يشبه مذاهب كثيرة لاهل العلم و الله تعالى أعلم و من قال هذا القول قال لو تغيب بعض العاقلة و لم يوجد له مال حاضر ثم أخذ العقل ممن بقي ثم حضر الغائب لم يؤخذ منه شيء و قيل ذلك فيه لو كان حاضرا و امتنع من أن يؤدى العقل و إذا كانت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله و يجبرون على أن يشترك النفر في البعير بقدر ما يلزمهم من العقل و إذا جنى الحر على الحر خطأ فما لزمه من دية أو أرش جناية و إن قلت جعلتها على العاقلة .و إذا جنى الحر على