باب دية الانف - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب دية الانف

جماع الديات فيما دون النفس

العبد خطأ ففيها قولان : أحدهما أن تحمله العاقلة عنه لانها جناية حر على نفس محرمة .

و الثاني لا تحمله العاقلة لانه قيمة لا دية ، و إذا جنى الحر جناية عمد لا قصاص فيها بحال مثل أن يقتل ذميا أو و ثنيا أو مستأمنا فالدية في ماله لا تضمن العاقلة منها ، و كذلك إذا جنى رجل على رجل جائفة أو ما لا قصاص فيه فهو في ماله دون عاقلته ، و إذا جنى الصبي و المعتوه جناية خطأ ضمنتها العاقلة ، و إن جنيا عمدا فقد قيل تعقلها العاقلة كالخطأ في ثلاث سنين و قيل لا تعقلها العاقلة لان النبي صلى الله عليه و سلم إنما قضى أن تحمل العاقلة الخطأ في ثلاث سنين و يدخل هذا أنا إن قضينا به عمدا إلى ثلاث سنين فإنما يقضى بدية العمد حالة و إن قضينا بها حالة فلم يقض على العاقلة بدية إلا في ثلاث سنين و لا تعقل العاقلة جناية عمد بحال .

جماع الديات فيما دون النفس

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم و في الانف إذا أو عى جدعا مائة من الابل و في المأمومة ثلث النفس و في الجائفة مثلها و في العين خمسون و في اليد خمسون و في الرجل خمسون و في كل أصبع مما هنالك عشر من الابل و في السن خمس و في الموضحة خمس .

باب دية الانف

( قال الشافعي ) رحمه الله : و فيما قطع من المارن ففيه من الدية بحساب المارن إن قطع نصفه ففيه النصف أو ثلثه ففيه الثلث

( قال ) و يحسب بقياس مارن الانف نفسه و لا يفضل واحدة من صفحتيه على واحدة و لا روثته على شيء لو قطع من مؤخره و لا الحاجز من منخريه منه على ما سواه ، و إن كان أوعيت الروثة إلا الحاجز كان فيما أوعيت سوى الحاجز من الدية بحساب ما ذهب منه و إذا شق في الانف شق ثم التام ففيه حكومة فإذا شق فلم يلتئم فتبين انفراجه اعطى من دية المارن بقدر ما ذهب منه و حكومة إن لم يذهب منه شيء

( قال ) و قد روى عن ابن طاوس عن أبيه قال عند أبى كتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم ( و في الانف إذا قطع المارن مائة من الابل )

( قال الشافعي ) حديث ابن طاوس في الانف أبين من حديث آل حزم و معلوم أن الانف هو المارن لانه غضروف يقدر على قطعه بلا قطع لغيره و أما العظم فلا يقدر على قطعه إلا بمؤنة و ضرر على غيره من قطع أو كسر أو ألم شديد

( قال الشافعي ) ففى المارن الدية مذهب من لقيت أن في المارن الدية و إذا قطع بعض المارن فأبين فأعاده المجني عليه أو غيره فالتأم ففيه عقل تام كما يكون لو لم يعد و لو لم يلتئم و لو قطعت منه قطعة فلم توعب و تدلت فأعيدت فالتأمت كان فيها حكومة لانها لم تجدع إنما الجدع القطع ، و إذا ضرب الانف فاستحشف حتى لا يتحرك غضروفه و لا الحاجز بين منخريه و لا يلتقى منخراه ففيه حكومة لا أرش تام ، و لو كانت الجناية عليه في هذا عمدا لم يكن فيه قود و لو خلق هكذا أو جنى عليه فصار هكذا ، ثم قطع كانت فيه حكومة أكثر من حكومته إذا استحشف و ما أصابه من هذا الاستحشاف و بقى

/ 279