کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجاني عبدا على عبد كان لسيد العبد الخيار في القصاص أو العقل و ليس للعبد في ذلك خيار أن كانت الجناية جرحا بري منه سواء كان العبد مرهونا أو مرهون أنه إذا أخذ عقلا و هو مرهون خير بين أن يدفع ما أخذ له من العقل رهنا إلى المرتهن أو يجعله قصاصا من دينه و لا يمنع القصاص قول المرتهن إنما جعلت عليه إذا اخذ العقل أن يجعله رهنا أو قصاصا لانه يوم مقام بدن العبد إن مات أو نقص بدنه لنقص الجراح له و إن لم يمت و سواء هذا في المدبر وأم الولد لمالك المملوك في هذا كله فأما المكاتب فذلك إليه دون سيده يقتص إن شاء أو يأخذ الدية فإن اخذ الدية خلى بينه و بينها كما يخلى بينه و بين ماله

( قال أبو محمد الربيع ) و في المكاتب يجنى عليه جناية فيها قصاص أنه ليس له أن يقتص من قبل أنه قد يعجو فيصير رقيقا فيكون قد أتلف على سيده المال الذي هو بدل من القصاص و له أن يأخذ العقل و يكون أولى به من السيد يستعين به في كتابته

( قال الشافعي ) و إذا ختار العقل في قتل العمد الذي فيه القصاص فهو حال في النفس و ما دفونها و كل عمد و إن كان ديات في مال الجاني موسرا كان أو معسرا لا تحمل العاقلة من قتل العمد شيئا

( قال الشافعي ) و إن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال و لا قود فذلك لهم فإن قال قائل فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال و لا قود ؟ قيل من قول الله جل ثناؤه ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) و من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن في العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه ، فإن قال قائل فإنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود و إن أحبوا فالعقل ) قيل له نعم هو فيما يأخذون من القاتل من القتل و العفو بالدية و العفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل إنما هو ترك له كما قال ( و من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به ) ليس أن ليس له تركه و لا ترك شيء يوجب له إنما يقال هو له و كل ما قيل له أخذه فله تركه

( قال الشافعي ) و إذا قتل الرجل الرجل عمدا ثم مات القاتل فالدية في مال القاتل لانه يكون لاولياء المقتول أن يأخذوا أيهما شاءوا إلا أن حقهم في واحد دون واحد فإذا فات واحد فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شاءوا و هو حى

( قال الشافعي ) و كذلك للرجل إذا جرحه الرجل الخيار في القصاص في الجرح فإن مات الجارح فله عقل الجرح إن شاء حالا كما وصفت في مال الجارح

( قال الشافعي ) و سواء أي ميتة مات القاتل و الجارح بقتل أو غيره فدية المقتول الاول ، و جرحه في ماله فإن جرح رجل جراحات في كلها قصاص فللمجروح الخيار في كل جرح منها كما يكون في جرح واحد لو جرحه إياه و إن شاء اقتص من بعضها و أخذ الدية من بعضها و إن شاء ذلك في كلها فهو له

( قال الشافعي ) كأنه قطع يديه و رجليه و أوضحه فإن شاء قطع له يدا و رجلا و أخذ عقل يد و رجل و إن شاء وضحه و إن شاء أخذ أرش الموضحة إذا كان له الخيار في كل كان له الخيار في بعض

( قال الشافعي ) و كذلك ورثة المقتول و المجروح بعد موته إن أحبوا اقتصوا للميت من النفس أو الجرح إن لم يكن نفسه و إن أحبوا أخذوا العقل و إن احبوا إذا كانت جراح و لم يكن نفس أن يأخذوا أرش بعض الجراح و يقتصوا من بعض كان لهم

( قال الشافعي ) و من قتل اثنين بواحد أو أكثر بواحد فقتل عشرة رجلا عمدا فلاولياء المقتول أن يقتلوا من شاءوا منهم و أن يأخذوا الدية ممن شاءوا فإذا أخذوا الدية لم يكن لهم أن يأخذوا من واحد إلا عشر الدية و إذا كانت الدية فإنما يغرمها الرجل على قدر من شركه فيها و هي خلاف القصاص

( قال الشافعي ) و إن قطع رجل يدي رجل و رجليه ثم مات المقطوعة يداه و رجلاه من تلك الجراح فأراد ورثته القصاص كان لهم أن يصنعوا ما صنع بصاحبه و إن أرادوا أن يقتلوه بأخذوا أرشا فيما صنع به لم يكن لهم و إذا كانت

/ 279