کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للانف في معان منها أنه المعبر عما في القلب و أن أكثر منفعته ذلك و إن كانت فيه المنفعة بمعونته على امرار الطعام و الشراب و إذا جنى على اللسان فذهب الكلام من قطع أو قطع ففيه الدية تامة و لا أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم في هذا خلافا ، و إذا قطع من اللسان شيء لا يذهب الكلام قيس ثم كان فيما قطع منه بقدره من اللسان فإن قطع حذية من اللسان تكون ربع اللسان فذهب من كلامه قدر ربع الكلام ففيه ربع الدية و إن ذهب أقل من ربع الكلام ففيه ربع الدية و إن ذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية أجعل عليه الاكثر من قياس ما أذهب من كلامه أو لسانه و إذا ذهب بعض كلام الرجل اعتبر عليه بأصول الحروف من التهجى فإن نطق بنصف التهجى و لم ينطق بنصفه فله نصف الدية و كذلك ما نطق به مما زاد أو نقص على النصف ففيه بحسابه ، و سواء كل حرف أذهبه منه خف على اللسان و قل هجاؤه أو ثقل على اللسان و كثر هجاؤه كالشين و الصاد و الالف التاء و الراء سواء لكل واحد منها حصته من الدية من العدد و لا يفضل بعضها على بعض في ثقل و خفة وأى حرف منها لم يفصح به حين ينطق به كما ينطق به قبل أن يجنى عليه و إن خف لسانه لان ينطق بغيره يريده فهو كما لم يخف لسانه بأن ينطق به له أرشه من العقل تاما مثل أن يريد أن ينطق بالراء فيجعلها باء أو لاما و ما في هذا المعنى

( قال ) و إن نطق بالحرف مبينا له أن لسانه ثقل عما كان عليه قبل يجنى عليه ففيه حكومة و إن جنى على رجل كان أرت أو لا يفصح بحرف أو كان لسانه يخف به فزاد في خفته و نقص عن إفصاحه به أو زاد في رتته أو لثغه على ما كان في الحرف ففيه حكومة لا أرش الحرف تاما ، و إذا جنى على لسان المبرسم الثقيل و هو يفصح بالكلام ففيه ما في لسان الفصيح الخفيف ، و كذلك إذا جنى على لسان الاعجمى و هو ينطق بلسانه و كذلك إذا جنى على لسان الصبي و قد حركه ببكاء أو بشيء يعبره اللسان فبلغ أن لا ينطق ففيه الدية لان العام الاغلب أن الالسنة ناطقة حتى يعلم أنها لا تنطق و إن بلغ أن ينطق ببعض الحروف و لا ينطق ببعضها كان له من الدية بقدر ما لا ينطق به

و إذا جنى على لسان رجل كان ينطق به ثم أصابه مرض فذهب منطقه أو على لسان الاخرس ففيهما حكومة و إذا جنى الرجل على لسان الرجل فقال جنيت عليه و هو أبكم أو يفصح ببعض الكلام و لا يفصح ببعض فالقول قوله حتى يأتى المجني عليه بأنه كان ينطق فإذا جاء بذلك لم يقبل قول الجاني إلا ببينة و من كان له لسان ناطق فهو ينطق حتى يعلم خلاف ذلك ، و هكذا لو قال جنيت عليه و هو أعمى فإن قامت بينة أنه كان يبصر لم يقبل قول الجاني أنه حدث على بصره ذهاب إلا ببينة ، و لو عرف المجني عليه ببكم أو عمي ثم ادعى أولياؤه أن بصره صح و أن لسانه فصح كان القول قول الجاني و كلفوا هم و المجني عليه البينة أنه عاد إليه بصره و أفصح بعد البكم فإن خلق للسان طرفان فقطع رجل أحد طرفيه فإن أذهب الكلام ففيه الدية و إن ذهب بعضه ففيه من الدية بحساب ما ذهب منه ، و إن أذهب الكلام أو بعضه فأخذت له الدية ثم نطق بعدها رد ما أخذ له من الدية ، و إن نطق ببعض الكلام الذي ذهب و لم ينطق ببعض رد من الدية بقدر ما نطق به من الكلام

( قال ) و إن قطع أحد الطرفين و لم يذهب من الكلام شيء فإن كان المقطوع زائلا عن حد مخرج اللسان و لم يذهب من الكلام شيء ففيه حكومة و إن كانت الحكومة أكثر من قدره من قياس اللسان لم يبلغ بحكومته قدر قياس اللسان ، و إن قطع الطرفان جميعا و ذهب الكلام ففيه الدية و إن كان أحد الطرفين في حكم الزائد من اللسان جعل فيه دية و حكومة بقدر الالم و إذا قطع الرجل من باطن اللسان شيئا فهو كما قطع من ظاهر و فيه من

/ 279