دية الذكر - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية الذكر

اللهاة

الدية بقدر ما منع من الكلام فإن لم يمنع كلاما ففيه من الدية بحساب اللسان ، و إذا قطع الرجل من اللسان شيئا لم يمنع الكلام أو يمنع بعض الكلام و لا يمنع بعضه كان فيه الاكثر مما منع من الكلام أو قياس اللسان .

اللهاة

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا قطع الرجل لهاة الرجل عمدا فإن كان يقدر على القصاص منها ففيها القصاص و إن كان لا يقدر على القصاص منها أو أقطها خطأ ففيها حكومة .

دية الذكر

( قال الشافعي ) و إذا قطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة لانه في معنى الانف لانه من تمام خلقة المرء و أنه ليس في المرء منه إلا واحد و لم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة و قد يخالف الانف في بعض أمره و إذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة و لم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافا و سواء في هذا ذكر الشيخ الفانى الذي لا يأتى النساء إذا كان ينقبض و ينبسط و ذكر الخصى و الذى لم يأت إمرأة قط و ذكر الصبي لانه عضو أبين من المرء سالم و لم تسقط فيه الدية بضعف في شيء منه و إنما يسقط أن يكون فيه دية تامة بأن يكون به كالشلل فيكون منبسطا لا ينقبض أو معرفى لا ينبسط فأما بغير ذلك من قرح فيه أو غيره من عيوبه جذام أو برص أو عوج رأس فلا تسقط الدية فيه بواحد من هذا و القول في أن الذكر ينقبض و ينبسط قول المجني عليه مع يمينه لانه عورة فلا أكلفه أن يأتى ببينة أنه كان ينقبض و ينبسط و على الجاني البينة إن ادعى بخلاف ما قال المجني عليه و إذا جنى الرجل على ذكر الرجل فجافه فالتأم ففيه حكومة و كذلك إذا جرحه أى جرح كان فلم يشله ففيه حكومة فإن اشله ففيه الدية تامة

( قال الشافعي ) و إذا جنى على ذكر الاشل ففيه حكومة و إذا جنى عليه فقطع منه حذية حتى يبينها فإن كانت من نفس الذكر دون الحشفة ثم أعادها فالتأمت أو لم يعدها فسواء فيها بقدر حسابها من الذكر و يقاس الذكر في الطول و العرض معا في طوله و عرضه فيه الحشفة و إن كانت الجناية في الحشفة ففيها قولان أحدهما إن الحساب في الجناية بالقياس من الحشفة لان الدية تتم في الحشفة لو قطعت وحدها لان الذي يلى الجماع هى فإذا ذهبت فسد الجماع و الثاني أن فيها بحساب الذكر كله و لو قطع من الذكر حذية أو جافها فكان الماء و البول ينصب منها كان فيها الاكثر مما ذهب من الذكر بالقياس أو الحكومة في نقص ذلك و عيبه في الذكر و في ذكر العبد ثمنه كما في ذكر الحرديته و لو زاد قطع الذكر ثمن العبد أضعافا و لو جنى رجل على ذكر رجل فقطع حشفته ثم جنى عليه آخر فقطع ما بقي منه كان في حشفته الدية و فيما بقي حكومة و في ذكر الخصى الدية تامة لانه ذكر بكماله و الانثيان الذكر و إذا جنى الرجل على ذكر الرجل فلم يشلل و انقبض و انبسط و ذهب جماعه لم تتم فيه الدية لان الذكر ما كان سالما فالجماع ممتنع إلا من حادث في الذكر و لكنه لو انقبض فلم ينبسط أو انبسط فلم ينقبض كان هذا شللا و كانت فيه الدية تامة .

/ 279