ذكر الخنثى - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكر الخنثى

ذكر الخنثى

( قال الشافعي ) و إذا قطع ذكر الخنثى وقف فإن كان رجلا فكان قطع ذكره عمدا ففيه القود إلا أن يشاء الدية و إن كان خطأ ففيه الدية تامة و إن كان أنثى ففى ذكره حكومة و إن مات مشكلا فالقول قول الجاني أنه أنثى مع يمينه و فيه حكومة و إن أبى أن يحلف ردت اليمين على ورثة الخنثى يحلفون أنه بان ذكرا قبل أن يموت و فيه الدية تامة و لا يقبل قول ورثته بأنه بان ذكرا و لا الجاني بأنه بان أنثى إلا بأن يصف الحالف منهم ما إذا كان يصف قضى به على ما يقول و إن قالوا معا بان و لم يصفوا أو وصفوا فأخطؤوا وقف حتى يعلم فإن لم يعلم ففيه حكومة و إن عدا رجل على خنثى مشكل فقطع ذكره و أنثييه و شفريه عمدا فسأل الخنثى القود قيل إن شئت و قفناك فإن بنت ذكرا أقدناك بالذكر و الانثيين و جعلنا لك حكومة في الشفرين و إن بنت أنثى فلا قود لك عليه و جعلنا لك دية إمرأة تامة في الشفرين و حكومة في الذكر و الانثيين و إن مت قبل أن تبين فلك دية إمرأة تامة و

حكومة لانا على إحاطة من أنك ذكر أو أنثى فأعطيناك دية أنثى بالشفرين و حكومة بالذكر و الانثيين و لو كنت ذكرا أعطيناك دية رجل بالذكر و الانثيين و حكومة بالشفرين فكان ذلك أكثر مما أعطيناك أولا فيدفع إليك ما لا يشك أنه لك و إن كان لك أكثر منه و لا يدفع إليك ما لا يدرى لعل لك أقل منه و هكذا لو كان الجاني على هذا الخنثى المشكل إمرأة لا يختلف و لو أراد القود لم يقد حتى يتبين أنثى فيقاد في الشفرين و تكون له حكومة في الذكر و الانثيين أو يبين ذكرا فيكون له ديتان في الذكر و الانثيين و

حكومة في الشفرين و لا يكون له قود بأنها ليست بذكر و هي و إن كانت قطعت له شفرين فإنما قطعت شفرين زائدين في خلقته إن كان ذكرا لا شفرين كشفريها اللذين هما من تمام خلقتها و لو جنى عليه خنثى مشكل مثله كان هكذا لا يقاد حتى يتبين الجاني و المجني عليه معا فإذا كانا ذكرين ففيهما القود و إن كان أحدهما ذكرا و الآخر أنثى فلا قود و إذا جنى الرجل على الخنثى المشكل فقطع له ذكرا أو أنثيين و شفرين فسأل عقل أقل ماله أعطيته إياه ثم إن بانت له زيادة زيدت و ذلك إن أعطيته دية إمرأة في الشفرين و حكومة في الذكر و الانثيين فتبين ذكرا فأزيده دية رجل و نصف ديته حتى أتم له بالانثيين دية و بالذكر دية و انظر في حكومة الذكر التي أخذت له أولا و الانثيين فإذا كانت أكثر من حكومة الشفرين رددت على الجاني ما زادت حكومة الذكر و الانثيين على دية الشفرين ثم جعلتها قصاصا من الدية و النصف الذي زدته إياها

( قال ) و لو جنى رجل و إمرأة على خنثى مشكل فقطعا الذكر و الانثيين و الشفرين فسأل الخنثى القود كان كجناية كل واحد منهما على الانثى و لا يقاد حتى يتبين ذكرا فيقاد من الذكر ويحكم له على المرأة بالارش أرش إمرأة أو يتبين إمرأة فيقاد من المرأة ويحكم على الرجل بالارش ، أرش إمرأة و لو خلق لرجل ذكر ان أحدهما يبول منه و الآخر لا يبول منه فأيهما بال منه فهو الذكر الذي يقضى به و تكون فيه الدية و في الذي لا يبول منه حكومة و إن بال منهما جميعا فأيهما كان مخرجه أشد استقامة على مخرج الذكر فهو الذكر و إن كانا مستويين معا فأبقاهما الذكر فإن أشكلا فلا قود له و في كل واحد منهما حكومة أكثر من نصف دية ذكر .

/ 279