کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يألم به صاحبه و ينبت و يقل و يكثر و لا يشبه ما يجرى فيه الدم و تكون فيه الحياة فيألم المجني عليه بما ناله مما يؤلم و ما أصيب من جفون العينين ففيه من الدية بحسابه .

دية الحاجبين و اللحية و الرأس

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا نتف حاجبا الرجل عمدا فلا قود فيهما فإن قطع جلدتهما حتى يذهب الحاجبان فكان يقدر على قطع الجلد كما قطع ففيها القود إلا أن يشاء المجني عليه العقل فإن شاء فهو في مال الجاني و كذلك ان كان قطعهما عمدا و القصاص لا يستطاع فيهما ففيهما حكومة في مال الجاني و فيهما حكومة إذا قطعهما خطأ إلا أن يكون حين قطع جلدهما أوضح عن العظم فيكون فيهما الاكثر من موضحتين أو حكومة و هكذا اللحية و الشاربان و الرأس ينتف لا قود في النتف و قد قيل فيه حكومة إذا نبت و إن لم ينبت ففيه حكومة أكثر منها و إن قطع من هذا شيء بجلدته كما وصفت في الحاجبين ففيه الاكثر من حكومة الشين و موضحة أو مواضح إن أوضح موضحة أو مواضح بينهن صحة من الرأس أو اللحية لم توضح أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الحاجب يشين قال ما سمعت فيه بشيء

( قال الشافعي ) رحمه الله فيه حكومة بقدر الشين و الا لم أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء حلق الرأس له قدر ؟ قال لم أعلم

( قال الشافعي ) لا قدر في الشعر معلوم و فيه إذا لم ينبت أو نبت معيبا حكومة بقدر الالم أو الالم و الشين .

دية الاذنين

( قال الشافعي ) في الاذنين إذا اصطلمتا ففيها الدية قياسا على ما قضى النبي صلى الله عليه و سلم فيه بالدية من الاثنين في الانسان أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قال عطاء في الاذن إذا استوعبت نصف الدية

( قال الشافعي ) و إذا اصطلمت الاذنان ففيهما الدية و في كل واحدة منهما نصف الدية و إن ذهب سمعهما و لم يصطلما ففى السمع الدية و إن ضربتا فاصطلمتا و ذهب السمع ففى الاذنين الدية و السمع الدية و الاذنان السمع

( قال ) و إن كانت الاذنان مستحشفتين بهما من الاستحشاف ما باليد من الشلل و ذلك أن تكونا إذا حركتا لم تتحركا ليبس أو غمزتا بما يؤلم لم تألما فقطعهما ففيهما حكومة لا دية تامة و إن ضربهما إنسان صحيحتين فصيرهما إلى هذه الحال ففيهما قولان أحدهما أن ديتهما تامة كما تتم دية اليد إذا شلت .

و الثاني أن فيهما حكومة لانه لا منفعة فيهما في حركاتهما كالمنفعة في حركة اليد إنما هما جمال فالجمال باق و إذا قطع من الاذن شيء ففيه بحسابه من أعلاها كان أو أسفلها بحسابه من القياس في الطول و العرض لا في احداهما دون الاخرى و إن كان قطع بعضه أشين من بعض لم أزد فيه للشين و لا أزيد للشين فيما جعلت فيه ارشا معلوما شيئا في مملوك و لا حر ألا ترى أنه إذا قيل في الموضحة خمس فلو لم يشن بالموضحة حر و لم ينقص ثمن مملوك فأعطيت الحر خمسا و المملوك نصف عشر قيمة بلا شين كنت أعطيت الحر ما وقت له من اسم الموضحة فيما أصيب به و العبد لانه في معناه فإذا أعطيتهما بمال لا يشين و لا ينقص الثمن فإن شان و نقص الثمن لم يجز أن أزيدهما شيئا فأكون قد أعطيتهما مرة على ما وقت لهما من الجراح و مرة على الشين فيكون هذا حكما مختلفا .

/ 279