کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طاوس عن أبيه

( قال الشافعي ) و لم أر بين أهل العلم خلافا في أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في السن بخمس و هذا أكثر من خبر الخاصة و به أقول فالثنايا و الرباعيات و الانياب و الاضراس كلها ضرس الحلم و غيره أسنان و في كل واحد منها إذا قلع خمس من الابل لا يفضل منها سن على سن .

أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف المرى أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأل ماذا في الضرس ؟ فقال عبد الله ابن عباس فيه خمس من الابل .

قال فردني إليه مروان فقال أ تجعل مقدم الفم مثل الاضراس ؟ فقال ابن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا بالاصابع عقلها سواء

( قال الشافعي ) و هذا كما قال ابن عباس إن شاء الله تعالى

( قال ) والدية المؤقتة على العدد لا على المنافع

( قال ) و في سن من قد ثغر و استخلف له من بعد سقوط أسنان اللبن فإن استخلف لم يكن له شيء .

و إذا أثغر الرجل و استخلفت أسنانه فكبيرها و متراصفها و صغيرها و تامها و أبيضها و حسنها سواء في العقل كما يكون ذلك سواء فيما خلق من الاعين و الاصابع التي يختلف حسنها و قبحها .

و أما إذا نبتت الاسنان مختلفة ينقص بعضها عن بعض نقصا متباينا نقص من أرش الناقصة بحساب ما نقصت عن قرينتها و ذلك مثل الثنية تنقص عن التي هى قرينتها مثل أن تكون كنصفها أو ثلثيها أو أكثر فإذا تفاوت النقص فيهما فنزعت الناقصة منهما ففيها من العقل بقدر نقصها عن التي تليها و إن كان نقصها عن التي تليها متقاربا كما يكون في كثير من الناس كنقص الاشر و دونه فنزعت ففيها خمس من الابل و هكذا هذا في كل سن نقصت عن نظيرتها كالرباعيتين تنقص احداهما من خلقة الاخرى و لا تقاس الرباعية بالثنية لان الاغلب أن الرباعية أقصر من الثنية و لا أعلى الفم من الثنايا و غيرها بأسفله لان ثنية أعلى الفم ثنية أسفله .

و تقاس العليا بالعليا و السفلى بالسفلى على معنى ما وصفت .

و لو كانت لرجل ثنيتان فكانت احداهما مخلوقة خلقة ثنايا الناس تفوت الرباعية في الطول بأكثر مما تطول به الثنية الرباعية و الثنية الاخرى تفوتها فوتا دون ذلك فنزعت التي هى أطول كان فيها أرشها تاما ، و فوتها للاخرى التامة كالعيب فيها أو الزيادة .

و سواء ضربت الزائدة أو أصابت صاحبتها علة فزادت طولا أو نبتت هكذا فإذا أصيبت هذه الطائلة أو التي تليها الاخرى ففى كل واحدة منهما خمس من الابل و إذا أصيب من واحدة من هاتين شيء ففيها بقياسها و يقاس السن عما ظهر من اللثة منها .

فإذا أصاب اللثة مرض فانشكفت عن بعض الاسنان بأكثر مما انكشفت به عن غيرها فأصيبت سن مما انكشفت عنها اللثة فيبست السن بموضع اللثة قبل انكشافها ، فإن جهل ذلك كان القول قول الجاني فيما بينه و بين ما يمكن مثله و إذا قال ما لا يمكن مثله لم يكن القول قوله و أعطى المجني عليه على قدر ما بقي من لثته لم ينكشف عما بقي من أسنانه و إن انكشفت اللثة عن جميع الاسنان فهكذا أيضا إذا علم أن باللثة مرضا ينكشف مثلها بمثله فإن جهل ذلك فاختلف الجاني و المجني عليه فقال المجني عليه هكذا خلقت و قال الجاني بل هذا عارض من مرض فالقول قول المجني عليه مع يمينه ان كان ذلك يكون في خلق الآدميين و إن كان لا يكون في خلق الآدميين فالقول قول الجاني حتى يدعى المجني عليه ما يمكن ان يكون في خلق الآدميين و لو خلقت لرجل أسنان قصار كلها من أعلى و السفلى طوال أو قصار من أسفل و العليا طوال أو قصار فسواء و لا تعتبر أعالي الاسنان بأسافلها في كل سن قلعت منها خمس من الابل و كذلك لو كان مقدم الفم من أعلى طويلا و الاضراس قصار أو مقدم الفم قصيرا و الاضراس طوال كانت في كل سن أصيبت له خمس من الابل و يعتبر بمقدم الفم على مقدمة فلو نقصت ثنايا رجل عن رباعيته نقصانا متفاوتا كما وصفت نقص من دية الناقص منها بقدره أو كانت ثنيته تنقص عن رباعيته نقصانا بينا فأصيبت احداهما ففيها بقدر ما نقص منها

/ 279