ما يحدث من النقص في الاسنان - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يحدث من النقص في الاسنان

أو كانت رباعيته تنقص عن ثنيته نقصانا لا تنقصه الرباعيات فيصنع فيهما هكذا و كذلك يصنع في الاضراس ينقص بعضها عن بعض و إنما قلت هذا في الاسنان إن اختلفت و لم أقله لو خلقت كلها قصارا لان الاختلاف هكذا لا يكون في الظاهر إلا من مرض حادث عند استخلاف الذي يثغر أو جناية على الاسنان تنقصها و إذا كانت الاسنان مستوية الخلق و متقاربة فالأَغلب أن هذا في الظاهر من نفس الخلقة بلا مرض كما تكون نفس الخلقة بالقصر

( قال ) و لو خلقت الاسنان طوالا فجنى عليها جان فكسرها من أطرافها فانتقص منها حتى يبقى ما لو نبت لرجل كان من الاسنان تاما فجنى عليها إنسان بعد هذا جناية كان عليه في كل سن منها بحساب ما بقي منها و يطرح عنه بحساب ما ذهب و ان اختلف الجاني و المجني عليه فيما ذهب منها قبل الجناية فالقول قول المجني عليه مع يمينه ما أمكن أن يصدق .

ما يحدث من النقص في الاسنان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ذهب حد السن أو الاسنان بكلال لا تكسر ثم جنى عليها ففيها أرشها تاما و ذهاب أطرافها كلال لا ينقص فإذا ذهب من أطرافها ما جوز الحد أو من طرف واحد منها نقص عن الجاني عليها بقدر ما ذهب منها و لو أن رجلا سحل سن رجل أو ضربها فأذهب حدها أو شيئا منها كان عليه من عقل السن بحساب ما ذهب منها و إذا أخذ لشيء من حدها ارشا ثم جنى عليها جان بعد أخذه الارش نقص عن الجاني من أرشها بحساب ما نقص منها و كذلك إن جنى عليها رجل فعفى له عن الارش و إذا و هي فم الرجل من مرض أو كبر فاضطربت أسنانه أو بعضها فربطها يذهب أو لم يربطها به فقلع رجل المضطربة منها فقد قيل عقلها تاما و قيل فيها حكومة أكثر من الحكومة فيها لو ضربها رجل فاضطربت ثم ضربها آخر فقلعها و إذا ضربها رجل فنغضت انتظر بها قدر ما يقول أهل العلم بها أنها إذا تركت فلم تسقط لم تسقط إلا من حادث بعده فإن سقطت فعليه أرشها تاما و إن لم تسقط فعليه حكومة و لا يتم فيها عقلها حتى تسقط و لو أن رجلا نغضت سنه ثم أثبتها فثبتت حتى لا ينكر شدتها و لا قوتها لم يكن على الجاني عليها شيء و لو نزعت بعد كان فيها أرشها تاما فإن قال ليست في الشدة كما كانت كان القول قوله و له فيها حكومة على الذي أنغضها و حكومة على النازع و قيل أرشها تاما و لو ندرت سن رجل حتى يخرج سنخها فلا تعلق بشيء ثم أعادها فثبتت ثم قلعها رجل لم يكن على الجاني الآخر أرش و لا حكومة و لم يكن للذي أعادها إعادتها لانها ميتة و هكذا لو وضع سن شاة أو بهيمة مما يذكى أو سن غيره مكان سن له انقلعت فقلعها رجل لم يبن أن يكون عليه حكومة و قد قيل في هذا حكومة و هكذا لو وضع مكانها سن ذهب أو سن ما كان و إذا قلعت سن رجل بعد ما يثغر ففيها أرشها تاما فإن نبتت بعد أخذه الارش لم يرد عليه شيئا و لو جنى عليها جان آخر فقلعها و قد نبتت صحيحة لا ينكر منها قوة و لا لونا كان فيها أرشها تاما و هكذا لو قطع لسان رجل أو شيء منه فأخذ له أرشا ثم نبت لم يرد شيئا من الارش فإن نبت صحيحا كما كان قبل القطع فجنى عليه جان ففيه الارش أيضا تاما و إن نبت السن و اللسان متغيرين عما كانا عليه من فصاحة اللسان أو قوة السن أو لونها ثم قلعت ففيها حكومة .

/ 279