قلع السن وكسرها - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلع السن وكسرها

و سواء كان النقص في جميع السن أو بعضها دون بعض و إن نبتت مفروقة الطرفين ففيها بحساب ما نقص مما بين الفرقين و كذلك إن كانت ناقصة أحد الطرفين و ليس في شينها شيء في هذا الموضع و إن نبتت سنه و نبتت له سن زائدة معها لم يكن عليه في نبات السن الزائدة شيء ء و إن مات المنزوعة سنه و لم يستخلف من فيه شيء ففيها قولان أحدهما أن في سنه حكومة لان الاغلب أن لو عاش نبتت ، و الثاني : إن فيها خمسا في الابل و لا يخرج من أن يكون هذا فيها حتى يستخلف و إن استخلف من فيه ما إلى جنب سنه المنزوعة ثم مات نظر فإن كان ما إلى جنبها استخلف و عاش المنزوعة سنه مدة لا تبطئ السن المنزوعة إلى مثلها ففيها عقلها تاما في القولين و إن مات في وقت تبطئ السن المنزوعة إلى مثلها أو كانت احداهما تقدمت الاخرى بأن ثغرت قبلها كانت فيها حكومة في قول من قال في سن الصبي إذا مات قبل تمام نبات سنه حكومة ودية في القول الآخر و إذا ثغرت سن فطلعت فلم يلتئم طلوعها حتى تستوي بنظيرتها حتى قلعها رجل آخر انتظر بها فإن نبتت ففيها حكومة أكثر من حكومتها لو قلعت قبل تثغر و إن لم تنبت ففيها عقلها تاما و قد قيل فيها من العقل بقدر ما أصاب منها

( قال الشافعي ) و إذا نزعت سن الصبي فاستخلف فوه و لم تستخلف فأخذ لها أرشها ثم نبتت رد الارش و إذا قلعت سن الصبي فطلع بعضها ثم مات الصبي قبل يلتئم طلوعها فعليه ما نقص منها في قول من قال يلزمه ديتها إذا مات قبل طلوعها و حكومة في قول من لا يلزمه في ذلك إلا حكومة .

السن الزائدة

( قال الشافعي ) و إذا قلعت السن الزائدة ففيها حكومة و إذا اسودت ففيها أقل من الحكومة التي في قلعها .

قلع السن و كسرها قلع السن و كسرها

( قال الشافعي ) إذا كسرت السن من مخرجها فقد تم عقلها و كذا لو قلعها من سنخها في كل واحدة منها خمس من الابل و إن كسرت فتم عقلها ثم نزع إنسان سنخها ففيما نزع منها حكومة و إن كسر إنسان نصف سن رجل أو أقل أو أكثر ثم نزع آخر السن من سنخها ففيها بحساب ما بقي ظاهرا من السن و حكومة السنخ و إنما تسقط الحكومة في السنخ إذا تم عقل السن و كانت الجناية واحدة فنزعت بها السن من السنخ و إذا ضرب رجل السن فصدعها ففيها حكومة بقدر الشين و النقص لها و إذا كسر الرجل من سن الرجل شيئا من ظاهرها أو باطنها أو منهما جميعا ففى ذلك بقدر ما نقص من السن كأنه أشظاها من ظاهر أو باطن و لم يقصم الموضع الذي أشظاها منه بها قيس طول ما أشظى منها و عرضه فكان ربع السن في الطول و العرض ثم قيس بما يليه فكان نصف ظاهر السن و كان فيه ثمن ما في السن و على هذا الحساب يصنع بما جنى عليه منها فإن أشظاها حتى تهدم موضعه من السن قيس ذلك بالطول و العرض و لم ينظر فيه إلى أن يكون الموضع الذي هدمه من السن أو أشظاه أرق مما سواه من السن و لا أغلظ .

/ 279