* ( كتاب الحدود وصفة النفي ) * السارق توهب له السرقة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( كتاب الحدود وصفة النفي ) * السارق توهب له السرقة

و درهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في ربع دينار قطع في أكثر عنه و أنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته ( 1 )

و تترك علينا أشياء رواها توافق أقاويلنا و تقول غلط فكيف ترد روايته مرة و تحتج به على أهل الحفظ و الصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ قال : فقد روينا قولنا عن على رضى الله عنه قلنا : و رواه الزعافري عن الشعبي عن على رضى الله تعالى عنه و قد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن جعفر عن أبيه أن عليا رضى الله عنه قال : ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) و حديث جعفر عن على رضى الله عنه أولى أن يثبت من حديث الزعافري عن الشعبي قال : فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال ( لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ) قلنا : فقد روى الثورى عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في خمسة دراهم و هذا أقرب من أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث ابن مسعود عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاث دراهم قطع في خمسة و أكثر .

قال : فقد روينا عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية

( قال الشافعي ) قلت : رواه عن عمر بحديث صحيح و قد رواه معمر عن عطاء الخراساني عن عمر قال ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) فلم ير أن يحتج به لانه ليس بثابت

( قال الشافعي ) و ليس في أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و على المسلمين اتباعه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا و لا إلى ما ذهب اليه من ترك الحديث و استعمل ظاهر القرآن .

السارق توهب له السرقة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إن من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجدة و توسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فجاء به صفوان إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فهلا قبل أن تأتيني به ؟ )

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس مثل معنى حديث ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه و سلم في أمر صفوان

( قال الشافعي ) فقال قائل : لا تقطع يد هذا و كيف تقطع يد هذا و لم يقم عليه الحد حتى ملك ما تقطع فيه يده ؟ فقيل لبعض من يقول قوله لا نرضى بترك السنة حتى نخطئ مع تركها القياس .

قال و ما القياس ؟ قلنا متى يجب الحد على من سرق ؟ أحين سرق أم حين يقام عليه الحد ؟ قال بل حين سرق .

قلنا و بذلك قلت و قلنا : لو أن سارقا سرق شيئا لم يكن الذي سرق يسوى ما تقطع فيه اليد فحبسه الامام ليستثبت سرقته فلم تقم عليه البينة حتى صارت السرقة تسوى ما تقطع فيه اليد و أكثر قال لا تقطع لان الحد إنما وجب يوم كان الفعل .

قلنا و بهذا قلنا نحن و أنت لو سرق عبدا من سيده فحبسه الامام فأعتقه السيد لم يقطع و لو كان مكاتبا سرق فأدى فعتق لم يقطع لانه حين سرق لم يكن عليه قطع ، و لو قذف عبد حرا

1 - أنظر هذه العبارة فانها لا تخلو من سقم و تحريف و لم نجد الزعافري في هذا الموضع .

كتبه مصححه .

/ 279