في الثمر الرطب يسرق - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الثمر الرطب يسرق

باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده

أقصى غاية الاستهلاك و درؤوا الحدود ههنا لعلة الاستهلاك مع خلاف السنة و الاثر و كيف يقطعون يديه و رجليه لو قطع من أربع أناس يدين و رجلين ؟ أ رأيت لو قال قائل إنه اذ قطع من كل رجل عضوا منه يقي له ثلاثة و إذا أتيت على اعضائه الاربعة كان مستهلكا فلا أقطعه إلا الواحد أو اثنين فإن قال قائل قال الله عز و جل ( و الجروح قصاص ) قال فأتأول ما كانت حال المقتص منه مثل حال المقتص له و أقول أنت لا تقص من جرح واحد إذا أشبه الاستهلاك و تجعله دية و الاتيان على قوائمه عين الاستهلاك ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعا فكذلك للقطع موضع و الله سبحانه و تعالى أعلم .

باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد و أنا ابن أربع عشرة فردني و عرضت عليه يوم الخندق و أنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق بين الصغير و الكبير و كتب لعماله أن يفرضوا لا بن خمس عشرة في المقاتلة و لا بن أربع عشرة في الذرية

( قال الشافعي ) و بهذا قلنا تقام الحدود على من استكمل خمس عشرة و إن لم يحتلم لانه فصل بين المقاتلة و بين الذرية و ذلك أنه إنما يجب القتال على من تجب عليه الفرائض و من وجبت عليه الفرائض وجبت عليه الحدود و لم أعلم في هذا مخالفا و قد أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم في القتال ابن خمس عشرة فقال قائل لا تقام الحدود على الغلام إذا لم يحتلم حتى يستكمل تسع عشرة و لا على الجارية حتى تستكمل سبع عشرة فلا أدري ما أراد بهذه السنين و لا إلى أي شيء ذهب ؟ أ رأيت لو قال قائل لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ أربعين سنة لانها السن التي ذكرها الله تبارك و تعالى ما حجته عليه ؟ أ رأيت إذا فرق بين الجارية و الغلام و هي إذا بلغت المحيض و الغلام إذا بلغ الحلم فذلك الوقت وقت وجوب الحد عليهما ما الحجة فيما قال من الفرق بينهما ؟ و خالفه أصحابه في هذا و قالوا قولنا فيه فقالوا يقام الحد على من استكمل خمس عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى و احتجوا بحديث ابن عمر فيه .

في الثمر الرطب يسرق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا قطع في ثمر و لا كثر ( 1 ) )

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا قطع في ثمر و لا كثر )

( قال الشافعي ) و بهذا نقول لا قطع في ثمر معلق و لا محرز و لا في جمار لانه محرز و هو يشبه حديث عمرو بن شعيب

1 - زاد في الموطأ بعد هذا و الكثر - الجمار أ هو و الكثر - بالفتح و بالتحريك - كما في كتب اللغة كتبه مصححه .

/ 279