في الثمر الرطب يسرق
باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده
أقصى غاية الاستهلاك و درؤوا الحدود ههنا لعلة الاستهلاك مع خلاف السنة و الاثر و كيف يقطعون يديه و رجليه لو قطع من أربع أناس يدين و رجلين ؟ أ رأيت لو قال قائل إنه اذ قطع من كل رجل عضوا منه يقي له ثلاثة و إذا أتيت على اعضائه الاربعة كان مستهلكا فلا أقطعه إلا الواحد أو اثنين فإن قال قائل قال الله عز و جل ( و الجروح قصاص ) قال فأتأول ما كانت حال المقتص منه مثل حال المقتص له و أقول أنت لا تقص من جرح واحد إذا أشبه الاستهلاك و تجعله دية و الاتيان على قوائمه عين الاستهلاك ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعا فكذلك للقطع موضع و الله سبحانه و تعالى أعلم .باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد و أنا ابن أربع عشرة فردني و عرضت عليه يوم الخندق و أنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق بين الصغير و الكبير و كتب لعماله أن يفرضوا لا بن خمس عشرة في المقاتلة و لا بن أربع عشرة في الذرية ( قال الشافعي ) و بهذا قلنا تقام الحدود على من استكمل خمس عشرة و إن لم يحتلم لانه فصل بين المقاتلة و بين الذرية و ذلك أنه إنما يجب القتال على من تجب عليه الفرائض و من وجبت عليه الفرائض وجبت عليه الحدود و لم أعلم في هذا مخالفا و قد أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم في القتال ابن خمس عشرة فقال قائل لا تقام الحدود على الغلام إذا لم يحتلم حتى يستكمل تسع عشرة و لا على الجارية حتى تستكمل سبع عشرة فلا أدري ما أراد بهذه السنين و لا إلى أي شيء ذهب ؟ أ رأيت لو قال قائل لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ أربعين سنة لانها السن التي ذكرها الله تبارك و تعالى ما حجته عليه ؟ أ رأيت إذا فرق بين الجارية و الغلام و هي إذا بلغت المحيض و الغلام إذا بلغ الحلم فذلك الوقت وقت وجوب الحد عليهما ما الحجة فيما قال من الفرق بينهما ؟ و خالفه أصحابه في هذا و قالوا قولنا فيه فقالوا يقام الحد على من استكمل خمس عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى و احتجوا بحديث ابن عمر فيه .في الثمر الرطب يسرق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا قطع في ثمر و لا كثر ( 1 ) ) ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا قطع في ثمر و لا كثر ) ( قال الشافعي ) و بهذا نقول لا قطع في ثمر معلق و لا محرز و لا في جمار لانه محرز و هو يشبه حديث عمرو بن شعيب1 - زاد في الموطأ بعد هذا و الكثر - الجمار أ هو و الكثر - بالفتح و بالتحريك - كما في كتب اللغة كتبه مصححه .