بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عبادة عن النبي صلى الله عليه و سلم .أنه قال ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم ) فهذا أول ما نزل الجلد ثم قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر الرجم في كتاب الله عز و جل حق على من زنى إذا كان قد أحصن و لم يذكر جلدا و رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما عزا و لم يجلده و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنيسا ان يأتى إمرأة فإن اعترفت رجمها و كل هذا يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب و كل الائمة عندنا رجم بلا جلد ، فإن قال قائل لا أنفى أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : و لم رددت النفي في الزنا و هو ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر و عثمان و على و ابن مسعود و الناس عندنا إلى اليوم ؟ قال رددته لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) فقلت له سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها من الاسفار .و قد نهيت أن تخلو في المصر برجل و أمرت بالقرار في بيتها .و قيل لها صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتتني و لا يفتتن بك أحد و ليس هذا مما يلزمها بسبيل .أ رأيت لو قال قائل يستخف بخلاف السنة لا أجلدها يمجن ما الحجة عليه إلا ترك الحجة بالكتاب و الخبر .أو رأيت إذا اعتللت في النفي بأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى ان تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم ما هو من حد الزنا قال إنهما يجتمعان في معنى أن في النفي سفرا قلنا : و إذا اجتمع الحديثان من الصنفين المختلفين في معنى من المعاني أزلت أحدهما بالآخر ؟ قال : نعم قلنا : إذا كان النفي من أثبت ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و الائمة بعده و الناس إلى اليوم عندنا ( 1 )أن نقول كما قلت لما اجتمعا في أن فيه سفرا أبحنا للمرأة ان تسافر ثلاثا أو أكثر مع ذي محرم ، قال : لا قلنا فلم كان لك ان تزيل أحدهما بالآخر و لا يكون ذلك لنا عليك ؟ و قلت أ رأيت إذا اعتللت بأنك تركت النفي لان فيه سفرا مع ذي محرم إن زنت بكر ببغداد فجلدتها فجاء أبوها و إخوتها و عدد كثير كلهم محرم لها فقالوا قد فسدت بيغداد و أهلها بالمدائن و أنت تبيح السفر مع ذي محرم إلى ما يبعد و تبيحه أقل من ثلاث مع ذي محرم .و قد اجتمع لك الامران فنحن ذوو محرم فتنفيها عن بغداد فتخرج مع ذي محرم إلى شهر قد تبيحه لها مع ذي محرم إلى أهلها و تنحيها عن بلد قد فسدت به و لا تزال بذلك منعما علينا قال لا أنفيها لانا مالكة لنفسها فلا أنفيها قلنا فقد زال المعنيان اللذان اعتللت بهما فلو كنت تركت النفي لها من أجلهما نفيتها في هاتين الحالتين و قلنا له أ رأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدع حقا أو أصابت حدا .قال ترفع إلى القاضي قلنا مع ذي محرم ؟ قال : نعم قلنا فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع ذي محرم .قال هذا يلزمها قلنا فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها و منعتها منه فيما سن فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبرنا به عن الله جل و علا فيها ( قال الشافعي ) و قلنا أ رأيت إذا اعتللت في المرأة بما اعتللت به أ يحتاج الرجل إلى ذي محرم ؟ قال لا قلنا فلم لم و مجسم ؟ قال إنه حد واحد فإذا زال عن أحدهما زال عن الآخر قلنا و هذا أيضا من شبهكم التي تعتلون بها و أنتم تعلمون أنكم مخطئون فيها أو ( 1 )تعنون موضع الخطأ .قال و كيف ؟ قلنا ما نقول في ثيب حر زنى ببكر و ثيب حر زنى بأمة و ثيب حر زنى بمستكرهة ؟ قال على الثيب في هذا كله الرجم 1 - لعل في الكلام تحريفا أو نقصا .1 - قوله تعنون ، كذا في نسخة ، و في اخرى " يغبون " و حرر .كتبه مصححه .