کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبادة عن النبي صلى الله عليه و سلم .

أنه قال ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم ) فهذا أول ما نزل الجلد ثم قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر الرجم في كتاب الله عز و جل حق على من زنى إذا كان قد أحصن و لم يذكر جلدا و رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما عزا و لم يجلده و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنيسا ان يأتى إمرأة فإن اعترفت رجمها و كل هذا يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب و كل الائمة عندنا رجم بلا جلد ، فإن قال قائل لا أنفى أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : و لم رددت النفي في الزنا و هو ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم و أبى بكر و عمر و عثمان و على و ابن مسعود و الناس عندنا إلى اليوم ؟ قال رددته لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) فقلت له سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها من الاسفار .

و قد نهيت أن تخلو في المصر برجل و أمرت بالقرار في بيتها .

و قيل لها صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتتني و لا يفتتن بك أحد و ليس هذا مما يلزمها بسبيل .

أ رأيت لو قال قائل يستخف بخلاف السنة لا أجلدها يمجن ما الحجة عليه إلا ترك الحجة بالكتاب و الخبر .

أو رأيت إذا اعتللت في النفي بأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى ان تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم ما هو من حد الزنا قال إنهما يجتمعان في معنى أن في النفي سفرا قلنا : و إذا اجتمع الحديثان من الصنفين المختلفين في معنى من المعاني أزلت أحدهما بالآخر ؟ قال : نعم قلنا : إذا كان النفي من أثبت ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و الائمة بعده و الناس إلى اليوم عندنا ( 1 )

أن نقول كما قلت لما اجتمعا في أن فيه سفرا أبحنا للمرأة ان تسافر ثلاثا أو أكثر مع ذي محرم ، قال : لا قلنا فلم كان لك ان تزيل أحدهما بالآخر و لا يكون ذلك لنا عليك ؟ و قلت أ رأيت إذا اعتللت بأنك تركت النفي لان فيه سفرا مع ذي محرم إن زنت بكر ببغداد فجلدتها فجاء أبوها و إخوتها و عدد كثير كلهم محرم لها فقالوا قد فسدت بيغداد و أهلها بالمدائن و أنت تبيح السفر مع ذي محرم إلى ما يبعد و تبيحه أقل من ثلاث مع ذي محرم .

و قد اجتمع لك الامران فنحن ذوو محرم فتنفيها عن بغداد فتخرج مع ذي محرم إلى شهر قد تبيحه لها مع ذي محرم إلى أهلها و تنحيها عن بلد قد فسدت به و لا تزال بذلك منعما علينا قال لا أنفيها لانا مالكة لنفسها فلا أنفيها قلنا فقد زال المعنيان اللذان اعتللت بهما فلو كنت تركت النفي لها من أجلهما نفيتها في هاتين الحالتين و قلنا له أ رأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدع حقا أو أصابت حدا .

قال ترفع إلى القاضي قلنا مع ذي محرم ؟ قال : نعم قلنا فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع ذي محرم .

قال هذا يلزمها قلنا فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها و منعتها منه فيما سن فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخبرنا به عن الله جل و علا فيها

( قال الشافعي ) و قلنا أ رأيت إذا اعتللت في المرأة بما اعتللت به أ يحتاج الرجل إلى ذي محرم ؟ قال لا قلنا فلم لم و مجسم ؟ قال إنه حد واحد فإذا زال عن أحدهما زال عن الآخر قلنا و هذا أيضا من شبهكم التي تعتلون بها و أنتم تعلمون أنكم مخطئون فيها أو ( 1 )

تعنون موضع الخطأ .

قال و كيف ؟ قلنا ما نقول في ثيب حر زنى ببكر و ثيب حر زنى بأمة و ثيب حر زنى بمستكرهة ؟ قال على الثيب في هذا كله الرجم

1 - لعل في الكلام تحريفا أو نقصا .

1 - قوله تعنون ، كذا في نسخة ، و في اخرى " يغبون " و حرر .

كتبه مصححه .

/ 279