بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تركت الناس يحدون إماءهم أ ليس في الناس الجاهل أفيولى الجاهل حدا ؟ ( قال الشافعي ) قلت له : لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من زنت أمته أن يحدها كان ذلك لكل من كانت له أمة و الحد موقت معروف قال فلعله أمر بهذا أهل العلم قلت ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل و نحن نسألك عن مثل هذا قال و ما هو ؟ قلت أ رأيت رجلا خاف نشوز إمرأته أو رأى منها بعض ما يكره في نفسه أله ضربها قال : نعم قلت له و لم ؟ قال رخص الله عز و جل في ضرب النساء و أذن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يؤدب الرجل أهله قلنا : فإن اعتل عليك رجل في ضرب المرأة في النشوز و الادب بمثل علتك في الحد و أكثر و قال الحد مؤقت و الادب مؤقت .فإن أذنت لغير العالم في الضرب خفت مجاوزته العدد قال : يقال له أدب و لا تجاوز العدد قلنا فقال و ما العدد ؟ قال ما يعرف الناس قلت و ما يعرفون ؟ قال الضرب المبرح و دون الحد قلنا قد يكون دون الحد ضربة و تسعة و ثلاثين و تسعة و سبعين فأي هذا يضربها ؟ قال ما يعرف الناس قلنا فإن قيل لك لعله لم يؤذن إلا للعالم قال حق العالم و الجاهل على أهلهما واحد قلنا : فلم عبت علينا بأمر النبي صلى الله عليه و سلم من زنت أمته أن يحدها .ثم زعمت أن ليس للعالم أن يحد أمته ؟ فإن اعتللت بجهالة الجاهل فأجز للعالم أن يحدها و أنت لا تجيزه و إنما أدخلت شبهة بالجاهل واحد يعقل لا يجهل خمسين ضربة مبرحة ثم صرت إلى أن أجزت للجاهلين أن يضربوا نساءهم بغير أن توقت ضربا .فإن اتبعت في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم تجز لاحد ان يتأول عليك لانه جملة فهو عام للعالم و لغيره قال : نعم قلنا فلم تتبع الخبر الذي هو أصح منه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن يحد الرجل أمته فأثبت أضعف الخبرين و جعلت العالم و الجاهل فيهما سواء بالخبر ثم منعت العالم و الجاهل أن يحد أمته ؟ ما ينبغي أن يبين خطأ قول بأكثر من هذا ( قال الشافعي ما إلى العلة بالجهالة ذهب من رد هذا و لو كانت العلة بالجهالة ممن يحد إذا لا جازه للعالم دون الجاهل فهو لا يجيزه لعالم و لا لجاهل و قد رد أقوى الخبرين و أخذ بأضعفهما وكلا الحديثين نأخذ به نحن و نسأل الله سبحانه التوفيق .باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد أخبرنا الربيع قال : ( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد و أبى الزناد كلاهما عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا ( قال أحدهما أحبن و قال الآخر مقعد ) كان عند جوار سعد فأصاب إمرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه و سلم به قال أحدهما جلد بأثكال النخل و قال الاخر بأثكول النخل ( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ إذا كان الرجل مضنوء الخلق قليل الاحتمال يرى أن ضربه بالسوط في الحد تلف في الظاهر ضرب بأثكال النخل لان الله عز و جل قد حد حدودا منها حدود تأتي على النفس الرجم و القتل الرجم بالقصاص فبينهما وحد بالجلد فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف الجلد و كان بينا في كتاب الله عز و جل ثم سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الضرب لم يرد به التلف و أنه إنما أريد و الله أعلم النكال للناس عن المحارم و لعله طهور ايضا .فإذا كان معروفا عند من يحد أن حده للضرير تلف لم يضرب المحدود بما يتلفه و ضربه بما ضربه به رسول الله صلى الله عليه و سلم .فإن قيل قد يتلف الصحيح المحتمل فيما يرى و يسلم المحتمل قيل إنما يعمل من هذا على الظاهر و الآجال بيد الله عز و جل ( قال الشافعي ) فأما الحبلى و المريض