الشهادة في الزنا - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشهادة في الزنا

فيؤخر حدها حتى تضع الحبلى و يبرأ المريض و ليس كالمضنوء من خلقته فخالفنا بعض الناس .

فقال لا أعرف الحد إلا واحدا و إن كان مضنوءا من خلقته قلت أ ترى الحد أكثر أم الصلاة ؟ قال كل فرض قلنا قد يؤمر من لا يستطيع القيام في الصلاة بالجلوس و من لا يستطيع الجلوس بالايماء و قد يزيل الحد عمن لا يجد إليه سبيلا

( قال الربيع ) يريد كأن سارقا سرق و لا يدين له و لا رجلين فلم يجد الحاكم إلى أخذ ما وجب عليه من القطع سبيلا قال هذا اتباع و مواضع ضرورات .

قلنا و جلد المضنوء بأثكال النخل اتباع لرسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الذي لا ينبغي خلافه و موضع ضرورة .

الشهادة في الزنا

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تبارك و تعالى في القذفة ( لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون )

( قال الشافعي ) رحمه الله فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعة بحكم الله عز و جل ثم بحكم رسوله صلى الله عليه و سلم فاذ لم يكلموا أربعة فهم قذفة و كذلك حكم عليهم عمر بن الخطاب فجلدهم جلد القذفة و لم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافا فيما وصفت من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة و أنهم إذا لم يكملوا أربعة حدوا حد القذف و ليس هكذا شيء من الشهادات شهود الزنا

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أ رأيت إن وجدت مع إمرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نعم )

( قال الشافعي ) رحمه الله ففي هذا ما يبين أن شهود الزنا أربعة و أن ليس لاحد دون الامام أن يقتل و لا يعاقب بما رأى

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع إمرأته رجلا فقتله أو قلتلها فكتب معاوية إلى أبى موسى الاشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا رضى الله عنه فسأله فقال على ( إن هذا لشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني ) فأخبره فقال على رضى الله عنه أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته )

( قال الشافعي ) رحمه الله : و بهذا كله نأخذ و لا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم فيه مخالفا

( قال الشافعي ) فقال بعض الناس إن قتل رجل رجلا في داره فقام عليه أوليآء القتيل فقال وجدته في داري يريد السرقة فقتلته نظرنا فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عن القاتل القتل و ضمناه الدية و إن كان معروف بالسرقة أقدنا ولي القتيل منه

( قال الشافعي ) فقلت له رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأذن لسعد بن عبادة في رجل لو وجده مع إمرأته حتى يأتى بأربعة شهداء و على بن أبي طالب رضى الله عنه يقول ( إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ) فكيف خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و الاثر عن على رضى الله عنه ؟ قال : روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أهدره فقلت له قد روى عمر انه اهدره فقال هذا قتيل الله و الله لا يؤدي ابدا و هذا عندنا من عمر ان البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي المقتول اقر عنده بما وجب به أن يقتل المقتول قال ( 1 )

هارويتم هذا في الخبر قلنا قال فالخبر على ظاهره قلنا فأنت تخالف ظاهره قال و أين ؟ قلنا عمر لم يسأل أ يعرف المقتول

1 - كذا في النسخ و لعل هنا تحريفا و وجه الكلام " هل رويتم هذا في الخبر ؟ قلنا لا قال الخ " فانظر كتبه مصححه .

/ 279