حد الخمر - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حد الخمر

و أربح فيها مائة ألف على أن يقذها لهم فوقذها كلها و تلك عنده ذكاتها فأحرقها أحدهم أو مسلم فقال قد أحرق هذا مالى الذي ابتعته بين يديك و أربحت فيه بمحضرك بمثل ما ابتعته به و هو مائة ألف ؟ قال لا يغرم شيئا قال و لم ؟ هذا مالى تقرني عليه مذ كنت و تجارتي أحرقها ؟ قال هذا حرام .

قلت : فإن قال لك أ رأيت الخمر و الخنزير أحلال هما ؟ قال لا قلت فإن قال فلم أجزت بيعهما عندك و حكمت على من استهلكهما بثمنهما أن كان يتمولان و تقرهم على تمولهما و هما حرام و لم تحكم لي بثمن الميتة و هي تمول و قد كانت حلالا قبل قتلها عندك و جلدها حلال إذا دبغته ؟ و إن كانت الميتة و الخنزير لم تكن حلالا قط عندك و لا يكون الخنزير حلالا بحال أبدا

( قال الشافعي ) فقال لي بعضهم قولنا هذا مدخول مستقيم فما حجتك في قولك ؟ فوصفت له كتاب الله تبارك و تعالى أن نحكم بينهم بحكمه الذي أنزل على نبيه عليه الصلاة و السلام ثم حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي حكم به بين المسلمين في الرجم

( قال الشافعي ) و قلت له : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء و كتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه و سلم أحدث الاخبار تقرءونه محضبا لم يشب ألم يخبركم الله عز و جل في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله تبارك اسمه و بدلوا و كتبوا الكتاب بأيديهم و قالوا ( هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لهم مما يكسبون ) ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم ؟ و الله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عما أنزل الله إليكم و قلت له أمرنا الله عز و جل بالحكم بينهم بكتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه و سلم و أخبر أنهم قد بدلوا كتابه الذي أنزل و كتبوا الكتاب بأيديهم فقالوا ( هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لهم مما يكسبون )

( قال الشافعي ) و قلت له ترك أصحابك ما وصفنا من حكم الله عز و جل ثم حكم رسوله صلى الله عليه و سلم فإذا قيل لم لم أقمتم الحدود على المعاهدين و إن لم يكونوا يرونها في دينهم و أبطلتم الحدود في قذف بعضهم بعضا و إن لم كانوا يرونها بينهم ؟ قالوا بأن حكم الله تبارك و تعالى على خلقه واحد و بذلك أبطلنا الزنا بينهم و نكاح الرجل حريمه في كتاب الله عز و جل و إن كان ذلك جائزا بينهم .

فإذا قيل لهم فحكم الله عز و جل يدل على أن تحكم بينهم حكمنا في الاسلام قالوا : نعم فإذا قيل فلم أجزتم بينهم ثمن الخنزير و غرمتم ثمنه و ليس من حكم الاسلام أن يجوز ثمن الحرام ؟ قالوا هي أموالهم و قد أبطلوا أموالهم بينهم

( قال الشافعي ) فرجع بعضهم إلى قولنا و قال هذا قول مستقيم على كتاب الله عز و جل ثم سنة نبي الله صلى الله عليه و سلم لا يختلف و أقام بعضهم على قولهم مع ما وصفت لك من تناقضه و سكت عن بعض للاكتفاء بما وصفت لك مما لم أصف .

حد الخمر

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به الثانية فجلده ثم أتى به الثالثة فجلده ثم أتى به الرابعة فجلده و وضع القتل فكانت رخصة

( قال ) سفيان ثم قال الزهرى لمنصور بن المعتمر و مخول كونا و افدي أهل العراق بهذا الحديث

( قال الشافعي ) و القتل منسوخ بهذا الحديث و غيره و هذا مما لا اختلاف فيه

/ 279