باب ضرب النساء - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ضرب النساء

بين أحد من أهل العلم علمته

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع فقال ( كل شراب أسكر فهو حرام )

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج عليهم فقال إنى وجدت من فلان ريح شراب الطلاء و أنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما

( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال : لا أوتي بأحد شرب خمرا نبيذا أو مسكرا إلا حددته

( قال الشافعي ) قال بعض الناس الخمر حرام و السكر من كل الشراب و لا يحرم المسكر حتى يسكر منه و لا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره .

فقيل لبعض من قال هذا القول : كيف خالفت ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم و ثبت عن عمر و روى عن على و لم يقل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم خلافه ؟ قال روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل حده .

قلنا رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة قال : و كيف يعرف المسكر ؟ قلنا لا نحد أحدا أبدا لم يسكر حتى يقول شربت الخمر أو يشهد به عليه أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو و نفر فيسكر بعضهم فيدل ذلك على أن الشراب مسكر فأما إذا غاب معناه فلا يضرب فيه حدا و لا تعزيرا لانه إما الحد و إما أن يكون مباحا و إما أن يكون مغيب المعنى و مغيب المعنى لا يحد فيه أحد و لا يعاقب إنما يعاقب الناس على اليقين و فيه كتاب كبير و سمعت الشافعي يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام

( قال الشافعي ) يقال لم قال إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر فالعاشر هو حرام فقيل له : أ رأيت لو شرب عشرة فلم يسكر ؟ فإن قال حلال قيل له فإن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال حرام قيل أ فرأيت شيئا يشربه رجل حلالا ثم صار في بطنه حلالا فلما أصابته الريح قلبته فصيرته حراما .

باب ضرب النساء

( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله ابن أبى ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تضربوا إماء الله ) قال فأتاه عمر فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن فائذن في ضربهم فأطاف بآل محمد صلى الله عليه و سلم نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون إمرأة يشكون أزواجهن و لا تجدون أولئك خياركم

( قال الشافعي ) و قد أذن رسول الله صلى الله عليه و سلم بضرب النساء إذا ذئرن على أزواجهن و بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن بضربهن ضربا مبرح و قال ( اتقوا الوجه )

( قال الشافعي ) و قد أذن الله عز و جل بضربهن إذا خيف نشوزهن فقال ( و اللاتي تخافون نشوزهن ) إلى ( سبيلا )

( قال ) و لو ترك الضرب كان أحب إلى القول النبي صلى الله عليه و سلم ( لن يضرب خياركم ) و إذا أذن الله عز و جل ثم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ضرب الحرائر فكيف عاب رجل أن يقيم سيد الامة على أمته حد الزنا و قد جاءت به السنة و فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعده .

/ 279