صفة النفي - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صفة النفي

باب الوقت في العقوبة والعفو عنها

السوط الذي يضرب به

السوط الذي يضرب به

( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بسوط فأتى بسوط مكسور قال فوق هذا فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين فأتى بسوط قد ركب به و لان فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلد ثم قال ( أيها الناس قد آن لكم ان تنتهوا عن محارم الله فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله )

( قال الشافعي ) هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة و قد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه و يقول به فنحن نقول به

( قال الشافعي ) و لم يبلغ في جلد الحد أن ينهر الدم في شيء من الحدود و لا العقوبات و ذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف و ليس يراد بالحد التلف انما يراد به النكال أو الكفارة .

باب الوقت في العقوبة و العفو عنها

( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( 1 )

( تجافوا لذوى الهيئات عن عثراتهم )

( قال الشافعي ) سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث و يقول ( يجافى الرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا )

( قال ) و ذوو إلهيات الذين يقالون عثراتهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبى الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لعن الله المختفى و المختفية )

( قال الربيع ) يعنى النباش و النباشة

( قال الشافعي ) و قد رويت أحاديث مرسلة عن النبي صلى الله عليه و سلم في العقوبات و توقيتها تركناها لا نقطاعها .

صفة النفي ( أخبرنا الربيع ) قال

( قال الشافعي ) النفي ثلاثة وجوه : منها نفى نصا بكتاب الله عز و جل و هو قول الله عز و جل في المحاربين ( أو ينفوا من الارض ) و ذلك النفي أن يطلبوا فيمتنعوا فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله تبارك و تعالى إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم فيسقط عنهم حق الله و تثبت عليهم حقوق الآدميين و النفي في السنة وجهان أحدهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو نفى البكر الزاني يجلد مائة و ينفى سنة و قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لاقضين بينكما بكتاب الله عز و جل ) ثم قضى بالنفي و الجلد على البكر و النفي الثاني أنه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لاحدهما هيت و للاخر ماتع و يحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى

1 - الذي في اللسان و المصابيح " تعافوا " اي تجاوزوا عنها و لا ترفعوها إلى .

كتبه مصححه .

/ 279