حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني

الحمى و أنه كان في ذلك المنزل حياة النبي صلى الله عليه و سلم و حياة أبى بكر و حياة عمر و أنه شكا الضيق فأذن له بعض الائمة أن يدخل المدينة في الجمعة يوما يتسوق ثم ينصرف و قد رايت أصحابنا يعرفون هذا و يقولون به حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه و إن كان لا يثبت كثبوت نفى الزنا

( قال الشافعي ) في الرجل إذا طلق إمرأته و له منها ولد فالمرأة أحق بالولد حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين فإذا بلغ خير أيهما شاء و على الاب نفقته ما أقام عند أمه فإن نكحت المرأة فالجدة مكان الام و إن كان للجدة زوج فهي بمنزلة الام إذا تزوجت لا يقضى لها بالولد

( قال الربيع ) إن كان زوج الجدة جد الغلام كان أحق بالغلام و إن كان جده لم يكن أحق به

( قال ) و حديث مالك أن عمر أو عثمان قضى أحدهما في أمة غرت من نفسها

( قال الشافعي ) و إذا غرت المرأة رجلا بنفسها ثم استحقت كانت لمالكها و كان على الزوج المهر بالاصابة ملكا للمالك و كان أولاده أحرارا و عليه قيمتهم يوم ولدوا لا يوم يؤخذون لانهم لم يقع عليهم الرق

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أ رأيت إن وجدت رجلا مع إمرأتي أمهله حتى آتى عليه بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نعم )

( قال الشافعي ) فمن قتل ممن لم تقم بينة بما يوجب قتله فعليه القود و لو صدق الناس بهذا أدخل الرجل الرجل منزله فقتله ثم قال وجدته يزنى بامرأتي

( قال ) و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان ) و روى عنه النبي صلى الله عليه و سلم أنه

( قال من بدل دينه فاقتلوه ) و لا يعدو الكافر بعد إيمان البدل دينه بالكفر أن تكون كلمة الكفر و التبديل توجب عليه القتل و إن تاب كما يوجب عليه القتل من الزنا و إن تاب أو يكون معناهما من بدل دينه أو كفر بعد إيمان فأقام على الكفر و التبديل و لا فرق بين من بدل دينه فأظهر دينا معروفا أو دينا معروف ( 1 )

فإن قال قائل هو إذا رجع عن النصرانية فإن تاب قبلت توبته ترك الصليب و الكنيسة فقد يقدر على المقام على النصرانية مستخفيا و لا يعلم صحة رجوعه إلى الله عز و جل فسواء رجع إلى دين يظهره أو دين لا يظهره و قد كان المنافقون مقيمين على إظهار الايمان و الاستسرار بالكفر فأخبر الله عز و جل رسوله صلى الله عليه و سلم ذلك عنهم فتولى حسابهم على سرائرهم و لم يجعل الله عز و جل إلى العباد أن يحكموا إلا على الظاهر و أقرهم النبي صلى الله عليه و سلم على المناكحة و الموارثة و أسهم لهم سهمان المسلمين إذا حضروا الحرب .

حد السرقة و القاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني حد السرقة أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك و تعالى ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم )

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة و العمرى عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( القطع في ربع دينار فصاعدا )

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في محن قيمته ثلاثة دراهم

( قال الشافعي ) فدلت سنة رسول الله صلى

1 - قوله : فان قال قائل الخ كذا في النسخ التي بيدنا و هي عبارة سقيمة تحتاج إلى تحرير و رجوع إلى الاصل صحيح فعليك بالتحرير .

كتبه مصححه .

/ 279