کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن القصاص

( قال الشافعي ) و لو قال قد عفوت عنك القصاص والدية لم يكن له قصاص و لم يكن له نصيب من الدية و لو قال قد عفوت ما لزمك لي لم يكن هذا عفوا للدية و كان عفوا للقصاص و إنما كان عفوا للقصاص دون المال و لم يكن عفوا للمال دون القصاص و لا لهما لان الله عز و جل حكم بالقصاص ثم قال ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) فأعلم أن العفو مطلقا إنما هو ترك القصاص لانه أعظم الامرين و حكم بأن يتبع بالمعروف بأن يؤدى إليه المعفو له بإحسان و قوله ما يلزمك لي على القصاص اللازم كان له و هو محكوم عليه إذا عفى له عن القصاص بأن يؤدى إليه الدية حتى يعفوها صاحبها و لو قال قد عفوت عنك الدية لم يكن هذا عفوا له عن القصاص لانه ما كان مقيما على القصاص فالقصاص له دون الدية و هو لا يأخذ القصاص والدية و كذلك لو قال قد عفوت عن الدية ، ثم مات القاتل فإن له أخذ الدية لانه عفا عنها و ليست له إنما تكون له بعد عفوه عن القصاص ، و إن عفا الولى عن الدية و القصاص و عليه دين جاز عفوه ، و لو عفاهما في مرضه الذي مات فيه كان عفوه جائزا و كان عفوه حصته من الدية وصية

( قال الشافعي ) و لو كان للمقتول وليان فعفا أحدهما القصاص لم يكن للباقي إلا الدية ، و إن كان محجورا فعفاها فعفوه باطل و ليس لوليه إلا أخذها من القاتل ، و لو عفاها وليه كان عفوه باطلا ، و كذلك لو صالح وليه منها على شيء ليس بنظر له يجز له من ذلك إلا ما يجوز له من البيع و الشراء عليه على وجه النظر

( قال الشافعي ) و إذا عفا المحجور عن القصاص جاز عفوه عنه و كانت له و لورثته معه الدية لان في عفوه عن القصاص زيادة في ماله و عفوه المال نقص فلا يجوز عفوه المال

( قال الشافعي ) و من جاز له عفو ماله سوى الدية جاز ذلك له في الدية و من لم يجز عفو ماله سوى الدية لم يجز له عفو الدية

( قال الشافعي ) و لو قال أحد الورثة قد عفوت عن القاتل أو قد عفوت حقى عن القاتل ثم مات قبل يبين كان لورثته أخذ حقه من الدية و لم يكن لهم القصاص فإن ادعى القاتل أنه قد عفا الدية و القود فعليه البينة و إن أراد إحلاف الورثة ما يعلمونه عفاهما ( 1 )

أحلفوهم و أخذوا بحقهم من الدية

( قال الشافعي ) و لو كان العافي حيا فادعى عليه القاتل أنه قد عفا عنه الدم و المال أحلف له كما يحلف في دعواه عليه فيما سوى ذلك

( قال الشافعي ) و كل جناية على أحد فيها القصاص دون النفس كالنفس للمجني عليه القصاص إذا أراد أو أخذ المال أو العفو بلا مال فإن مات من الجراح قبل أن يقتص أو يعفو فوليه يقوم في الاقتصاص و العفو مقامه و القول فيه كالقول في النفس لا يختلفان .

باب الشهادة في العفو

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا مات المجني عليه في النفس أو غيرها فشهد أحد ورثته أن أحدهم عفا القصاص أو عفا المال و القصاص فلا سبيل إلى القصاص كان الشاهد ممن تجوز شهادته أو لا تجوز شهادته إذا كان بالغا وارثا للمقتول لان في شهادته إقرارا أن دم القاتل ممنوع و إن لم تكن تجوز شهادته أحلف الشهود عليه ما عفا المال و كانت له حصته من الدية و لا يحلف ما عفا القصاص لانه لا سبيل ألى القصاص و لا أحلفه على ما إذا حلف عليه لم أطرح عنه بيمينه ما شسهد به عليه

( قال

1 - قوله : أحلفهوم ، كذا في النسخ بضمير الفاعل جميعا ، و انظر .

كتبه مصححه .

/ 279