باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود

الله عليه و سلم على من أراد الله قطعه من السراق البالغين المغلوبين و هذا مكتوب في باب هذا و دلت على من أراد قطعه فكان من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا و حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لان ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و من بعده ربع دينار

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك هى الاترجة التي يأكلها الناس

( قال الشافعي ) فحديث عثمان يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنا عشر بدينار و كذلك أقام عمر الدية اثنى عشر ألف درهم و يدل حديث عثمان على أن القطع في الثمر الرطب صلح بيبس أو لم يصلح لان الاترج لا ييبس فكل ماله ثمن هكذا يقطع فيه إذا بلغ قيمته ربع دينار مصحفا كان أو سيفا أو غيره مما يحل ثمنه فإن سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع لان هذا حرام الثمن و لا يقطع في ثمن الطنبور و لا المزمار

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسرنى أنه لي بثلاثة دراهم

( قال الشافعي ) أخبرنا واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا

( قال الشافعي ) فبهذا كله نأخذ فإذا أخذ سارق قومت سرقته في اليوم الذي سرقها في فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطع و إن نقصت عن ربع دينار لم يقطع و لو حبس لتثبت البينة عليه و كانت يوم سرقها لا تسوى ربع دينار فلم تصح البينة حتى صارت تسوى ربعا لم يقطع و لو قومت يوم سرقها بربع دينار فحبس لتصح عليه البينة فرخصت حتى صارت لا تسوى ربع دينار قطع لان القيمة يوم سرق و لا يلتفت إلى ما بعد سرقته من غلاء السلعة و رخصها و ما سرق من طعام رطب أو يابس أو خشب أو غيره مما يحوزه الناس في ملكهم بسوى ربع دينار قطع و الاصل ربع دينار فلو غلت الدراهم حتى يكون درهمان بدينار قطع في ربع دينار و إن كان ذلك نصف درهم و لو رخصت حتى يصير الدينار بمائة درهم قطع في ربع دينار و ذلك خمسة و عشرون درهما و انما الدراهم سلعة كالثياب و النعم و غيرها فلو سرق ربع دينار أو ما يسوى ربع دينار أو ما يسوي عشر شياه كان يقطع في الربع و قيمته عشر شياه و كذلك لو سرق ما يسوى ربع دينار و ذلك ربع شاة كان إنما يقطع في ربع الدينار و إذا كان الاصل الدينار فالدراهم عرض من العروض لا ينظر إلى رخصها و لا إلى غلائها و الدينار الذي يقطع في ربعه المثقال فلو كان يجوز ببلد أنقص منه لم يقطع حتى يكون سرق ما يسوى ربع دينار مثقالا لانه الوزن الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا يقطع حتى يكون سرق من حرز و يكون بالغا يعقل .

باب السن التي إذا بلغها الرجل و المرأة أقيمت عليهما الحدود

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه و سلم عام أحد و أنا ابن اربع عشرة فردني و عرضت عليه عام الخندق و أنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق بين الذرية و المقاتلة ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لا بن خمس عشرة في المقاتلة

/ 279