کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه و ذلك أن الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز و أن الحائط حرز فلو اضطجع مضطجع في صحراء وضع ثوبه بين يديه أو ترك أهل الاسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز و لم يضم بعضها إلى بعض و لم تربط أو القى أهل الاسواق ما يجعل مثلها في السوق بسبب كالحباس الكبار و لم يضموها و لم يجزموها أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضى على الطريق ليست مقطورة أو أناخها بصحراء و لم يضطجع عندها أو ضرب فسطاطا لم يضطجع فيه فسرق من هذا شيء لم يقطع لان العامة لا ترى هذا حرزا و البيوت المغلقة حرز لما فيها فإن سرق سارق من بيت مغلق فتح الغلق أو نقب البيت أ قلع الباب فأخرج المتاع من حرزه قطع و إن كان البيت مفتوحا فدخل فسرق منه لم يقطع فإن كان على الباب المفتوح حجرة مغلقة أو دار مغلقة فسرق منها قطع و قد قيل إن كانت دونه حجرة أو دار فهذا حرز و إن لم يكن مغلقا و كذلك بيوت السوق ما كانت مفتوحة فدخلها داخل فسرق منها لم يقطع و إن كان فيها صاحبها و هذه خيانة لان ما في البيوت لا يحرزها قعود عنها

( قال الربيع ) إلا أن يكون بصره يحيط بها كلها أو يكون يحرسها فأغفله فأخذ منها ما يسوى ربع دينار قطع

( قال الشافعي ) و لو كان بيت عليه حجرة ثم دار فأخرج السرقة من البيت و الحجرة إلى الدار و الدار للمسروق وحده لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار و ذلك أن الدار حرز لما فيها فلا يقطع حتى يخرج السرقة من جميع الحرز و لكن لو كانت الدار مشتركة و أخرج السرقة من البيت و الحجرة إلى الدار قطع لان المشتركة ليست بحرز لواحد من السكان دون الآخر و لو نقب رجل البيت فأخرج المتاع من النقب كله قطع و لو وضعه في بعض النقب ثم أخذه رجل من خارج لم يقطع ، لان الداخل لم يخرجه من جميع حرزه إلا الخارج

( قال ) و إخراج الداخل إياه من النقب و غيره إذا صيره في حرز مثله و رميه به إلى الفج يوجب عليه القطع

( قال الشافعي ) و لو أن نفرا حملوا متاعا من بيت و المتاع الذي حملوه معا فإن كانوا ثلاثة فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا و إن لم يبلغ ذلك لم يقطعوا و لو حملوه متفرقا فمن أخرج منه شيئا يسوى ربع دينار قطع و من أخرج ما لا يسوى ربع دينار لم يقطع و كذلك لو سرق سارق ثوبا فشقه أو حليا فكسره أو شاة فذبحها في حرزها ، ثم أخرج ما سرق من ذلك قوم ما أخرج على ما أخرجه الثوب مشقوق و الحلي مكسور و الشاة مذبوحة فإذا بلغ ذلك ربع دينار قطع و لا ينظر إلى قيمته في البيت انما ينظر إلى قيمته في الحال التي أخرجه به فيها من الحرز فإن كان يسوى ربع دينار ققطع و إن لم يسو ربع دينار في الحال التي أخرجه بها لم يقطع و عليه قيمته صحيحا قبل ان يشقه إن كان أتلفه و الا فعليه رده ورد ما نقصه الخرق و لو دخل جماعة البيت nو نقبوه معا ثم أخرج بعضهم السرقة و لم يخرجها ( 1 )

دون الذي لم يخرجها و كذلك لو كانوا جماعة فوقف بعضهم على الباب أو في موضع يحميهم فمن أخذ المتاع منهم قطع الذي أخرج المتاع من جوف البيت و لم يقطع من لم يخرجه من جوف البيت فعلى هذا الباب كله ، و من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا من حرز قطع و من سرق من يعقل أو يمتنع لم يقطع و هذه خديعة و إن سرق الصغير من حرز لم يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لان هذا حرز مثله .

و إن أخذ قبل أن يخرجه من جيمع القبر لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه .

1 - قوله : و لم يخرجها دون الخ هكذا في النسخ و في العبارة سقط و لعل وجه الكلام " و لم يخرجها بعضهم قطع الذي أخرجها دون الخ " و قوله " فمن اخذ المتاع الخ " لعل فيه زيادة من الناسخ تأمل .

كتبه مصححه .

/ 279