بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من ثمر معلق لم يقطع فإذا آواه الجرين قطع فيه و ذلك أن الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز و أن الحائط حرز فلو اضطجع مضطجع في صحراء وضع ثوبه بين يديه أو ترك أهل الاسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز و لم يضم بعضها إلى بعض و لم تربط أو القى أهل الاسواق ما يجعل مثلها في السوق بسبب كالحباس الكبار و لم يضموها و لم يجزموها أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضى على الطريق ليست مقطورة أو أناخها بصحراء و لم يضطجع عندها أو ضرب فسطاطا لم يضطجع فيه فسرق من هذا شيء لم يقطع لان العامة لا ترى هذا حرزا و البيوت المغلقة حرز لما فيها فإن سرق سارق من بيت مغلق فتح الغلق أو نقب البيت أ قلع الباب فأخرج المتاع من حرزه قطع و إن كان البيت مفتوحا فدخل فسرق منه لم يقطع فإن كان على الباب المفتوح حجرة مغلقة أو دار مغلقة فسرق منها قطع و قد قيل إن كانت دونه حجرة أو دار فهذا حرز و إن لم يكن مغلقا و كذلك بيوت السوق ما كانت مفتوحة فدخلها داخل فسرق منها لم يقطع و إن كان فيها صاحبها و هذه خيانة لان ما في البيوت لا يحرزها قعود عنها ( قال الربيع ) إلا أن يكون بصره يحيط بها كلها أو يكون يحرسها فأغفله فأخذ منها ما يسوى ربع دينار قطع ( قال الشافعي ) و لو كان بيت عليه حجرة ثم دار فأخرج السرقة من البيت و الحجرة إلى الدار و الدار للمسروق وحده لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار و ذلك أن الدار حرز لما فيها فلا يقطع حتى يخرج السرقة من جميع الحرز و لكن لو كانت الدار مشتركة و أخرج السرقة من البيت و الحجرة إلى الدار قطع لان المشتركة ليست بحرز لواحد من السكان دون الآخر و لو نقب رجل البيت فأخرج المتاع من النقب كله قطع و لو وضعه في بعض النقب ثم أخذه رجل من خارج لم يقطع ، لان الداخل لم يخرجه من جميع حرزه إلا الخارج ( قال ) و إخراج الداخل إياه من النقب و غيره إذا صيره في حرز مثله و رميه به إلى الفج يوجب عليه القطع ( قال الشافعي ) و لو أن نفرا حملوا متاعا من بيت و المتاع الذي حملوه معا فإن كانوا ثلاثة فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا و إن لم يبلغ ذلك لم يقطعوا و لو حملوه متفرقا فمن أخرج منه شيئا يسوى ربع دينار قطع و من أخرج ما لا يسوى ربع دينار لم يقطع و كذلك لو سرق سارق ثوبا فشقه أو حليا فكسره أو شاة فذبحها في حرزها ، ثم أخرج ما سرق من ذلك قوم ما أخرج على ما أخرجه الثوب مشقوق و الحلي مكسور و الشاة مذبوحة فإذا بلغ ذلك ربع دينار قطع و لا ينظر إلى قيمته في البيت انما ينظر إلى قيمته في الحال التي أخرجه به فيها من الحرز فإن كان يسوى ربع دينار ققطع و إن لم يسو ربع دينار في الحال التي أخرجه بها لم يقطع و عليه قيمته صحيحا قبل ان يشقه إن كان أتلفه و الا فعليه رده ورد ما نقصه الخرق و لو دخل جماعة البيت nو نقبوه معا ثم أخرج بعضهم السرقة و لم يخرجها ( 1 )دون الذي لم يخرجها و كذلك لو كانوا جماعة فوقف بعضهم على الباب أو في موضع يحميهم فمن أخذ المتاع منهم قطع الذي أخرج المتاع من جوف البيت و لم يقطع من لم يخرجه من جوف البيت فعلى هذا الباب كله ، و من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا من حرز قطع و من سرق من يعقل أو يمتنع لم يقطع و هذه خديعة و إن سرق الصغير من حرز لم يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لان هذا حرز مثله .و إن أخذ قبل أن يخرجه من جيمع القبر لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه . 1 - قوله : و لم يخرجها دون الخ هكذا في النسخ و في العبارة سقط و لعل وجه الكلام " و لم يخرجها بعضهم قطع الذي أخرجها دون الخ " و قوله " فمن اخذ المتاع الخ " لعل فيه زيادة من الناسخ تأمل .كتبه مصححه .