ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة

من يجب عليه القطع

عنه القطع عزر

( قال الشافعي ) و يقطع ما يقطع به من خفة المؤنة عليه و أقربه من السلامة و كان الذي أعرف من ذلك أن يجلس و يضبط ثم تمد يده بخيط حتى يبين مفصلها ثم يقطع بحديدة حديدة ثم يحسم و إن وجد أرفق و أمكن من هذا قطع به لانه إنما يراد به اقامة الحد لا التلف .

من يجب عليه القطع

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يقطع السارق و لا يقام حد دون القتل على إمرأة حبلى و لا مريض دنف و لا بين المرض و لا في يوم مفرط البرد و لا الحر و لا في أسباب التلف و من أسباب التلف التي يترك اقامة الحدود فيها إلى البرء أن تقطع يد السارق فلا يبرأ حتى يسرق فيؤخر حتى تبرأ يده و من ذلك أن يجلد الرجل فلا يبرأ جلده حتى يصيب حدا فيترك حتى يبرأ جلد و كذلك كل قرح أو مرض أصابه .

ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة

( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر ( ماذا سرق قال ) سرق مرآة لامرأتى ثمنها ستون درهما فقال عمر أرسله فليس عليه خادمكم سرق متاعكم

( قال الشافعي ) فبهذا كله نقول و العبد إذا سرق من متاع سيده مما أو تمن عليه أو لم يؤتمن أحق أن لا يقطع من قبل أن ماله أخذ بعضه بعضا

( قال الشافعي ) و قد قال صاحبنا إذا سرق الرجل من إمرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه لم يقطع واحد منهما و إن سرق غلامه من إمرأته أو غلامها منه و هو يخدمهما لم يقطع لان هذه خيانة فإذا سرق من إمرأته أو هى منه من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا أو سرق عبدها منه أو عبده منها و ليس بالذي يلى خدمتهما قطع أى هؤلاء سرق

( قال الشافعي ) و هذا مذهب و أراه يقول إن قول عمر خادمكم و متاعكم أى الذي يلى خدمتكم و لكن قول عمر خادمكم يحتمل عبدكم فأرى و الله تعالى أعلم على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لا مرأته و لا المرأة لزوجها و لا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للاثر و الشبهة فيه

( قال ) و كذلك الرجل يسرق متاع أبيه و أمه و أجداده من قبلهما أو متاع ولده أو ولد ولده لا يقطع واحد منهم و إذ كان في بيت واحد ذوو رحم أو ذوى رحم فسرق بعضهم من بعض لم يقطع لانها خيانة و كذلك أجراؤهم معهم في منازلهم و من يخدمهم بلا أجر لان هذا كله من جهة الخيانة و كذلك من استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع و إنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة و هذا وجه قطع السرقة

( قال الشافعي ) و الخلسة ليست كالسرقة فلا قطع فيها لانها لم تؤخذ من حرز و ليست بقطع للطريق

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد ليس في الخلسة قطع

( قال الشافعي ) و لو أسكن رجل رجلا في بيت أو أكراه إياه فكان يغلقة دونه ثم سرق رب البيت منه قطع و هو مثل الغريب يسرق منه .

/ 279